804 - مسألة
ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعا بغير إذنه ; وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره ; فإن كان غائبا لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصم التطوع إن شاءت - : نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا الحسن بن
علي هو الحلواني - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49502لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : البعل اسم للسيد ، في اللغة ، وصيام قضاء رمضان ، والكفارات ، وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان ; لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان .
[ ص: 454 ]
وقال تعالى : {
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فأسقط الله عز وجل الاختيار فيما قضى به ; وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن والاستئذان فيما فيه الخيار ، وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا في تركه ولا في تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه : هذا معلوم بالحس ، وهو الذي يقتضي تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه ; وبالله تعالى التوفيق .