وأما قولنا : من
دفع من عرفة قبل غروب الشمس فحجه تام ولا شيء عليه ، ووجوب فرض الوقوف
بعرفة كما ذكرنا - : فلما حدثناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري - عن
بكير بن عطاء عن
عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49609شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة - وسئل عن الحج - ؟ فقال : الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك } .
[ ص: 116 ] وبه إلى
أحمد بن شعيب أنا
إسماعيل بن مسعود الجحدري نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد هو ابن الحارث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت
الشعبي يقول : حدثني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49610عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت له : هل لي من حج ؟ فقال : من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى يفيض ، وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن أفاض منها نهارا فحجه تام وعليه دم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يقف بها ليلا فلا حج له ، واحتج له من قلده بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بها في أول الليل ؟ فقلنا : ووقف نهارا ، فأبطلوا حج من لم يقف بها نهارا .
فقالوا : قد قال عليه السلام ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49611من أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك } ؟ فقلنا : وقد قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49612وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد أدرك } فبلحوا .
فأتوا بنادرة ، وهي أنهم قالوا : معنى قوله " ليلا أو نهارا " إنما هو ليلا ونهارا كما قال - تعالى - : {
ولا تطع منهم آثما أو كفورا } ؟ فقلنا : هذا الكذب على الله - تعالى - وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم صراحا ; ولو كان كما تأولتموه لما كان عليه السلام منهيا عن أن يطيع منهم آثما إلا حتى يكون كفورا ; وهذا لا يقوله مسلم ، بل هو عليه السلام منهي عن أن يطيع منهم الآثم ، والكفور ، وإن لم يكن الآثم كفورا .
ثم لو صح لكم في الخبر تأويلكم الفاسد لكان لا يصح لأحد حج حتى يقف بها نهارا وليلا معا ، وهذا خلاف قولكم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بها إلا نهارا ودفع منها إثر تمام غروب القرص في أول الليل ، والدفع لا يسمى وقوفا ، بل هو زوال عنها .
[ ص: 117 ] وذكروا خبرا فاسدا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد عن
أبي عون محمد بن عمرو بن عون عن
داود بن جبير عن
أبي هاشم رحمة بن مصعب الفراء الواسطي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37572من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا عورة لأن
أبا عون بن عمرو ،
ورحمة بن مصعب ،
وداود بن جبير مجهولون لا يدرى من هم
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى سيئ الحفظ ; وعلى هذا الخبر يبطل حج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقف
بعرفة بليل إنما دفع منها في أول أوقات الليل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يرفع الحديث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49614من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج } وهذا مرسل ، ومع ذلك فليس فيه بيان جلي بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى سيئ الحفظ ، وهذا مما ترك فيه الحنفيون المرسل .
وخبر من طريق
عبد الملك بن حبيب الأندلسي ، نا
ابن أبي نافع عن
المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49615لا تدفعوا من عرفة ومزدلفة حتى يدفع الإمام } .
وهذا لا شيء ; لوجوه - : أحدها : أنه مرسل ; والثاني : أن فيه ثلاثة ضعفاء في نسق وثالثها : أنه ليس فيه إيجاب الوقوف
بعرفة ليلا أصلا ; والرابع : أنه مخالف لقولهم ; لأنهم لا يبطلون حج من دفع قبل الإمام من
عرفة ، ولا من
مزدلفة .
ومنها : خبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن
أبي معاوية المدني عن
[ ص: 118 ] يزيد بن عياض هو ابن جعدبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49616من أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له } ؟ وهذه بلية ، لأن
عبد الملك ساقط
nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبا معاوية مجهول ;
ويزيد كذاب ثم هو مرسل ; ثم إنه مخالف لقولهم ; لأن
بطن عرنة من
الحرم - وهو غير
عرفة - فليس فيه وجوب الوقوف ليلا
بعرفة أصلا .
وخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
إنا لا ندفع حتى تغرب الشمس - يعني من عرفات - وإن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ، وإنا ندفع قبل ذلك ، هدينا مخالف لهديهم } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا شيء ; لأنه مرسل ، ثم هو عن رجل لم يسم ، ثم هم مخالفون له ; لأنهم لا يبطلون حج من دفع من جمع بعد طلوع الشمس أو من لم يقف بها أصلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وما ندري من أين وقع إيجاب الوقوف
بعرفة ليلا ، وإبطال الحج بتركه ؟ وهم لا يبطلون الحج بمخالفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم كله في
عرفة ، وفي الدفع منها ، وفي
مزدلفة - : فإن ذكروا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من أدرك
عرفات بليل فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك
عرفات بليل فقد فاته الحج ؟ قلنا : قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا يكون هديا إلا ما قلد وأشعر فخالفتموه ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من قدم ثقله من
منى بطل حجه فخالفتموه ; فمن أين صار
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هاهنا حجة ، ولم يصر حجة هو ولا أبوه فيما ذكرنا عنهما مما استسهلتم خلافهما فيه ; وما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في هذا القول حجة أصلا ؟ وأما إيجاب الدم في ذلك فخطأ ; لأنه لا يخلو أن يكون من دفع من
عرفة قبل
[ ص: 119 ] غروب الشمس فعل ما أبيح له أو ما لم يبح له ; فإن كان فعل ما أبيح له فلا شيء عليه ; وإن كان فعل ما لم يبح له فحجه باطل ولا مزيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : ملاك الحج الذي يصير إليه ليلة
عرفة من أدركها قبل الفجر ليلا أو نهارا فقد أدرك الحج .