صفحة جزء
805 - مسألة : ونستحب تدريب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه وليس واجبا عليهم لما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رفع القلم عن ثلاث } فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم . وقد ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الأحكام بالإنبات ، والحيض . والله تعالى يقول : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير } وتدريبهم على الصوم خير .

وقد ذكرنا ( قبل ) قول عمر رضي الله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان : ولداننا صيام . وقد روينا من طريق ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان } . قال أبو محمد : محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة لا شيء إلا أن الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين ، أخذوا بروايته في ( إباحة ) كراء الأرض وأبطلوا بها الروايات الثابتة في تحريم كراء الأرض ، فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو حجة إذا اشتهوا - : وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بلغ الغلام خمسة أشبار وجبت عليه الحدود .

وروينا عن ابن سيرين ، وقتادة ، والزهري : يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله ، وبالصوم إذا أطاقه .

وعن عروة بن الزبير : يؤمرون بالصلاة إذا عقلوها ، وبالصوم إذا أطاقوه قال علي : لا حجة في أحد دون رسول الله . [ ص: 455 ]

وعن سعيد بن المسيب : الصلاة على الجارية إذا حاضت ، وعلى الغلام إذا احتلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية