813 - مسألة : وأما
المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج ولا شيء عليها ; فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه وليس له منعها من حج التطوع .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي ،
والحسن : لا تحج المرأة إلا مع زوج أو محرم ، وهو قول
الحسن بن حي .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وسفيان : إن كانت من
مكة على أقل من ليال ثلاث فلها أن تحج مع غير زوج ، وغير ذي محرم ، وإن كانت على ثلاث فصاعدا فليس لها أن تحج إلا مع زوج ، أو ذي محرم من رجالها .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
حميد عن
الحسن بن حي عن
علي بن عبد الأعلى : أن
عكرمة سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج ؟ فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49525نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم } .
وقالت طائفة : تحج في رفقة مأمونة وإن لم يكن لها زوج ولا كان معها ذو محرم - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس هو ابن يزيد - عن
الزهري قال : ذكر عند
عائشة أم المؤمنين المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ؟ قالت
عائشة : ليس كل النساء تجد محرما .
[ ص: 20 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر قال : كان يسافر مع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر موليات ( له ) ليس معهن محرم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وهو ظاهر قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحكم بن عتيبة - وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في التحديد الذي ذكر فلا نعلم له سلفا فيه من الصحابة .
ولا من التابعين رضي الله عنهم ; بل ما نعلم أحدا قاله قبلهم ، وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، ويقولون : إن المرسل كالمسند ، وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما ذكرنا ; وروي عن أم المؤمنين بأحسن مرسل يمكن وجود مثله ، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد خالفهما أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهذا تناقض فاحش ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم نظرنا فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يحتجون لقولهم بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49526لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع زوج أو ذي محرم } .
[ ص: 21 ]
وقالوا : قد روي أيضا " ليلتين " وروي " يوما وليلة " وروي " يوما " وروي " بريدا " قالوا : ونحن على يقين من تحريم
سفرها ثلاثا وعلى شك من تحريم سفرها أقل من ذلك ; لأنه قد يكون ذكر الثلاث متقدما ويكون متأخرا فالثلاث على كل حال محرم عليها سفرها إلا مع زوج أو ذي محرم فنأخذ ما لا شك فيه وندع ما فيه الشك لا حجة لهم غير هذا أصلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا عليهم لا لهم لوجهين - :
[ ص: 22 ] أحدهما : أنه ليس صواب العمل ما ذكروا ; لأنه إن كان خبر الثلاث متقدما أو متأخرا فليس فيه إن تقدم إبطال لحكم النهي عن سفرها أقل من ثلاث لكنه بعض ما في سائر الروايات ، وسائر الروايات زائدة عليه ، وليس هذا مكان نسخ أصلا ; بل كل ( تلك ) الأخبار حق وكلها يجب استعمالها وليس بعضها مخالفا لبعض أصلا .
ويقال لهم : خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30255لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } جامع لكل سفر فنحن على يقين من تحريم كل سفر عليها إلا مع زوج أو ذي محرم ، ثم لا ندري أبطل هذا الحكم أم لا ؟ فنأخذ باليقين ونلغي الشك ; فهذا معارض لاحتجاجهم مع ما قدمنا .
ويقال لهم : عهدنا بكم تذمون الأخبار بالاضطراب ، وهذا خبر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فلم يضطرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصلا واضطرب عن سائرهم - : فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49414لا تسافر ثلاثا } ; وروي عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49527لا تسافر فوق ثلاث } ; وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49527لا تسافر فوق ثلاث } ; وروي عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49528لا تسافر يومين } ; وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49414لا تسافر ثلاثا } ; وروي عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49527لا تسافر فوق ثلاث } ; وروي عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49416لا تسافر يوما وليلة } ; وروي عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49416لا تسافر يوما } ; وروي عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49417لا تسافر بريدا } ; فعلى أصلكم دعوا رواية من اختلف عليه واضطرب عنه إذ ليس بعض ما روي عن كل واحد أولى من سائر ما روي عنه ; وخذوا برواية من لم يختلف عليه ولا اضطرب عنه ; وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; فهذا أشبه من استدلالكم . والوجه الثاني :
أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، كما ذكرنا لا تسافر ( المرأة ) فوق ثلاث ; فإن صححتم استدلالكم ( الفاسد ) بأخذ أكثر مما ذكر في تلك الأخبار فامنعوها مما زاد على مسيرة ثلاث ; لأنه اليقين وأبيحوا لها سفر الثلاث ; لأنه مشكوك فيه كما سفر اليومين ، واليوم ، والبريد مشكوك فيه عندكم ; وهذا ما لا مخلص لهم منه ; فإن ادعوا إجماعا هاهنا - فما هذا ينكر من إقدامهم ، وأكذبهم ما روينا من طريق
الحذافي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق - نا
عبد الله بن عمر بن حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم ; ولا سيما
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر هو راوي الحديث الذي تعلقوا به .
[ ص: 23 ] وأكذبهم أيضا ما روينا عن
عكرمة آنفا من منعه إياها ما زاد على الثلاث لا ما دون ذلك .
والعجب أنهم يقولون في امرأة لا تجد معاشا أصلا إلا على ثلاث فصاعدا ; أنها تخرج بلا زوج ولا ذي محرم .
ويقولون فيمن حفزتها فتنة - وخشيت على ، نفسها غلبة الكفار ، والمحاربين ، أو الفساق ولم تجد أمنا إلا على ثلاث فصاعدا - أنها تخرج مع غير زوج ومع غير ذي محرم ، وطاعة الله تعالى في الحج واجبة عليها كوجوب خلاص روحها .
