وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أو عمه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رآهم
بذات الشقوق فقال : ما هؤلاء ؟ أتجار ؟ قالوا : لا ، قال : فما يحبسهم عما خرجوا له ؟ فمالوا إلى أدنى ماء فاغتسلوا وأحرموا .
[ ص: 57 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم عن الصحابة في هذا إلا ما أوردنا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : أنه كان لا يرى بأسا بتجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة .
وعن
الزهري نحو هذا لمن توقع شيئا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيمن دخل
مكة لا حاجا ولا معتمرا وخشي فوات الحج إن خرج إلى الميقات ، قال : يهل من مكانه .
قال
حبيب : ولم يذكر دما .
وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : أنه يرجع إلى الميقات .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال مرة : عليه دم ، ومرة قال : لا شيء عليه ، روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ليس على من تجاوز الميقات غير محرم شيء .
قال
سفيان : لا يعجبنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
عتاب بن بشير أنا
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : من جاوز الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرم منه فلن يغني عنه إن أحرم شيئا حتى يرجع إلى الوقت الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم منه إلا إنسان أهله من وراء الوقت فيحرم من أهله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأصح الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير موافقة لقولنا ; وأضعف الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موافقة لقول الحاضرين من مخالفينا وليس بعض أقوالهم رضي الله عنهم بأولى من بعض ، الواجب عند التنازع ما أوجبه الله تعالى إذ يقول : {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ففعلنا - ولله الحمد - فوجدنا الله تعالى قد وقت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مواقيت وحد حدودا فلا يحل تعديها {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلم يجز أن يصحح عملا عمل على خلاف أمر
[ ص: 58 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يشرع وجوب دم لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم {
وما كان ربك نسيا } فيبيح من ماله المحرم ما لم يأت قرآن ولا سنة بإباحته ، وما نعلم لمن أوجب الدم وأجاز الإحرام حجة أصلا .
فإن قالوا : إن أشياء جاء النص فيها بوجوب دم ؟ قلنا : نعم ، فلا يجوز تعديها وليس منكم أحد إلا وقد أوجب الدم حيث لم يوجبه صاحبه ; وهذا تحكم لا يجوز القول به - وبالله تعالى التوفيق .
ومنه من
أحرم قبل الوقت فإن قوما استحبوه ، وقوما كرهوه وألزموه إذا وقع .
روينا من طريق
عبد الرحمن بن أذينة بن مسلمة العبدي عن أبيه قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إني ركبت السفن ، والخيل ، والإبل فمن أين أحرم ، فقال : ائت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فاسأله ؟ فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ؟ فقال له : من حيث أبدأت أن تنشئها من بلادك ، فرجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخبره ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هو كما قال لك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن قول الله تعالى : {
وأتموا الحج والعمرة لله } فقال : أن تحرم من دويرة أهلك .
وبه إلى
عبد الله بن سلمة عن
عائشة مثله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
سلام بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : العمرة تامة من أهلك .
ومن طريق
الحماني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن بعض أصحابه عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من تمام الحج أن يحرم من دويرة أهله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص أحرم من
المنجشانية بقرب
البصرة .
وعن
الحسن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أحرم من
البصرة .
[ ص: 59 ] وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أحرم من
بيت المقدس .
وعن رجل لم يسم أن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود أحرم من
السيلحين . وعن رجل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحرم من
الشام في برد شديد - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه خرج مع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى
مكة ، فأحرم من
العقيق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : أنه أحرم من
الشام - ورويناه من طريق
الحذافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك : أنه سمع
عبد الله بن أبي عمار أنه كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
وكعب الخير : فأحرما من
بيت المقدس بعمرة وأحرم معهما - وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
سالم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أحرم بعمرة من
بيت المقدس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يستحبون أول ما يحج الرجل أو يعتمر أن يحرم من أرضه التي يخرج منها - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه أحرم من
الكوفة . وعن
مسلم بن يسار أنه أحرم من
ضرية .
وعن
الأسود ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنهم أحرموا من
الكوفة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء نحو هذا .
واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن
يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته
حكيمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : " يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35682من أهل بحجة ، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة } شك
عبد الله أيهما قال ؟
[ ص: 60 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
سليمان بن سحيم عن
أم حكيم بنت أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35683 : من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما هذان الأثران فلا يشتغل بهما من له أدنى علم بالحديث لأن
يحيى بن أبي سفيان الأخنسي ، وجدته
حكيمة ،
وأم حكيم بنت أمية لا يدرى من هم من الناس ؟ ولا يجوز مخالفة ما صح بيقين بمثل هذه المجهولات التي لم تصح قط ، واحتج بعضهم بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
وأبا موسى : أحرما من
اليمن فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما .
قال : وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا ندري أين وجد هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ؟ وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ، فإنهما قدما من
اليمن مهلين كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهما عليه السلام كيف يعملان ؟ وليس في هذا الخبر ألبتة ذكر للمكان الذي أحرما منه ، ولا فيه دليل ولا نص بأن ذلك كان بعد توقيته عليه السلام المواقيت ، فإذ ليس ذلك فيه فلا حجة لهم به أصلا ، ولا نخالفهم في أن قبل توقيته عليه السلام المواقيت كان الإحرام جائزا من كل مكان .
وأما من قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ( ) فأما خبر
ابن أذينة فإننا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم هو ابن عتيبة - عن
يحيى بن الجزار عن
ابن أذينة قال : أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بمكة فقلت له : إني ركبت الإبل ، والخيل حتى أتيتك فمن أين أعتمر ؟ قال : ائت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فسله ، فأتيته فسألته ، فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : من حيث أبدأت - يعني من ميقات أرضه - قال : فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكرت له ذلك ، فقال : ما أجد لك إلا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8ابن أبي طالب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا في الحديث نفسه يعني من ميقات أرضه ، فعاد حجة لنا
[ ص: 61 ] عليهم لو صح من أصله - وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
الحسن البصري قال : أحرم
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين من
البصرة فعاب ذلك عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقال : أردت أن يقول الناس : أحرم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصر من الأمصار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي :
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر لا يعيب مستحبا فيه أجر وقربة إلى الله تعالى ; نعم ، ولا مباحا ; وإنما يعيب ما لا يجوز عنده ; هذا مما لا يجوز أن يظن به غير هذا أصلا .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أحرم من
البصرة ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فغضب وقال : يتسامع الناس : أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يمكن ألبتة أن يغضب من عمل مباح عنده - وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : أحرم
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر من
حيرب فقدم على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فلامه فقال له : غررت وهان عليك نسكك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
وعثمان لا يعيب عملا صالحا عنده ولا مباحا وإنما يعيب ما لا يجوز عنده لا سيما وقد بين أنه هوان بالنسك والهوان بالنسك لا يحل ، وقد أمر تعالى بتعظيم شعائر الحج .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : نا
عمارة بن زاذان قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : الرجل يحرم من
سمرقند ، أو من الوقت الذي وقت له ، أو من
البصرة ، أو من
الكوفة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قد شقينا إذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يحتمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا أنه لو كان الإحرام من غير الوقت مباحا لشقي المحرمون من الوقت .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مسلم القري قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمكة من أين أعتمر ؟ قال : من وجهك الذي جئت منه ، يعني ميقات أرضه .
[ ص: 62 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا في الحديث نصا - يعني ميقات أرضه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فبطل تعلقهم
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ; وأما سائر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فليس في شيء منها : أنهم مروا على الميقات ; وإذ ليس هذا فيها فكذلك نقول : إن من لم يمر على الميقات فليحرم من حيث شاء ، وبهذا تتفق الأخبار عنهم مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم لظنون كاذبة لا دليل على صحة تأويلهم فيها ، وهي خارجة أحسن خروج على موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يحل أن يظن بهم غيرها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن أتى إلى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قوله :
إن القبلة تفطر الصائم ، فقال : لعله أراد إذا كان معها مني .
وإلى خبر
عائشة رضي الله عنها : أنها كانت لا تدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ، فقال : لا ندري لماذا ولعله لأمر ما ، وليس لأنها كانت لا ترى ذلك الرضاع محرما - : فليس له أن ينكر علينا حمل ما روي عنهم على حقيقته وظاهره ; بل الملامة كلها على من أقحم في هذه الآثار ما ليس فيها من أنهم جازوا على المواقيت ; بل قد كذب من قال هذا بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي فاستحبوا تعجيل الإحرام قبل الميقات ; وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فكرهه وألزمه إذا وقع .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فكرهه ; وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان فلم يجزه - وهو قول أصحابنا .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه ترك القياس ; إذ أجاز الإحرام قبل الميقات ولم يجز صلاة من صلى وبينه وبين الإمام نهر ولا فرق بين الإحرام بالحج في غير موضع الإحرام وبين الإحرام بالصلاة في غير موضع الصلاة .
وأما المالكيون فإن حملوا هذه الآثار على ما حملها عليه الحنفيون فقد أعظموا القول على أصولهم إذ كرهوا ما استحبه الصحابة ; وإن حملوها على ما حملناها نحن
[ ص: 63 ] عليه فكيف يجيزون خلاف ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهذا ما لا مخلص منه - وبالله تعالى التوفيق .