وأما قولنا : أن
يؤذن المؤذن إذا أتم الإمام الخطبة بعرفة ، ثم يقيم لصلاة الظهر ، ثم يقيم للعصر ولا يؤذن لها ; فلما ذكرناه في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة أخرى : إن شاء أذن ، والإمام في الخطبة ، وإن شاء إذا أتم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يؤذن إذا قعد الإمام على المنبر قبل أن يأخذ في الخطبة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يؤذن قبل خروج الإمام ; ثم رجع فقال : يؤذن بعد صدر من الخطبة ، وذكر ذلك عن مؤذن من أهل
مكة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يأخذ في الأذان إذا أتم الإمام الخطبة الأولى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه أقوال لا حجة لصحة شيء منها ؟ فإن قالوا : قسنا ذلك على الجمعة ؟ قلنا : القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنه ليس قياس
الأذان بعرفة على الأذان بالجمعة بأولى من القياس للجمعة على ما روي في
عرفة لا سيما وأنتم تقولون : لا جمعة
بعرفة ؟ فإن قيل : فأنتم تقولون : إن الجمعة
بعرفة كما هي في غيرها من البلاد ؟ قلنا : نعم ، وليس ذلك بمبيح مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان فيها بخلافه في سائر البلاد كما كان
بعرفة حكم الصلاة في الجمع بين الظهر ، والعصر ، بخلاف ذلك في سائر البلاد ، ولو قلنا : إن هذه الأقوال خلاف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا .