828 - مسألة :
ولا بأس أن
يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك ; ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب من على رأسها على وجهها .
أما أمر المرأة ، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن النقاب ; ولا يسمى السدل نقابا فإن كان " البرقع " يسمى نقابا ، لم يحل لها لباسه ; وأما اللثام فإنه نقاب بلا شك ; فلا يحل لها .
وقد قال الله تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
إذا نهيتكم عن شيء فدعوه } .
وقال تعالى : {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فمباح ، وما لم ينه عنه فحلال - وبالله تعالى التوفيق ; وقد صح في ذلك خلاف - : روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر قال : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها - وهي محرمة - فقال لها : اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها .
وصح خلاف هذا عن غيره ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر أن
أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تغطي وجهها وهي محرمة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد الرشك عن
معاذة العدوية قالت : سألت
عائشة أم المؤمنين ما تلبس المحرمة ؟ فقالت : لا تنتقب ، ولا تلثم ، وتسدل الثوب على وجهها - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أيضا ذلك ، فكان المرجوع في ذلك إلى ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط .
وأما الرجل : فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
[ ص: 79 ] nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن
الفرافصة بن عمير قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة كليهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان بالعرج في يوم صائف وهو محرم - : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : المحرم يغطي من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغتسل ويغسل ثيابه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : المحرم يغطي ما دون الحاجب والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أيضا : إباحة تغطية المحرم وجهه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والقاسم بن محمد كلهم أفتى المحرم بتغطية وجهه وبين بعضهم من الشمس ، والغبار ، والذباب وغير ذلك .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يغطي المحرم وجهه - وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم ير على المحرم إن غطى وجهه شيئا لا فدية ، ولا صدقة ، ولا غير ذلك إلا أنه كرهه فقط ، بل قد روى عنه ما يدل على جواز ذلك .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الذقن من الرأس فلا تغطه ، وقال : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يغطي المحرم وجهه فإن فعل فعليه الفدية .
[ ص: 80 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم أحدا قال هذا قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهم يعظمون خلاف الجمهور ; وقد خالفوا هاهنا :
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وجمهور التابعين ; فإن تعلقوا
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر فقد ذكرنا في هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نهي المرأة عن أن تسدل على وجهها وقد خالفوه ، وروينا عنه ما يدل على جواز تغطية المحرم وجهه كما ذكرنا آنفا ; فمرة هو حجة ، ومرة ليس هو حجة ، أف لهذا عملا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والعجب كل العجب أنهم قالوا : لما كانت المرأة إحرامها في وجهها كان الرجل بذلك أحق لأنه أغلظ حالا منها في الإحرام ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والسنة قد فرقت بين الرجل والمرأة في الإحرام فوجب على الرجل في الإحرام كشف رأسه ولم يجب على المرأة ، واتفقا في أن لا يلبسا قفازين واختلفا في الثياب ، فمن أين وجب أن يقاس عليها في تغطية وجهه ؟ إن هذا القياس سخيف جدا ، وأيضا : فقد كذبوا وما نهيت المرأة عن تغطية وجهها ; بل هو مباح لها في الإحرام - وإن نهيت عن النقاب فقط - فظهر فساد قياسهم ؟ والعجب أنهم احتجوا في ذلك بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في الذي مات محرما أن لا يخمر رأسه ، ولا وجهه رويناه من طرق جمة - : منها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو كريب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49572أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن الحياء لفضيلة ، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان ، وهم أول مخالف لهذا الحديث ، وأول عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فلا يرون فيمن مات محرما أن يكشف رأسه ووجهه ; بل يغطون كل ذلك ثم يحتجون به في أن لا يغطي الحي المحرم وجهه ونعوذ بالله من الخذلان .
ويقولون : إن الصاحب إذا روى خبرا وخالفه فهو دليل على نسخ ذلك الخبر
[ ص: 81 ] عندهم هو ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس روى هذا الخبر وهو رأي للمحرم الحي أن يخمر وجهه ; فأين لك ذلك الأصل الخبيث الذي تعلقوا به في رد السنن [ الثابتة ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ونحن نقول : إن الحي المحرم لا يلزمه كشف وجهه ، وإنما يلزمه كشف رأسه فقط ; فإذا مات أحدث الله تعالى له حكما زائدا وهو أن لا يخمر وجهه ولا رأسه {
لا يسأل عما يفعل } تعالى ، والقياس ضلال ، وزيادة في الدين شرعا لم يأذن به الله تعالى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لو كان تغطية المحرم وجهه مكروها أو محرما ، لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم ينه عن ذلك فهو مباح - وبالله تعالى التوفيق .