805 - مسألة : ونستحب
تدريب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه وليس واجبا عليهم لما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث } فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم . وقد ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الأحكام بالإنبات ، والحيض . والله تعالى يقول : {
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير } وتدريبهم على الصوم خير .
وقد ذكرنا ( قبل ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان : ولداننا صيام . وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49503إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة لا شيء إلا أن الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين ، أخذوا بروايته في ( إباحة ) كراء الأرض وأبطلوا بها الروايات الثابتة في تحريم كراء الأرض ، فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو حجة إذا اشتهوا - : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بلغ الغلام خمسة أشبار وجبت عليه الحدود .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والزهري : يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله ، وبالصوم إذا أطاقه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : يؤمرون بالصلاة إذا عقلوها ، وبالصوم إذا أطاقوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في أحد دون رسول الله .
[ ص: 455 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : الصلاة على الجارية إذا حاضت ، وعلى الغلام إذا احتلم .