وقد روى
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49592أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي له بفسخ الحج } وأنهم فسخوه ، ولا يعدل
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود بالزهري - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في صفة حجة
[ ص: 96 ] النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
مكة قال للناس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49593 : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة - ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله } ; قال
الزهري عن
عروة : إن
عائشة أخبرته ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل ما أخبر به
سالم عن أبيه .
ورواه أيضا عن
عائشة من لا يذكر معه
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر ;
nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ،
وذكوان مولاها وكان يؤمها ،
وعمرة بنت عبد الرحمن ، وكل واحد من هؤلاء أخص
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة وأعلم وأضبط وأوثق من
يحيى بن عبد الرحمن - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
سليمان بن عبيد الله الغيلاني نا
أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49594عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث : وفيه فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي ، فكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا } .
ويكفي من كل هذا أن هذه الأخبار الثلاثة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود ،
ويحيى بن عبد الرحمن إنما هي موقوفة لا مسندة ، ولا حجة في موقوف فكيف إذا روى بضعة وعشرون من التابعين عن خمسة عشر من الصحابة خلاف ذلك ؟ وأسلم الوجوه لحديثي
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود ، وحديث
يحيى بن عبد الرحمن أن يخرج على أن المراد بقولها : إن الذين أهلوا بحج ، أو حج وعمرة لم يحلوا إلى يوم النحر إنما كانوا من كان معه هدي فأهل بهما جميعا أو أضاف العمرة إلى الحج كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
[ ص: 97 ] الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج حينئذ هذه الأخبار سالمة لأن ما روته الجماعة عنها فيه زيادة لم يذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود ، ولا
يحيى بن عبد الرحمن لو كان ما رويا مسندا فكيف وليس مسندا ؟ ونحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن
عروة في حج
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وسائر من ذكرنا على أنهم كانوا يسوقون الهدي فتتفق الأخبار .
واحتجوا أيضا بنهي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان عن ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا عليهم لا لهم لأنه إن كان نهيهما رضي الله عنهما حجة فقد صح عنهما النهي عن متعة الحج ، وهم يخالفونهما في ذلك - : نا
أحمد بن محمد الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
إبراهيم بن أحمد بن فراس نا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد الصائغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
وحماد بن زيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أنا
خالد هو الحذاء - وقال
حماد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ثم اتفق
أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأضرب عليهما ; هذا لفظ
أيوب ; وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد : أنا أنهي عنهما ، وأعاقب عليهما :
متعة النساء ، ومتعة الحج .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان نهى عن المتعة - يعني متعة الحج - وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
عبد العزيز بن نبيه عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال : علي بالمهل ; فضربه وحلقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهم يخالفونهما ويجيزون المتعة حتى أنها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أفضل من الإفراد ، فسبحان من جعل نهي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما عن فسخ الحج حجة ولم يجعل نهيهما عن متعة الحج وضربهما عليها حجة إن هذا لعجب فإن قالوا : قد أباحها
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وغيره ؟ قلنا : وقد أوجب فسخ الحج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ولا فرق - : واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
عمر بن الخطاب السجستاني نا
[ ص: 98 ] الفريابي نا
أبان بن أبي حازم حدثني
أبو بكر بن حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : يا أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر كانت المتعة في الحج رخصة لنا أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : كانت متعة الحج لنا ليست لكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله خالفه الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك ، لأنه قد صح عنه الرجوع إلى القول بها في الحج ; وهؤلاء مخالفون لهذا الخبر إن كان محمولا عندهم على متعة الحج .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة .
ورويناه أيضا من طريق
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمثله - ورويناه أيضا من طرق .
واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق
المرقع عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه قال : كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة .
ومن طريق
عبد الرحمن بن الأسود عن
سليمان أو سليم بن الأسود أن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر قال فيمن حج ثم فسخها عمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ومن طريق
موسى بن عبيدة عن
يعقوب بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة إنما كانت لنا رخصة أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن لم يكن قول
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر إن متعة الحج خاصة لهم حجة فليس قوله : إن فسخ الحج خاصة لهم حجة ; لا سيما وذلك الإسناد عنه صحيح ; لأنه من رواية
إبراهيم التيمي عن أبيه ; وهذه الأسانيد عنه واهية ; لأنها عن
المرقع ،
وسليمان أو سليم ، وهما مجهولان . وعن
موسى بن عبيدة الربذي - وهو ضعيف - فكيف وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ؟ فلم يريا ذلك خاصة .
[ ص: 99 ] ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة أنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة صحيحة ; لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الإنس ، والجن ، الطاعة لها والعمل بها .
فإن قيل : هذا لا يقال بالرأي ؟ قلنا : فيجب على هذا متى وجد أحد من الصحابة يقول في آية أنها مخصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله ; وأقر بذلك قولهم في المتعة : إنها خاصة ، وقد خالفوا ذلك .
واحتجوا بما رويناه من طريق
ربيعة الرأي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49595عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قلت : يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : لكم خاصة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد الحارث بن بلال مجهول ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث ; وقد صح خلافه بيقين ; كما أوردنا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49596أن سراقة بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمرهم بفسخ الحج في عمرة : يا رسول الله ، لعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد } .