801 - مسألة : ولا يحل
صوم يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى - لا في فرض ولا في تطوع - وهو قول جمهور الناس . وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
زياد بن جبير قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49498سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عمن نذر صوم يوم فوافق يوم أضحى ، أو يوم فطر ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أمر الله تعالى بوفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم } . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن نذر صوم شوال : أنه يفطر يوم الفطر ثم يصوم يوما من ذي القعدة مكانه ويطعم مع ذلك عشرة مساكين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إنما أمر عز وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لا إذا كان معصية ، وإذ صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى ، أو أي يوم نهى عنه فصوم ذلك اليوم معصية ; ولم يأمر الله تعالى - قط - بالوفاء بنذر معصية ، وقد صح في ذلك آثار - : منها ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عبد الله بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49499شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم } . وصح أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد مسندا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17244هشام بن عبيد الله عنه : " من نذر أن يصوم الدهر وأراد بذلك اليمين : فعليه أن يصومه ويفطر : يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ;
[ ص: 451 ] ولا يطعم شيئا ، لكن يوصي عند موته أن يطعم عنه لكل يوم نصف صاع " . وهذا تخليط لا نظير له .