798 - مسألة : ولا يجوز
صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان ، ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور إلا من صادف يوما كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجه الذي كان يصومهما له لا لأنه يوم شك ولا خوفا من أن يكون من رمضان - : نا
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
وأبو كريب كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49490لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم } . وقد ذكرنا أمره عليه السلام بأن لا يصام حتى يرى الهلال من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو - : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أن
[ ص: 445 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49491صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين ، قالوا : يا رسول الله ألا نقدم بين يديه يوما أو يومين ؟ فغضب وقال : لا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : نعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر يوضح أنه لا حجة في أي صاحب ولا غيره أصلا - وبهذا يقول طائفة من السلف - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يوما ليس فيه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
صلة بن أشيم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر في يوم الشك في آخر شعبان يقول : من صام هذا اليوم فقد عصى
أبا القاسم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ;
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ;
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك : النهي عن صيامه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13669والضحاك بن قيس أنهما قالا : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروي خلاف هذا عن بعض السلف - : كما روينا عن
عائشة أم المؤمنين أنها قالت : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . وعن
أسماء بنت أبي بكر : أنها كانت تصوم يوم الشك - : وحدثنا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا خلت تسع وعشرون ليلة من شعبان بعث من ينظر الهلال فإن حال من دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره أصبح مفطرا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي أنه كان يصوم يوم الشك . وعن
القاسم بن محمد : أنه كان لا يكره صيام يوم الشك إلا إن أغمي دون رؤية الهلال ،
[ ص: 446 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يصبح يوم الشك صائما فإن قدم خبر برؤية الهلال ما بينه وبين نصف النهار أتم صومه وإلا أفطر . وبالنهي عن صومه جملة يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو روى أن لا يصام حتى يرى الهلال ثم كان يفعل ما ذكرنا ; واحتج من رأى صيام يوم الشك بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عمران بن الحصين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49492أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا ؟ يعني شعبان قال : لا ، قال : فإذا أفطرت من صيام رمضان فصم يومين مكانه } . وبما رويناه من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
توبة العنبري عن
محمد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49493أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان } .
ومن طريق
عبد الله بن أبي العلاء عن
أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال : قام
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان في الناس في
دير مسحل الذي على باب
حمص فقال : يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله ، فقام إليه
مالك بن هبيرة السبائي فقال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أم شيء من رأيك ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49494صوموا الشهر وسره } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
المغيرة بن فروة غير مشهور ثم لو صح لما كانت فيه حجة أصلا ، لأن نصه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49494صوموا الشهر وسره } وهو بلا شك شهر رمضان لا ما سواه " وسره " مضاف إليه ، ولا يخلو " سره " من أن يكون أوله أو آخره أو وسطه وأي ذلك كان ؟ فهو من رمضان لا من شعبان ، وليس فيه : صوموا سر شعبان ; فبطل التعلق به .
[ ص: 447 ] وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فلا حجة لهم فيه ; لأن كل من كان له صوم معهود فوافق يوم الشك فليصمه كما جاء في الخبر الذي صدرنا به ، ولا يجوز أن يحمل صوم النبي صلى الله عليه وسلم له وفي وصله شعبان برمضان إلا على أنه صوم معهود كان له ؟ وأما خبر
عمران فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه ; لأننا لا ندري ماذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ؟ لو قال له الرجل : إنه صام سرر شعبان أينهاه أم يقره على ذلك ؟ والشرائع الثابتة لا يجوز خلافها بالظنون ولا بما لا بيان فيه ، ثم لو كان في هذه الأخبار بيان جلي بإباحة صوم يوم الشك من شعبان لما كان لهم فيه حجة ; لأن صوم يوم الشك وغيره كان مباحا بلا شك في صدر الإسلام ; لأن الصوم جملة عمل بر وخير ; فلما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين قبل رمضان إلا لمن كان له صوم يصومه صح يقينا لا مرية فيه أن الإباحة المتقدمة قد نسخت وبطلت ; لأن الصوم قد كان متقدما لهذا النهي بنصه كما هو لاستثنائه عليه السلام من كان له صوم فليصمه ، ولا يحل العمل بشيء قد صح أنه منسوخ بلا شك ولا يحل خلاف الناسخ ومن ادعى أن الحالة المنسوخة قد عادت وأن الناسخ قد بطل فقد كذب وقفا ما لا علم له به ، وقال ما لا دليل له به أبدا ، والظن أكذب الحديث .