818 - مسألة :
ومن
مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر ولا بد مقدما على ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعا سواء أوصى بذلك أو لم يوص بذلك - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك فيكون من الثلث .
برهان صحة قولنا - : قول الله تعالى في المواريث : {
من بعد وصية يوصي بها أو دين } فعم عز وجل الديون كلها - : حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
عمران بن موسى المصري نا
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - نا
أبو التياح يزيد بن حميد البصري نا
موسى بن سلمة الهذلي : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أمرت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49550امرأة سنان بن سلمة الجهني أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها ؟ فلتحج عن أمها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار [ ص: 42 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49551أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج ؟ قال : حجي عن أبيك } .
وروينا أيضا من طريق
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مسندا .
نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4755أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء } .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن
أبي عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم [ بنصه ] في امرأة من
جهينة نذرت أمها أن تحج فماتت قبل أن تحج " .
ورويناه أيضا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; وفيه قوله عليه السلام : {
فحجي عن أمك ، اقضوا الله الذي له عليكم ، فالله تبارك وتعالى أحق بالوفاء } .
فهذه آثار في غاية الصحة لا يسع أحد الخروج عنها - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بهذا الحديث في القول بالقياس في تحريم التين بالتين متفاضلا ثم يخالفونه فيما جاء فيه أقبح خلاف فيقولون : لا يحج
[ ص: 43 ] عن ميت ، ودين الله لا يقضى ، وديون الناس أحق منه ، فأي قول أقبح من قول من قال : من أهرق خمر اليهودي ، أو النصراني ومات قضي دين الخمر من رأس ماله أوصى به أو لم يوص ، ولا يقضى دين الله تعالى في الحج إلا أن يوصى به فيكون من الثلث ؟ - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قولنا هو قول جمهور السلف - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من مات وعليه نذر أو حج فليقض عنه وليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أن امرأة أتته فقالت : إن أمي ماتت وعليها حجة أفأحج عنها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هل كان على أمك دين ؟ قالت : نعم ; قال : فما صنعت ؟ قالت قضيته عنها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فالله خير غرمائك ، حجي عن أمك " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مسلم القري قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن أمي حجت وماتت ولم تعتمر أفأعتمر عنها ؟ قال : نعم ; ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
طارق بن عبد الرحمن قال : كنت جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فأتاه رجل فقال : إن أبي لم يحج قط أفأحج عنه ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص لرجل حج عن أبيه وهل هو إلا دين ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
مروان بن معاوية هو الفزاري - عن
قدامة بن عبد الله الرؤاسي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن أخي فقلت : مات ولم يحج قط أفأحج عنه ؟ فقال : هل ترك من ولد ؟ قلت : ترك صبيا صغيرا ، فقال : حج عنه فإنه لو وجد رسولا لأرسل إليك أن عجل بها ؟ فقلت : أحج عنه من مالي أو من ماله : قال : بل من ماله .
قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ؟ فقال : حج عنه .
قال : وسألت
الضحاك فقال : حج عنه من ماله ؟ فإن ذلك مجزئ عنه ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
فضيل بن عمرو وقال : نذرت امرأة أن تطوف
بالبيت مقترنة مع ابنتها فماتت الأم قبل أن تطوف فسأل ابنها
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن ذلك ؟ فقال : طف أنت وأختك عن أمك ولا تقترنا .
[ ص: 44 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أسلم المنقري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يحج عن الميت وإن لم يوص .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي نهيك قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها ؟ فقال : يقضي عنها وليها -
أبو نهيك هو القاسم بن محمد الأسدي - روي عنه
سفيان ،
ومنصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
زياد الأعلم عن
الحسن : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن فيمن لم يحج الفريضة : أنه يحج عنه من جميع المال ، والزكاة مثل ذلك ، أوصى أو لم يوص . وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد ذكرنا قبل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والقاسم بن محمد ، وخلافهم لهما .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن الوصايا في الحج ؟ فقال : لا أعرف الوصايا في الحج إنما الوصية في الأقربين .
قلنا : إذا فرط في الحج أيوصي به ؟ قال : لا .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لا يقضى حج عن ميت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : فيمن مات ولم يحج ، قال : كانوا يحبون أن يوصي أن ينحر عنه بدنة .
ومن طريق
سفيان عن
منصور عنه : لا يحج أحد عن أحد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إن أوصى بالحج ، حج عنه من ثلثه ، وإلا فلا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا
[ ص: 45 ] أوصى بالحج فمن الثلث ; وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
وحميد الطويل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لمن قال ؟ بهذا حجة إلا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا وبينا أنه حجة عليهم وأنه لا حجة لهم فيه - وبالله التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
فالله أحق بالوفاء ، ودين الله أحق أن يقضى } فلا يحل أن يقضى دين آدمي حتى تتم ديون الله عز وجل ، وهو قول من ذكرنا ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول جميع أصحابنا ، وللمالكيين ، والحنيفيين فيما يبدأ به في الوصايا أقوال لا يعرف لها وجه أصلا .