802 - مسألة : ولا يجوز
صيام أيام التشريق ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى ، لا في قضاء رمضان ، ولا في نذر ، ولا في كفارة ، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصومها المتمتع المذكور كلها ، ولا يصوم الناذر منها إلا اليوم الثالث فقط ; ولا يجوز أن يصام شيء منها تطوعا ، ولا في كفارة - : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا
عبد الله بن مسلمة القعنبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن
أبي مرة مولى أم هانئ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49500أنه دخل مع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال : إني صائم فقال له : كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي أيام التشريق . نا
حمام بن أحمد نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
بكر هو ابن حماد - نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم عن
بشر بن سحيم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49501أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق : أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأنها أيام أكل وشرب } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين اليومين وبين اليوم الثالث لا وجه له أصلا ; فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
عبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى - عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر قال
عروة : عن
عائشة ، وقال
سالم : عن أبيه ، ثم اتفقا ، قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . وقد أسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة :
nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام ، وليس هو ممن يحتج بحديثه ، فإن هذا موقوف على أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم ، ولا حجة في أحد مع رسول
[ ص: 452 ] الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أم المؤمنين أنها كانت تصوم أيام التشريق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
عبد الملك بن أبي نعامة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يصوم أيام التشريق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة : أنه كان لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى . وعن
الأسود أنه كان يصوم أيام التشريق . ولو كان مسندا لكان حجة على المالكيين ; لأنه أباح اليوم الثالث أن يصومه الناذر ، وهو خلاف هذا الخبر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : عهدنا بالحنفيين ، والمالكيين يقولون فيما وافق أهواءهم من أقوال الصحابة : هذا لا يقال بالرأي ، قالوا ذلك في تيمم
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إلى المرفقين . وفي قول
عائشة رضي الله عنها
لأم ولد زيد بن أرقم إذ باعت منه عبدا إلى
العطاء بثمان مائة ثم اشترته منه بستمائة : أبلغ
زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن لم يتب - وهو خبر لا يصح ، وخالفوا بذلك القرآن والسنة الثابتة . وفي التيمم إلى الكوعين ، فهلا قالوا هنا في قول
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : مثل هذا لا يقال بالرأي ؟ وعهدنا بهم يقولون فيما خالف أهواءهم من السنن ما تعظم به البلوى : لا يقبل فيه خبر الواحد ، وردوا بذلك الوضوء من مس الذكر ، فهلا قالوا هاهنا : هذا مما تعظم به البلوى ؟ فلا يقبل فيه خبر الواحد ، إذ لو كان النهي عن صيام أيام التشريق صحيحا ما خفي على
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=86وأبي طلحة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والأسود . وعهدنا بهم يقولون : إن الخبر المضطرب فيه مردود ، وادعوا ذلك في حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30074لا تحرم المصة ولا المصتان } فهذا الخبر أشد اضطرابا ، لأنه روي عن
بشر بن سحيم ، ومرة عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
[ ص: 453 ] وعهدنا بهم يقولون فيما وافقهم : هذا ندب ؟ فهلا قالوه هاهنا ؟ وعهدنا بهم يقولون : إذا روى الصاحب خبرا وتركه فهو دليل على نسخه ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة قد روت كما ذكرنا النهي عن صيام أيام التشريق وتركت ذلك فكانت تصومها تطوعا ; فهلا تركوا هاهنا روايتها لرأيها ؟ ولا يقدر أحد على أن يقول إنهما
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس صاماها في تمتع الحج ; لأن يسارهما ويسار
الأسود وسعة أموالهم لألف هدي أشهر من أن يجهله إلا من لا علم له أصلا .