صفحة جزء
796 - مسألة : فلو نذر المرء صوم يوم يفيق ، أو ذلك فوافق يوم جمعة لم يلزم ; لأنه لا يصوم يوما قبله ، ولا يوما بعده ، ولا وافق صوما كان يصومه ، ولا يجوز صيامه إلا [ ص: 443 ] بأحد هذين الوجهين كما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية