وأما الاشتراط : فلما حدثنا
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49602دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير هو ابن عبد المطلب - فقال لها : أردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ؟ فقال لها : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ، وكانت تحت المقداد } .
ورويناه أيضا : من طريق
إسحاق بن راهويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49603عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني } .
ورويناه أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49604عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني } .
ورويناه أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
ضباعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فهذه آثار متظاهرة متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن حججت ولست صرورة فاشترط إن أصابني مرض أو كسر أو حبس فأنا حل .
[ ص: 106 ] وروينا أيضا الأمر
بالاشتراط في الحج من طريق :
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي ،
ويحيى : أنه قال له : أفرد الحج واشترط ، فإن لك ما اشترطت ، ولله عليك ما شرطت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
الفضل بن دكين عن
سعيد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان مثل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رأى رجلا واقفا
بعرفة قال له : أشارطت ؟ قال : نعم .
ومن طريق جمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
ميسرة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان إذا أراد الحج قال : اللهم حجة إن تيسرت ، أو عمرة إن أراد العمرة وإلا فلا حرج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن
عميرة بن زياد قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : حج واشترط ، وقل : اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول : اللهم للحج خرجت وله عمدت فإن قضيت فهو الحج وإن حال دونه شيء فهي عمرة ; وإنها كانت تأمر
عروة بأن يشترط كذلك .
ومن طريق
أبي إسحاق عن
المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار هو ابن ياسر - أنه قال : إذا أردت الحج فاشترط .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان يأمر بالاشتراط في الحج .
فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - ومن التابعين
عميرة بن زياد .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال عن
أبي عوانة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كانوا يشترطون في الحج والعمرة يقول : اللهم إني أريد الحج إن تيسر ، وإلا فعمرة إن تيسرت ، اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي .
[ ص: 107 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، قالا جميعا في المحرم يشترط : قالا جميعا : له شرطه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عمارة بن عمير قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
والأسود يشترطان في الحج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع أردت الحج فأرسل إلي
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة هو السلماني - أن اشترط .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عمارة بن عمير قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي يشترط في الحج فيقول : اللهم إنك قد عرفت نيتي وما أريد ; فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي وإن كان غير ذلك فلا حرج .
وعن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان يشترط في العمرة ; وجاء أيضا [ نصا ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ،
وعكرمة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صح الخبر قلت به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد صح الخبر وبالغ في الصحة فهو قوله وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا سأل عن
الاستثناء في الحج ؟ قال : لا أعرفه .
وروينا عن
إبراهيم اضطرابا فروينا عنه من طريق
المغيرة أنه قال : كانوا يستحبون أن يشترطوا عند الإحرام وكانوا لا يرون الشرط شيئا لو أن الرجل ابتلي - وروينا عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أنه قال كانوا يكرهون أن يشترطوا في الحج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تناقض فاحش ، مرة كانوا يستحبون الشرط ، ومرة كانوا يكرهونه ، فأقل ما في هذا ترك رواية
إبراهيم جملة لاضطرابها .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهما قالا : المشترط وغير المشترط سواء إذا أحصر فليجعلها عمرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو ساقط - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير هذا ، والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء خلاف هذا .
[ ص: 108 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى الاشتراط في الحج شيئا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس الاشتراط في الحج ليس شيئا .
وعن
إبراهيم بن مهاجر - وهو ضعيف - عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة أنه كان لا يرى الاشتراط في الحج شيئا .
وعن
الحكم بن عتيبة ،
وحماد مثل هذا ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والحنفيين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وشغبوا في مخالفة السنن الواردة في هذا الباب بأن قالوا : هذا الخبر خلاف للقرآن ، لأن الله تعالى يقول : {
وأتموا الحج والعمرة لله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذه الآية حجة عليهم لا علينا لأنهم يفتون من عرض له عارض من مرض أو نحوه أن يحل بعمرة إن فاته الحج ; فقد خالفوا الآية في إتمام الحج ; وأما نحن فإنا نقول : إن الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر ببيان ما أنزل عليه لنا قد أمر بالاشتراط في الحج وأن محله حيث حبسه ربه تعالى بالقدر النافذ ; فنحن لم نخالف الآية إذا أخذنا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم خالفتموها بآرائكم الفاسدة إلى مخالفتكم السنة الواردة في ذلك .
وقالوا : هذا الخبر خلاف لقول الله تعالى : {
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ؟ قلنا : كذب من ادعى أن هذا الخبر خلاف لهذه الآية ; بل أنتم خالفتموها إذ قلتم : من أحصر بمرض لم يحل إلا بعمرة برأي لا نص فيه ; وأما نحن فقلنا بهذه الآية : إن لم يشترط كما أمر الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر ببيانها لنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن جعل هذه السنة معارضة للقرآن فالواجب عليه أن يجعل الرواية في القطع في ربع دينار وعشرة دراهم مخالفة للقرآن إذ يقول تعالى : {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } .
