[ ص: 3 ] كتاب الحج 811 - مسألة :
[ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ] :
الحج إلى مكة ، والعمرة [ إليها ] فرضان على كل مؤمن ، عاقل ، بالغ ، ذكر ، أو أنثى ، بكر ، أو ذات زوج . الحر والعبد ، والحرة والأمة ، في كل ذلك سواء ، مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلا ، وهما أيضا على أهل الكفر إلا أنه لا يقبل منهم إلا بعد - الإسلام ، ولا يتركون ودخول
الحرم حتى يؤمنوا .
أما قولنا بوجوب الحج - على المؤمن العاقل البالغ الحر ، والحرة التي لها زوج أو ذو محرم يحج معها مرة في العمر - فإجماع متيقن ، واختلفوا في المرأة ، لا زوج لها ولا ذا محرم ، وفي الأمة والعبد ، وفي العمرة - : برهان صحة قولنا - : قول الله تعالى : {
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } فعم تعالى ولم يخص .
وقال عز وجل : {
وأتموا الحج والعمرة لله } .
وقال قوم : العمرة ليست فرضا واحتجوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
ابن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49510سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أفريضة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمر خير لك } .
[ ص: 4 ]
وبما رويناه عن
معاوية بن إسحاق عن
أبي صالح ماهان الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الحج جهاد والعمرة تطوع } .
ومن طريق
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49511قلت : يا رسول الله العمرة فريضة كالحج ؟ قال : لا ، وأن تعتمر خير لك } .
ومن طريق
حفص بن غيلان عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49512من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة ، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة } .
[ ص: 5 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17304يحيى بن الحارث عن
القاسم أبي عبد الرحمن عن
أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49513من مشى إلى مكتوبة فأجره كأجر الحاج ، ومن مشى إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر } .
ومن طريق
محاضر بن المورع عن
الأحوص بن حكيم عن
عبد الله بن حكيم عن
عبد الله بن عابر الألهاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16539عتبة بن عبد السلمي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49514من صلى في مسجد جماعة ثم ثبت فيه سبحة الضحى كان كأجر حاج ومعتمر } .
ومن طريق
عبد الباقي بن قانع حديثا فيه
عمر بن قيس عن
طلحة بن موسى ، عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=12422إسحاق بن طلحة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الحج جهاد والعمرة تطوع } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع عن
أحمد بن محمد بن بحير العطار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16926محمد بن بكار عن
محمد بن الفضل ابن علية عن
سالم الأفطس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الحج جهاد والعمرة تطوع } .
ومن طريق
عبد الباقي بن قانع نا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى نا
ابن الأصبهاني نا
جرير nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص عن
معاوية بن إسحاق عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الحج جهاد والعمرة تطوع } .
[ ص: 6 ] وقالوا : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } .
وروى
أبو داود نا
زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة قالا : نا
زيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
أبي سنان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
الأقرع بن حابس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49515 : يا رسول الله الحج في كل عام أم مرة واحدة ؟ قال : بل مرة واحدة فما زاد فتطوع } قالوا : فقد صح أنه لا يلزم إلا حجة واحدة ، فالعمرة تطوع لدخولها في الحج ، وقالوا : قول الله تعالى : {
وأتموا الحج والعمرة } لا يوجب كونها فرضا ، وإنما يوجب إتمامها على من دخل فيها لا ابتداءها ; لكن كما تقول : أتم الصلاة التطوع ، والصوم التطوع .
وقالوا : لما كانت العمرة غير مرتبطة بوقت وجب أن لا تكون فرضا - : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي : أنها تطوع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما موهوا به وكله باطل ، أما الأحاديث التي ذكروا فمكذوبة كلها ; أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فالحجاج بن أرطاة ساقط لا يحتج به .
والطريق الأخرى أسقط وأوهن ; لأنها من طريق
يحيى بن أيوب - وهو ضعيف عن
العمري الصغير - وهو ضعيف .
