823 - مسألة :
فإذا جاء من يريد الحج أو العمرة إلى أحد هذه المواقيت فإن كان يريد العمرة فليتجرد من ثيابه إن كان رجلا ، فلا يلبس القميص ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا جبة ، ولا برنسا ، ولا خفين ، ولا قفازين ألبتة ، لكن يلتحف فيما شاء من كساء ، أو ملحفة " أو رداء ; ويتزر ويكشف رأسه ويلبس نعليه .
ولا يحل له أن يتزر ، ولا أن يلتحف في ثوب صبغ كله أو بعضه بورس ، أو زعفران ، أو عصفر .
فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا ; لكن إما أن تكشف وجهها ، وإما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت .
ولا يحل لها أن تلبس شيئا صبغ كله أو بعضه بورس أو زعفران ، ولا أن تلبس قفازين في يديها ، ولها أن تلبس الخفاف والمعصفر .
فإن لم يجد الرجل إزارا فليلبس السراويل كما هي وإن لم يجد نعلين فليقطع خفيه تحت الكعبين ولا بد ويلبسهما كذلك .
برهان ذلك - : ما حدثناه
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
يحيى بن يحيى قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ قال ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49560سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد - لا يجد النعلين - فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس } .
[ ص: 64 ] وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
وهب بن جرير بن حازم نا أبي [ قال ] سمعت
قيسا هو ابن سعد - يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49561أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر رأسه ولحيته ، وعليه جبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انزع عنك الجبة ، واغسل عنك الصفرة ، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه : فهو جبة في لغة
العرب ; وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على الرأس فهو برنس كالغفارة ونحوها - : نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن إسحاق بن السليم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن محمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد - نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى عبد الله بن عمر " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38196نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، وما مس الورس والزعفران ، من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب - من معصفر ، أو خز ، أو حلي ، أو سراويل ، أو قميص ، أو خف } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وحدثنا
عبد الله بن ربيع قال : نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
نوح بن حبيب القومسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان - نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49562أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرم في جبة متضمخ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجبة فاخلعها ، وأما الطيب فاغسله ، ثم أحدث إحراما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
نوح ثقة مشهور ; فالأخذ بهذه الزيادة واجب ، ويجب إحداث
[ ص: 65 ] الإحرام لمن أحرم في جبة متضمخا بصفرة معا - وإن كان جاهلا - لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك إلا من جمعها ، وقد ذكرنا في كتاب الصلاة نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن المعصفر جملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وفي بعض ما ذكرنا خلاف ، وهو الثوب المصبوغ بالورس ، أو الزعفران ، إذا غسل حتى لا يبقى منه أثر فقال قوم : لباسه جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد روى بعض الناس في هذا أثرا فإن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحا ، وإلا فلا يجوز لباسه أصلا ; لأنه قد مسه الورس ، أو الزعفران - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : أن
عبد الله بن عروة سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن الثوب المصبوغ إذا غسل حتى ذهب لونه - يعني بالزعفران للمحرم - فنهاه عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال له رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغا بالزعفران فغسلته حتى ذهب لونه ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : أمعك ثوب غيره ؟ قال : لا ، قال : فأحرم فيه .
وروينا من طريق
إبراهيم عن
عائشة أم المؤمنين إباحة الإحرام فيه إذا غسل - ولا يصح سماع
إبراهيم من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : إباحة الإحرام فيه إذا غسل - وفي أسانيدهم مغمز - : ومنه : من وجد خفين ولم يجد نعلين ؟ فقد قال قوم : يلبسهما كما هما ولا يقطعهما - وقال قوم يشق السراويل فيتزر بها - واحتج من أجاز له لباس السراويل والخفين بما حدثناه
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج أخبرني
عمرو بن دينار سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49563خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل } .
[ ص: 66 ] وقال بعضهم : قطع الخفين إفساد للمال وقد نهي عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل خلافه ، فليلبس السراويل كما هي ولا شيء في ذلك ; وأما الخفان فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه زيادة القطع حتى يكونا أسفل من الكعبين على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلا يحل خلافه ، ولا ترك الزيادة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب " إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ، وإن لم يجد إزارا فليلبس السراويل " وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن أباه قال : إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين أسفل من الكعبين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في المحرم لا يجد نعلين : قال : يلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا مثل النعلين ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
وسفيان ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وبه نأخذ .
وروينا عن
عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة إباحة لباس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن لم يجد إزارا لبس سراويل ، فإن لبسها يوما إلى الليل فعليه دم ولا بد .
وإن لبسه أقل من ذلك فعليه صدقة ، وإن لبس خفين لعدم النعلين يوما إلى الليل فعليه دم ، وإن لبسهما أقل فصدقة ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من لم يجد إزارا لبس سراويل وافتدى ، وإن لم يجد نعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يشق السراويل ويتزر بها ولا شيء عليه .
[ ص: 67 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بين لباس السراويل والخفين يوما إلى الليل ، وبين لباسهما أقل من ذلك فقول لا يحفظ عن أحد قبله ، وليت شعري ماذا يقولون إن لبسهما يوما غير طرفة عين ، أو غير نصف ساعة ؟ وهكذا نزيدهم دقيقة دقيقة حتى يلوح هذيانهم ، وقولهم بالأضاليل في الدين ، وكذلك إيجابه الدم في ذلك ، أو الصدقة ، لا نعلمه عن أحد قبله فإن قالوا : قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق الرأس ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأن فدية الأذى جاءت بتخيير بين صيام ، أو صدقة ، أو نسك ، وأنتم تجعلون هاهنا الدم ولا بد ; أو صدقة غير محدودة ولا بد ; ولا سيما وأنتم تقولون : إن الكفارات لا يجوز أخذها بالقياس ، فكم هذا التلاعب بالدين ؟ وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فتقسيمه بين حكم السراويل وبين حكم لبس الخفين ، خطأ لا برهان على صحته ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك معذور ، لأنه لم يبلغه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإنما الملامة على من بلغه وخالفه لتقليد رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فخطأ ; لأنه استدرك بعقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يأمر به عليه السلام وأوجب فدية حيث لم يوجبها النبي عليه السلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ; وقد ذكرنا في هذه المسألة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور ، ولا نعلم لأحد من الصحابة رضي الله عنهم قولا غير الأقوال التي ذكرنا في هذه المسألة فخالفها الحنفيون ، والمالكيون كلها آراء فاسدة لا دليل على صحتها أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا عن
عائشة أم المؤمنين نهي المرأة عن القفازين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أيضا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وغيرهم .
وروينا عن
عائشة أم المؤمنين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إباحة القفازين للمرأة ، وهو قول
الحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ، وغيرهم ; وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا هو الحاكم على ما سواه .
[ ص: 68 ] وأما المعصفر فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب المنع منه جملة وللمحرم خاصة أيضا عن
عائشة أم المؤمنين - وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير : إباحته للمحرم ، ولم يبحه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : للمحرم ، وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=222وعقيل ابني
أبي طالب ،
والقاسم بن محمد ، وغيرهم ، إباحة المورد للرجل المحرم ، وهو مباح إذا لم يكن بزعفران ، أو ورس ، أو عصفر ; لأنه لم يأت عنه نهي في قرآن ولا سنة .