ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
عبد الملك بن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قالا جميعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49597قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا يخلطه شيء ; فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة ، وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت ؟ فقام سراقة بن جعشم فقال : يا رسول الله هي لنا أو للأبد ؟ قال : لا بل للأبد } .
قال
أبو محمد : وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
ومحمد بن علي بن الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فبطل التخصيص والنسخ وأمن [ من ] ذلك أبدا ، ووالله إن من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد ولو أنه كلام أمي المؤمنين
حفصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وأبويهما رضي الله عنهم لهالك ; فكيف بأكذوبات كنسج العنكبوت الذي هو أوهن البيوت ؟ عن
الحارث بن بلال ،
والمرقع ،
وسليمان أو سليم الذين لا يدرى من هم في الخلق ،
وموسى الربذي ، وكفاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وليس لأحد
[ ص: 100 ] أن يقتصر بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } على أنه أراد جوازها في أشهر الحج دون ما بينه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس من إنكاره عليه السلام أن يكون الفسخ لهم خاصة أو لعامهم دون ذلك ، ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأتى بعضهم بطامة ، وهي أنه ذكر الخبر الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ قال : الحل كله " فقال قائلهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفهم على جواز
العمرة في أشهر الحج قولا وعملا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه عظيمة ; أول ذلك أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في دعواهم أنه إنما أمرهم بفسخ الحج في عمرة ليعلمهم جواز العمرة في أشهر الحج .
ثم يقال لهم : هبك لو كان ذلك ومعاذ الله من أن يكون أبحق أمر أم بباطل ؟ فإن قالوا : بباطل كفروا ، وإن قالوا : بحق ؟ قلنا : فليكن أمره عليه السلام بذلك لأي وجه كان قد صار حقا واجبا ، ثم لو كان هذا الهوس الذي قالوه فلأي معنى كان يخص بذلك من لم يسق الهدي دون من ساق ؟ وأطم من هذا كله أن هذا الجاهل القائل بذلك قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بهم في ذي القعدة عاما بعد عام قبل الفتح ، ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ، ثم قال لهم في حجة الوداع في
ذي الحليفة : من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل ، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل ; ففعلوا كل ذلك ، فيا لله ويا للمسلمين أبلغ الصحابة رضي الله عنهم من البلادة ، والبله ، والجهل أن لا يعرفوا مع هذا كله أن العمرة جائزة في أشهر الحج ؟ وقد عملوها معه عليه السلام عاما بعد عام بعد عام [ في أشهر الحج ] حتى يحتاج إلى أن يفسخ حجهم في عمرة ليعلموا جواز ذلك ، تالله إن الحمير لتميز الطريق من أقل من هذا ; فكم هذا الإقدام والجرأة على مدافعة السنن
[ ص: 101 ] الثابتة في نصر التقليد ؟ مرة بالكذب المفضوح ، ومرة بالحماقة المشهورة ، ومرة بالغثاثة والبرد - حسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله على السلامة .
واحتج بعضهم في جواز
الإفراد بالحج بالخبر الثابت من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49598والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل مسلم فلا يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا إلا بوحي من الله عز وجل إليه لا يمكن غير هذا أصلا ; ولا شك في أن وحي الله عز وجل لا يترك بشك لأنه عز وجل لا يشك ، فصح أن هذا الشك من قبل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو ممن دونه لا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لو صح أنه من قبله عليه السلام لكان ذلك إذ كان الإفراد مباحا ، ثم نسخ بأمره عليه السلام من لا هدي معه بالمتعة ولا بد ، ومن معه الهدي بالقران ولا بد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فظهر الحق واضحا والحمد لله رب العالمين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإفراد أفضل ، ووافقنا هو
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في صفة التمتع والقران لمن أراد أن يكون قارنا أو متمتعا ، وكل ذلك جائز عندهما لمن ساق الهدي ولمن لم يسقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة : الإفراد أفضل ، ومرة قال : التمتع أفضل ، ومرة قال : القران أفضل ; وكل ذلك عنده جائز كما ذكرنا .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه قال : القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد ، وكل ذلك جائز عنده لمن ساق الهدي ولمن لم يسقه إلا أنه خالف في صفة التمتع والقران على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وأما
الإشعار : فإن
عبد الله بن ربيع نا قال : نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي الفلاس نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي حسان الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49599أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين } وذكر باقي الخبر .
[ ص: 102 ] وبه إلى
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثني
أفلح بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49600أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه } .
