814 - مسألة : فإن
أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن زوجها ، وأحرم العبد بغير إذن سيده ; فإن كان حج تطوع - كل ذلك - فله منعهما وإحلالهما لما ذكرنا وإن كان حج الفرض نظر فإن كان لا غنى به عنها أو عنه - لمرض أو لضيعته دونه أو دونها أو ضيعة ماله - فله إحلالهما لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15199المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه } وإن كان لا حاجة به إليهما لم يكن له منعهما أصلا فإن منعهما فهو عاص لله عز وجل وهما في حكم المحصر ; وكذلك القول في الابن والابنة مع الأب والأم ولا فرق ; وطاعة الله تعالى في الحج متقدمة لطاعة الأبوين والزوج ; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48946إنما الطاعة في الطاعة } .
وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49535فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة } وترك الحج معصية ، ولا فرق بين طاعة الأبوين والزوج في ترك الحج وبين طاعتهم في ترك الصلاة أو في ترك الزكاة أو في ترك صيام شهر رمضان .
فإن قيل : الحج في تأخيره فسحة ؟
[ ص: 27 ] قلنا : إلى متى ؟ أفرأيت إن لم يبيحوا الحج للأولاد أو الزوجة أبدا ؟ فإن حدوا في ذلك سنة أو سنتين أو أكثر كانوا متحكمين في الدين بالباطل وشارعين ما لم يأذن به الله تعالى ولا يقول أحد بطاعتهم في ترك الحج أبدا جملة - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحكم بن عتيبة في امرأة أحرمت بغير إذن زوجها ، أنها محرمة ؟ قال
الحكم : حتى تطوف
بالبيت .