فإن قالوا : الزوج والمحرم من السبيل ؟ قلنا : عليكم الدليل وإلا فهي دعوى فاسدة لم يعجز عن مثلها أحد ، فسقط هذا القول الفاسد جملة - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في قول
عكرمة واحتجاجه بالخبر الذي فيه ما زاد على الثلاث فوجدناه لا حجة له فيه لما ذكرنا من أن سائر الأخبار وردت بالمنع ، مما دون الثلاث ; فليس الخبر الذي فيه نهيها عن أن تسافر ثلاثا أو أكثر من ثلاث بأولى من سائر الأخبار التي فيها منعها من سفر أقل من ثلاث ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فبطل هذا القول أيضا ولم يبق إلا قولنا ، أو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن في منعها جملة أو إطلاقها جملة ; فوجدنا المانعين يحتجون بالأخبار التي ذكرنا ، وهي أخبار صحاح لا يحل خلافها إلا لنص آخر يبين حكمها إن وجد .
فنظرنا فوجدنا ما حدثناه
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير نا أبي ،
وابن إدريس قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49529ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير نا أبي نا
حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي - قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما هو ابن عبد الله بن عمر يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن } فأمر عليه السلام
[ ص: 24 ] الأزواج وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد ;
والمسجد الحرام أجل المساجد قدرا .
ووجدنا الله تعالى يقول : {
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ثم وجدنا
الأسفار تنقسم قسمين سفرا واجبا ، وسفرا غير واجب ; فكان السفر الواجب بعض الأسفار بلا شك ، وكان الحج من السفر الواجب ; فلم يجز أخذ بعض الآثار دون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزم استعمالها كلها ولا بد : فهذا هو الفرض ، وكان من رفض بعضها وأخذ بعضها عاصيا لله تعالى ، ولا سبيل إلى استعمال جميعها إلا بأن يستثنى الأخص منها من الأعم ، ولا بد ; فكان نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج ، أو ذي محرم عاما لكل سفر ; فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي ، والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهي .
فإن قالوا : بل إيجاب الحج على النساء عموم فيخص ذلك بحديث النهي عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم ؟ قلنا : هذا خطأ ; لأن تلك الأخبار إنما جاءت بالنهي عن كل سفر جملة لا عن الحج خاصة ، وإنما كان يمكن أن يعارضوا بهذا ( أن ) لو جاءت في النهي عن أن تحج المرأة إلا مع زوج ، أو ذي محرم ; فكان يكون حينئذ اعتراضا صحيحا وتخصيصا لأقل الحكمين من أعمهما وهذا بين جدا ؟ وبرهان آخر - : وهو أن تلك الأخبار كلها إنما خوطب بها ذوات الأزواج ، واللاتي لهن المحارم ; لأن فيها إباحة الحج أو إيجابه مع الزوج ، أو ذي المحرم بلا شك ; ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مع زوج أو ذي محرم من لا زوج لها ولا ذا محرم ، فبقي من لا زوج لها ولا محرم على وجوب الحج عليها وعلى خروجها عن ذلك النهي .
وبرهان آخر - : وهو ما حدثناه
حمام قال : نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد أخبرنا
عبيد بن محمد الكشوري نا
محمد بن يوسف الحذافي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة كلاهما عن
عمرو بن دينار عن
أبي معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49531لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافر [ ص: 25 ] امرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : انطلق فاحجج مع امرأتك } فكان هذا الحديث رافعا للإشكال ومبينا لما اختلفنا فيه من هذه المسألة ، لأن نهيه عليه السلام عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقع ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم ، ولا مع زوج فأمره عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم ، وفي أمره عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أنها كانت ممكنا إدراكها بلا شك فأقر عليه السلام سفرها كما خرجت فيه ، وأثبته ولم ينكره ; فصار الفرض على الزوج ; فإن حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها وإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وعليها التمادي في حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليها ، فارتفع الشغب جملة - ولله الحمد كثيرا .
فإن قال قائل : فأين أنتم عما رويتموه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار ؟ قال : أخبرني
عكرمة ، أو
أبو معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49532جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين نزلت ؟ قال : على فلانة ، قال : أغلقت عليها بابك - مرتين - لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فأخبرناه عن
عمرو عن
عكرمة ليس فيه شك ؟ قلنا : هذا خبر لم يحفظه
ابن جريح لأنه شك فيه أحدثه به
عمرو عن
عكرمة مرسلا ؟ أم حدثه به
عمرو عن
أبي معبد مسندا ؟ فلم يثبته أصلا ; فبطل التعلق به وإنما صوابه كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
عمرو عن
أبي معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما أوردناه آنفا ليس فيه هذه اللفظة .
وهكذا رويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد كما حدثنا ( به )
أحمد بن محمد الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
إبراهيم بن أحمد بن فراس نا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد الصائغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار عن
أبي معبد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49533عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخلن عليها رجل إلا ومعها محرم ; فقال رجل : يا رسول الله إن نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ؟ قال : فاخرج معها } فلم يقل عليه السلام : لا
[ ص: 26 ] تخرج إلى الحج إلا معك ; ولا نهاها عن الحج أصلا ، بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد وألزمه الحج معها ; فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها .
وأما حديث
عكرمة فمرسل كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
إسماعيل بن إسحاق البصري نا
عيسى بن خبيب قاضي
أشونة قال : نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا جدي
محمد بن عبد الله بن يزيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
عكرمة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49534قدم رجل من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلت على فلانة فأغلقت عليها بابك - مرتين } .
فهذا هو - حديث
عمرو بن دينار عن
عكرمة اختلط على
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فلم يدر أحدثه به
عمرو بن دينار عن
عكرمة أم حدثه به
عمرو عن
أبي معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأدخل فيه ذكر الحج بالشك ; ولا تثبت الحجة بخبر مشكوك في إسناده أو في إرساله - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولنا : إن له
منعها من حج التطوع فلأن طاعته فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه ، وليس في ترك الحج التطوع معصية ؟