ورويناه أيضا من طريق
المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا
إبراهيم بن أحمد نا
الفربري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد هو ابن زياد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش نا
إبراهيم النخعي عن
الأسود بن يزيد عن
عائشة أم المؤمنين قالت : كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ،
ومنصور ، كلهم عن
إبراهيم عن
الأسود عن
عائشة أم المؤمنين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولم يأت في البقر شيء من هذا ، وروينا كما نذكر بعد هذا - إن شاء الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بأن يقسم لحوم البدن وجلالها ; فصح التجليل فيها .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف
بعرفة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن شئت فأشعر ، وإن شئت فلا تشعر ، وإن شئت فقلد ، وإن شئت فلا تقلد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود أنه أرسل إلى
عائشة أم المؤمنين في إشعار البدنة ؟ فقالت : إن شئت ، إنما تشعر ليعلم أنها بدنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : تشعرها من الأيمن -
[ ص: 103 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
أفلح هو ابن حميد - قال : رأيت
القاسم بن محمد أشعرها في الجانب الأيمن -
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ;
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ; ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عمر بن ذر بن أبي رباح قال : رأيت
عائشة أم المؤمنين تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن أبي عدي عن
محمد بن عمرو عن
محمد بن عباس قال : لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : رأيت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوقون الغنم مقلدة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : رأيت الكباش تقلد ; وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
بسام عن
أبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال : رأيت الكباش تقلد - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : رأيت الغنم تقلد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبيد الله بن أبي يزيد قال : رأيت الغنم تقدم
مكة مقلدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واختلف الناس في هذا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أكره الإشعار ، وهو مثلة - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثله شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أف لكل عقل يتعقب - حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمه أن تكون الحجامة ، وفتح العرق : مثله فيمنع من ذلك ، وأن يكون القصاص من قطع الأنف ، وقلع الأسنان ، وجدع الأذنين : مثلة ; وأن يكون قطع السارق والمحارب : مثلة ; والرجم للزاني المحصن : مثلة ، والصلب للمحارب : مثلة ، إنما المثلة فعل من بلغ نفسه مبلغ انتقاد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي مثل بنفسه ; والإشعار كان في حجة الوداع والنهي عن المثلة كان قبل قيام ذلك بأعوام ; فصح أنه ليس مثلة وهذه قولة : لا يعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف ، ولا موافق من فقهاء أهل عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده ونعوذ بالله من البلاء - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يشعر في الجانب الأيسر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خلاف السنة كما ذكرنا فإن قالوا : قد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في الجانب الأيسر وإذا كانت بدنتين قلد إحداهما في الجانب الأيمن ، والأخرى في الأيسر .
[ ص: 104 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد كانوا يستحبون الإشعار في الجانب الأيسر ؟ قلنا : هذا مما اختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; وعلى كل حال فليس هو قولكم ،
وسالم ابنه أوثق وأجل وأعلم به من
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع روى عنه الإشعار في الجانب الأيمن كما أوردنا ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب من احتجاجهم
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر في فعل قد اختلف عنه فيه فمرة عليهم ومرة ليس لهم ، وهم قد خالفوا قوله الذي لم يختلف عنه فيه من أنه لا هدي إلا ما قلد وأشعر ، وهذا مما خالف فيه المالكيون عمل أهل
المدينة كما ذكرنا .
فإن قيل : فلم لم تقولوا أنتم : بأنه لا يكون هديا إلا ما أشعر ؟ للحديث الذي رويتم آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49601أنه أمر ببدنته فأشعر في سنامها } ؟ قلنا : ليس في هذا الخبر أمر بالإشعار ، ولو كان فيه لقلنا بإيجابه مسارعين ، وإنما فيه أنه أمر ببدنته فأشعر في سنامها فمقتضاه أنه أمر بها فأدنيت إليه فأشعر في سنامها ; لأنه هو عليه السلام تولى بيده إشعارها ، بذلك صح الأثر عنه عليه السلام كما ذكرنا .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إشعار البقر في أسنمتها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الشاة لا تقلد .
ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما أوردنا آنفا في قوله في الهدي ، فمن الباطل احتجاجهم بمن لا مؤنة عليهم في مخالفته .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : الإبل تقلد ، وتشعر ، والغنم لا تقلد ، ولا تشعر ، والبقر تقلد ، ولا تشعر - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا - تقلد الغنم - ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إشعار البقر إن كانت لها أسنمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ ومقلوب ; بل الإبل : تقلد ، وتشعر ; والبقر : لا تقلد ، ولا تشعر ، والغنم : تقلد ، ولا تشعر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقلد إلا هدي المتعة ، والقران ، والتطوع من الإبل ، والبقر فقط : ولا يقلد : هدي الإحصار ، ولا الجماع ، ولا جزاء الصيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقلد كل هدي ويشعر ; وهذا هو الصواب لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 105 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال بعض من أعماه الهوى وأصمه : إنما معنى ما روي عن
عائشة من هدي الغنم مقلدة ; إنما هو أنها فتلت قلائد الهدي من الغنم - أي من صوف الغنم - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا استسهال للكذب البحت وخلاف لما رواه الناس عنها من إهدائه عليه السلام الغنم مقلدة - ونعوذ بالله العظيم من الخذلان .