806 - مسألة : ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه فإن لم يجد فعلى الماء وإلا فهو عاص لله تعالى إن قامت عليه الحجة فعند ولا يبطل صومه بذلك ; لأن صومه قد تم وصار في غير صيام ; وكذلك لو
أفطر على خمر ، أو لحم خنزير ، أو زنى ; فصومه تام وهو عاص لله تعالى . نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن
الرباب عن عمها
سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49504إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة ، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور } : نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
جعفر بن سليمان الضبعي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49505كان النبي صلى الله عليه وسلم : يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ; فإن لم يكن حسا حسوات من ماء } . وقد قال قوم : ليس هذا فرضا ; لأنه عليه السلام قد أفطر في طريق
خيبر على السويق ؟ فقلنا وما دليلكم على أنه لم يكن أفطر بعد على تمر ، أو أنه كان معه تمر ؟ والسويق المجدوح بالماء ، فالماء فيه ظاهر ، فهو فطر على الماء .
وأيضا فالفطر على كل مباح موافق للحالة المعهودة ، والأمر بالفطر على التمر - فإن لم يكن فعلى الماء - أمر وارد يجب فرضا ; وهو رافع للحالة الأولى بلا شك ، وادعى قوم الإجماع على غير هذا - وقد كذب من ادعى الإجماع وهو لا يقدر على أن يحصي في هذا أقوال عشرة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ; وذكروا إفطار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة على اللبن - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كان هذا إجماعا أو حجة فقد خالفوه وأوجبوا القضاء بخلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك ، فقد اعترفوا على أنفسهم خلاف الإجماع ، وأما نحن فليس هذا
[ ص: 456 ] عندنا إجماعا ، ولا يكون إجماعا إلا ما لا شك في أن كل مسلم يقول به ; فإن لم يقله فهو كافر : كالصلوات الخمس ، والحج إلى
مكة ، وصوم رمضان ; ونحو ذلك - وبالله تعالى التوفيق .