790 - مسألة :
وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار يوم .
ولا يحل لأحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلا ، والزيادة عليه معصية ممن قامت عليه بها الحجة ، ولا يحل
صوم الدهر أصلا : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا
إبراهيم بن أحمد نا
الفربري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن مقاتل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنا
الأوزاعي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال لي رسول الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49466يا nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل ، صم وأفطر وقم ونم ; فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ; وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت : يا رسول الله إني أجد قوة ؟ قال فصم صيام نبي الله داود [ ص: 432 ] ولا تزد عليه ، قلت : وما كان صيام نبي الله داود ؟ قال : نصف الدهر } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أبي اليمان الحكم بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث . وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49467أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال عليه السلام إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : فصم يوما وأفطر يوما ؟ قلت : إني أطيق أفضل من ذلك ؟ قال : لا أفضل من ذلك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم ونعوذ بالله من مواقعة نهيه ، وإذ أخبر عليه السلام أنه لا أفضل من ذلك فقد صح أن من صام أكثر من ذلك فقد انحط فضله فإذا انحط فضله فقد حبطت تلك الزيادة بلا شك وصار عملا لا أجر له فيه بل هو ناقص من أجره ; فصح أنه لا يحل أصلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ومن طرائف المصائب قول بعض من يتكلم في العلم بما هو عليه لا له : قال : قد جاء هذا الحديث وفيه أنه عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49468فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى } فقال : إنما هذا الحكم لمن لا يفر إذا لاقى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فجمع هذا الكلام الملعون وجهين من الضلال - : أحدهما : الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يخبر به بل قد أمر عليه السلام بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وقطع بأنه لا صوم أفضل من صوم
داود .
والثاني : أنه تأويل سخيف لا يعقل ; لأنه لا شك في أن من لا يفر في سبيل الله إذا لاقى أفضل ممن يفر ; فإذا كان حكم الأفضل أن لا يتزيد من الفضل في الصيام ويمنع من ذلك ; فهذه شريعة إبليس لا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم .
نا
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
عبيد الله بن معاذ هو ابن معاذ العنبري نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت سمع
أبا العباس هو السائب بن فروخ المكي - سمع
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30812لا صام من صام الأبد } .
[ ص: 433 ] ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
آدم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فذكره بإسناده المذكور ، وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30814لا صام من صام الدهر } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49469عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال - : وقد ذكر له من يصوم الدهر - فقال عليه السلام لا صام ولا أفطر ، أو ما صام ولا أفطر } . وكذلك نصا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عبد الله بن الشخير عن أبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين كلاهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49470عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيمن صام الدهر لا صام ولا أفطر } فقد صح أنه حبط صومه ولم يفطر . وهذه أخبار متظاهرة متواترة لا يحل الخروج عنها . ومن عجائبهم أنهم قالوا : إنما لا يجوز إذا صام الدهر ولم يفطر الأيام المنهي عنها ؟ فقلنا : كذب من قال هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع ونهى عن الزيادة على نصف الدهر وأبطل أجر من زاد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وشغب من خالفنا بأن ذكر حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49471حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر } .
وبخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب : أخبرني
ثابت عن
قيس الغفاري حدثني
أبو سعيد المقبري حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن
أسامة بن زيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49472كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم فيقال : لا يفطر } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة لهم في هذين الخبرين ، لأن السرد إنما هو المتابعة لا صوم أكثر من نصف الدهر ، يبين ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أوردناه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي لبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49473سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان يصوم حتى نقول : قد صام ويفطر حتى نقول : قد أفطر ، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان ، كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلا } .
[ ص: 434 ] فهذه أم المؤمنين بينت السرد الذي ذكره
أسامة ، والذي ذكره
حمزة بن عمرو في حديثه ، فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من الآثار . وموهوا أيضا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أن
عائشة كانت تصوم الدهر ; قلت : الدهر ؟ قال : كانت تسرد . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يسرد الصوم . وعنه أيضا أنه سرد الصوم قبل موته بسنتين . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
جعفر بن سليمان هو الضبعي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة قل ما يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العدو ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته مفطرا إلا يوم أضحى ، أو يوم فطر . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
حماد بن خالد عن
الزبير بن عبد الله ابن أميمة عن جدته قالت : كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله . وعن
الأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
وعبيد : أنهم كانوا يصومون الدهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله لا حجة لهم فيه - : أما
عائشة رضي الله عنها فقد فرق
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بين صيام الدهر وبين سرد الصوم كما ذكرنا ، ولم يثبت عليها إلا السرد وهو المتابعة لا صوم الدهر ; ولو صح عنها ذلك ولا يصح ؟ - : فقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : أن
عائشة أم المؤمنين كانت تصوم أيام التشريق . وكذلك صح عنها رضي الله عنها أنها كانت تختار صوم يوم الشك من آخر شعبان ; فإن كان ما لا يصح عنها من صوم الدهر حجة فالذي صح عنها من صوم أيام التشريق ، ويوم الشك حجة ، وإن لم يكن هذا حجة فليس ذلك حجة .
[ ص: 435 ] فإن قالوا : قد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق . قيل لهم : وقد صح نهيه عليه السلام عن صوم أكثر من نصف الدهر ، وصح نهيه عن صوم الدهر . وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فليس فيه إلا السرد فقط وهو المتابعة لا صيام الدهر ; بل قد صح عنه تحريم صيام الدهر كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال : بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول : كل يا دهر كل يا دهر ; وهذا في غاية الصحة عنه ; فصح أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه ولو كان عنده مباحا لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فإن
الزبير بن عبد الله ابن أميمة وجدته مجهولان ، فسقط هذا الخبر . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة فقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة يأكل البرد وهو صائم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وفي الخبر الذي شغبوا به : أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : ما رأيته مفطرا إلا يوم فطر ، أو يوم أضحى ، ففي هذا الخبر : أنه كان يصوم أيام التشريق فإن لم يكن فعل
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة في أكله البرد وهو صائم حجة فصومه الدهر ليس حجة ; ولئن كان صومه الدهر حجة فإن أكله البرد في صيام حجة ; فسقط كل ما موهوا به عن الصحابة رضي الله عنهم .
وأما
الأسود : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : أن
الأسود كان يصوم الدهر وأيام التشريق وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : أنه صام أربعين سنة أو ثلاثين سنة - قال
هشام : لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو يوم نحر ; فليقتدوا بهما في صوم أيام التشريق وإلا فالقوم متلاعبون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما ذكرناه من النهي عن صوم الدهر ، وأمره بالفطر فيه ، وضربه على صيامه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي تميمة الهجيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : من صام الدهر ضيق الله عليه هكذا - : وقبض كفه .
[ ص: 436 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي تميمة الهجيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ، وقد روي أيضا مسندا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : من نوادرهم قولهم : معناه ضيقت عليه جهنم حتى لا يدخلها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذه لكنة وكذب - : أما اللكنة : فإنه لو أراد هذا لقال : ضيقت عنه ، ولم يقل : عليه ، وأما الكذب : فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه فكيف ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة المذكورة إنما هي ضيق الله عليه فقط ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
أبي إسحاق أن
ابن أبي أنعم كان يصوم الدهر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون : لو رأى هذا أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هم يدعون الإجماع بأقل من هذا ; وقد يكون الرجم حصبا كما كان يفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمن رآه يتكلم والإمام يخطب . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر والهمداني عن أبيه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - وسئل عن صوم الدهر - فكرهه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ،
وعائذ بن عمرو أنهما كرها صوم رجب ، وهذا يقتضي ولا بد أنهما لا يجيزان صيام الدهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لو كان مباحا عند
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ما كرهه ، لأن فعل الخير لا يكره ، ولا يكره إلا ما لا خير فيه ولا أجر . وعن
الشعبي أنه كره صوم الدهر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه كره صوم شهر تام غير رمضان