لأن حديث الاشتراط لم يضطرب فيه عن
عائشة وهو في غاية الصحة ; وقد اضطرب في حديث القطع في ربع دينار عليها - ولم يصح قط خبر في تحديد القطع في عشرة دراهم بل قولهم هو المخالف للقرآن حقا ; لأن الله تعالى يقول : {
وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
وقال تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
وقال تعالى : {
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .
[ ص: 109 ] ولا حرج ، ولا عسر ، ولا تكليف ما ليس في الوسع أكثر من إيجاب البقاء على حال الإحرام ، ومنع الثياب ، والطيب ، والنساء ، لمن قد منعه الله تعالى من الحج والعمرة ; فلو لم يكن إلا هذه الآيات لكفت في وجوب إحلال من عاقه عائق عن إتمام الحج والعمرة ، فكيف والسنة قد جاءت بذلك نصا ؟ وشغب بعضهم بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49605كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا من أعجب شيء لأنهم احتجوا بما هو أعظم حجة عليهم ، والاشتراط في الحج هو في كتاب الله تعالى منصوص مما ذكرنا من قوله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
{
وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
و {
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .
وبقوله تعالى : {
لتبين للناس ما نزل إليهم } .
وقوله تعالى : {
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } .
وإنما الشروط التي ليست في كتاب الله تعالى فهي الشروط التي أباحوا : من أن كل امرأة يتزوجها على فلانة امرأته فهي طالق ، وكل أمة اشتراها عليها فهي حرة .
وأن يكون بعض الصداق لا يلزم إلا إلى كذا وكذا عاما والله تعالى يقول : {
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .
وكبيع السنبل وعلى البائع درسه .
وكنزول أهل الحرب وبأيديهم الأسرى من المسلمين بشرط أن لا يمنعوا من الوطء لهن ولا من ردهم إلى بلاد الكفر - وسائر الشروط الفاسدة التي أباحوا ; واحتجوا بأن هذا الخبر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس - وروي عنهم خلافه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فقلنا : سمعناكم تقبلون هذا في الصاحب إذا روى الخبر وخالفه فأنكرناه حتى أتيتم بالآبدة إذ جعلتم ترك التابع لما روى حجة في ترك السنن ; وهذا إن أدرجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصار كل من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتركه كائنا من
[ ص: 110 ] كان من الناس حجة في رد السنن ; وهذا حكم إبليس اللعين ، وما أمرنا الله تعالى باتباع رأي من ذكرتم ; وإنما أمرنا باتباع روايتهم ; لأنهم ثقات عدول وليسوا معصومين من الخطإ في الرأي .
ولا عجب ممن يعترض في رد السنن بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : خالفوا ما رووا من ذلك - ثم لو أنه عزم على صبغ قميصه أخضر فقالوا له : بل اصبغه أحمر ؟ لم ير رأيهم في ذلك حجة ولا ألزم نفسه الأخذ به ؟ ثم رأيهم حجة في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن كان خالف هؤلاء ما رووا فقد رواه غيرهم ولم يخالفه :
كعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ; ولا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلا القول به - وقد رواه عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأخذا به .
وقالوا : لم يعرفه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ فقد عرفه :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأخذوا به ، وهذا مما خالفوا فيه جمهور الصحابة بل ليس
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر هاهنا خلاف ; لأنه لم يقل بإبطاله ، وإنما قال : لا أعرفه .
والعجب كله أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأى الاشتراط في الحج ومعه القرآن والسنة فخالفوه وتعلقوا في ذلك بأن ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله لم يعرفه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر الإهلال يوم التروية ومعه السنة فخالفوه وتعلقوا برواية جاءت في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، بالاشتراط في الحج فخالفوهما ومعهما السنة وتعلقوا بهما في المنع من فسخ الحج في عمرة إذ جاء عنهما خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم مغرمون بمخالفة السنن ، ومخالفة الصحابة فيما جاء عنهم من موافقة السنن : والقوم غرقى في بحار هواهم وبكل ما يردي الغريق تعلقوا وذكروا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يشترطون في الحج ولا يرونه شيئا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كلام في غاية الفساد وليس فيه أكثر من أنه يصفهم بفساد الرأي والتلاعب ; إذ يشترطون ما لا فائدة فيه ، ولا يصح ، ولا يجوز ، وهذه صفة من لا عقل له ، ويكفي من هذا كله أن السنة إذا صحت لم يحل لأحد خلافها ، ولم يكن قول أحد حجة في معارضتها - وبالله تعالى التوفيق .
وهذا مما خالفوا فيه القرآن ، والسنة الثابتة ، وجمهور الصحابة ، والقياس ; لأنهم
[ ص: 111 ] يقولون : من دخل في صلاة فعجز عن إتمامها قائما ، وعن الركوع ، وعن السجود : سقط عنه ما لا يقدر عليه من ذلك .
ومن دخل في صوم فرض فعجز عن إتمامه : سقط عنه ولم يكلفه ; وكذلك التطوع ، وقالوا هاهنا : من دخل في حج فرض ، أو تطوع ، أو عمرة ، كذلك فعجز عنهما : لم يسقطا عنه ; بل هو مكلف ما لا يقدر عليه من الوصول إلى البيت .