وأما حديث
أبي صالح ماهان الحنفي فهو مرسل -
وماهان هذا ضعيف كوفي .
[ ص: 7 ]
وأما حديث
أبي أمامة فأحد طرقه عن
حفص بن غيلان - وهو مجهول عن
مكحول عن
أبي أمامة ولم يسمع
مكحول من
أبي أمامة شيئا .
والأخرى من طريق
القاسم أبي عبد الرحمن - وهو ضعيف . والثالثة - من طريق
ابن المورع وهو ضعيف عن
الأحوص بن حكيم وهو ساقط عن
عبد الله بن عابر ، وهو مجهول ; وهو حديث منكر ظاهر الكذب ; لأنه لو كان أجر العمرة كأجر من مشى إلى صلاة تطوع لما كان - لما تكلفه النبي صلى الله عليه وسلم من القصد إلى العمرة إلى
مكة من
المدينة - معنى ، ولكان فارغا - ونعوذ بالله من هذا .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة فمن طريق
عبد الباقي بن قانع ، وقد أصفق أصحاب الحديث على تركه ، وهو راوي كل بلية وكذبة ; ثم فيه
عمر بن قيس سندل وهو ضعيف .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فمن طريق
عبد الباقي بن قانع ويكفي ; ثم هو عن ثلاثة مجهولين في نسق لا يدرى من هم .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فكذب بحت من بلايا
عبد الباقي بن قانع التي انفرد بها والناس رووه مرسلا من طريق
أبي صالح ماهان كما أوردنا قبل فزاد فيه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، وأوهم أنه
صالح السمان - فسقطت كلها ولله الحمد .
ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14049الحج والعمرة : فريضتان واجبتان } ولكن يعيذنا الله عز وجل ، ومعاذ الله والشهر الحرام من أن نحتج بما ليس حجة ; ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة إذا روى ما يوافقهم صار ثقة وإذا روى ما يخالفهم صار ضعيفا ; والله ما هذا فعل من يوقن أنه محاسب بكلامه في دين الله تعالى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وعهدنا بهم يقولون : إن الصاحب إذا روى خبرا وتركه كان ذلك دليلا على ضعف ذلك الخبر .
[ ص: 8 ]
وقد حدثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
إبراهيم بن أحمد بن فراس نا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد الصائغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال {
: الحج والعمرة واجبتان } .
وبه نصا إلى
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في الحج والعمرة : إنها لقرينتها في كتاب الله وهذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طرق في غاية الصحة أنها واجبة كوجوب الحج .
ونا
أحمد بن عمر بن أنس نا
عبد الله بن الحسين بن عقال نا
إبراهيم بن محمد الدينوري نا
محمد بن أحمد بن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة نا
الأنصاري هو محمد بن عبد الله القاضي - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة {
من استطاع إليه سبيلا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلو صح ما رووا من الكذب الملفق لوجب على أصولهم الخبيثة المفتراة إسقاط كل ذلك إذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رويا تلك الأخبار بزعمهم قد صح عنهما خلافها ، ولكن القوم متلاعبون كما ترون ، ونعوذ بالله من الخذلان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم لو صحت كلها - ومعاذ الله من أن يصح الباطل والكذب - لما كانت لهم في شيء منها حجة - .
لما حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد هو ابن الحارث - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
النعمان بن سالم قال : سمعت
عمرو بن أوس يحدث عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49517أبي رزين العقيلي أنه قال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : فحج عن أبيك واعتمر } .
فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء فرض الحج والعمرة عمن لا يطيقهما ; فهذا حكم
[ ص: 9 ] زائد وشرع وارد ; وكانت تكون تلك الأحاديث موافقة لمعهود الأصل فإن الحج والعمرة قد كانا بلا شك تطوعا لا فرضا فإذا أمر بهما الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد بطل كونهما تطوعا بلا شك وصارا فرضين ، فمن ادعى بطلان هذا الحكم وعودة المنسوخ فقد كذب وأفك وافترى ; وقفا ما ليس له به علم ; فبطل كل خبر مكذوب موهوا به لو صح فكيف وكلها باطل ؟ وأما قول من قال : إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول العمرة في الحج ، وبأنه
ليس على المرء إلا حجة واحدة دليل على أنها ليست فرضا فهذيان لا يعقل ; بل هذا برهان واضح في كون العمرة فرضا ; لأنه عليه السلام أخبر بأنها دخلت في الحج ; ولا يشك ذو عقل في أنها لم تصر حجة ; فوجب أن دخولها في الحج إنما هو من وجهين فقط - : أحدهما :
أنه يجزى لهما عمل واحد في القران .
والثاني : دخولها في أنها فرض كالحج . فإن قالوا : قد جاء أنها الحج الأصغر ؟ قلنا لو صح هذا لكان حجة لنا ; لأن القران [ قد ] جاء بإيجاب الحج فكانت حينئذ تكون فرضا بنص قوله تعالى {
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } لكنا لا نستحل التمويه بما لا يصح ، مع أن الخبر الذي ذكروا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا حجة لهم فيه ; لأن راويه
أبو سنان الدؤلي وقد قال فيه
عقيل :
سنان هو مجهول غير معروف ، وأيضا : فإنهم كذبوا فيه وحرفوه وأوهموا أن فيه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
ليس على المرء إلا حجة واحدة } ليس هذا في ذلك الخبر أصلا وإنما فيه أن الحج مرة واحدة وهذا لا يمنع من وجوب العمرة : إما مع الحج مقرونة ، وإما معه في عام واحد ; فصار حجة لنا عليهم .
[ ص: 10 ]
وأما قولهم : إن الله تعالى إنما أمر بإتمامها من دخل فيها لا بابتدائها ، وأن بعض الناس قرأ : {
والعمرة لله } بالرفع فقول كله باطل ; لأنها دعوى بلا برهان وقوله تعالى : {
وأتموا الحج والعمرة لله } لا يقتضي ما قالوا وإنما يقتضي وجوب المجيء بهما تامين وحتى لو صح ما قالوه لكان حجة عليهم ; لأنه إذا كان الداخل فيها مأمورا بإتمامها فقد صارت فرضا مأمورا به ; وهذا قولنا لا قولهم الفاسد المتخاذل -
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس حجة في اللغة .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : والله إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل : {
وأتموا الحج والعمرة لله }
nindex.php?page=showalam&ids=11فابن عباس يرى هذا النص موجبا لكونها فرضا كالحج بخلاف كيس هؤلاء الحذاق باللغة بالضد ، وبهذا احتج
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع في إيجابها ;
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ;
وسعيد حجة في اللغة .
فإن قالوا : أنتم تقولون : بهذا في الحج التطوع ، والعمرة التطوع ؟ قلنا : لا بل هما تطوع غير لازم جملة إن تمادى فيهما أجر ، وإلا فلا حرج ولو كان غير هذا لكان الحج يتكرر فرضه مرات ، وهذا خلاف حكم الله تعالى في أنه لا يلزم إلا مرة واحدة في الدهر .
فإن قالوا : فإنكم تقولون : بإتمام النذر ، وإتمام قضاء صوم التطوع على من أفطر فيه ؟ قلنا : نعم ; لأن كل ذلك صار فرضا زائدا بأمر الله تعالى بذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما الحج فرض مرة واحدة على من لم ينذره لا على من نذره ; بل هو على من نذره فرض آخر لا نضرب أوامر الله تعالى بعضها ببعض بل نضم بعضها إلى بعض ونأخذ بجميعها .
وأما القراءة {
والعمرة لله } بالرفع فقراءة منكرة لا يحل لأحد أن يقرأ بها ، وسبحان من جعلهم يلجئون إلى تبديل القرآن فيحتجون به ؟ وأما قولهم : لو كانت فرضا لكانت مرتبطة بوقت ؟ فكلام سخيف لم يأت به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا إجماع ولا قياس يعقل ، وهم موافقون لنا على أن
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ولو مرة في الدهر وليست مرتبطة
[ ص: 11 ] بوقت ، وأن النذر فرض وليس مرتبطا بوقت ، وأن قضاء رمضان فرض وليس مرتبطا بوقت ، والإحرام للحج عندهم فرض وليس عندهم مرتبطا بوقت ، فظهر هوس ما يأتون به ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
ثابت قال فيمن يعتمر قبل أن يحج : نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول : ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا ومن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع .
ومن طريق
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : أمرتم بإقامة الصلاة ، والعمرة إلى البيت ; وقد ذكرناه آنفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : يا أيها الناس كتبت عليكم العمرة .
وعن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أدرك الصحابة وأكابر التابعين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال :
العمرة واجبة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : العمرة علينا فريضة كالحج ؟ قال : نعم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين جميعا العمرة واجبة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس العمرة واجبة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير العمرة واجبة ; فقيل له : إن فلانا يقول : ليست واجبة ، فقال : كذب إن الله تعالى يقول : {
وأتموا الحج والعمرة لله } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق السبيعي قال : سمعت
[ ص: 12 ] nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا يقول أمرتم في القرآن بإقامة أربع : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والعمرة - قال
أبو إسحاق : وسمعت
عبد الله بن شداد يقول : العمرة الحج الأصغر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إنما كتبت علي عمرة ، وحجة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
الحج والعمرة فريضتان ; وعن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد العمرة الحجة الصغرى ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين أنه سئل عن العمرة ؟ فقال : ما نعلمها إلا واجبة {
وأتموا الحج والعمرة لله } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
عبد الرحمن بن السراج قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا مولى ابن عمر عن العمرة أواجبة هي ؟ - فقرأ جميعا : {
وأتموا الحج والعمرة لله } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة هو ابن مقسم - عن
الشعبي أنه قال في العمرة : هي واجبة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال : العمرة واجبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ليست فرضا ، والقوم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وهم قد خالفوا هاهنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف لهم في هذا إلا رواية ساقطة من طريق
أبي معشر عن
إبراهيم أن
عبد الله قال : العمرة تطوع ، والصحيح عنه خلاف هذا كما ذكرنا .
وعهدنا بهم يعظمون خلاف الجمهور ، وقد خالفوا [ هاهنا ]
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا مولى ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وما نعلم لمن قال : ليست واجبة سلفا ، من التابعين إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي [ ص: 13 ] وحده ; ورواية عن
الشعبي قد صح عنه خلافها كما ذكرنا - وتوقف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وموه بعضهم بحديثين هما من أعظم الحجة عليهم - : أحدهما : الخبر الثابت في الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ؟ فأخبره بالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ; فقال : هل علي غيرها يا رسول الله ؟ قال : لا إلا أن تطوع . والثاني :
خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بني الإسلام على خمس } فذكر شهادة التوحيد ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهما - أقوى ، حججنا عليهم لصحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } فصح أنها واجبة بوجوب الحج ، وأن فرضها دخل في فرض الحج .
وأيضا : فحتى لو لم يأت هذا الخبر لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وورود القرآن بها شرعا زائدا وفرضا واردا مضافا إلى سائر الشرائع المذكورة ; وكلهم يرى النذر فرضا ، والجهاد إذا نزل بالمسلمين فرضا ; وغسل الجنابة فرضا ، والوضوء فرضا ، وليس ذلك مذكورا في الحديثين المذكورين ولم يروا الحديثين المذكورين حجة في سقوط فرض كل ما ذكرنا ، فوضح تناقضهم وفساد مذهبهم في ذلك - والحمد لله رب العالمين .