وأما العدد فإن الناس اختلفوا - روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : جلسنا فقال بعضنا : رميت بست ، وقال بعضنا : رميت بسبع ; فلم يعب بعضنا على بعض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
محمد بن يوسف : أن
عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره : أنه سمع
أبا حبة الأنصاري يفتي بأنه لا بأس بما رمى به الإنسان من
عدد الحصى فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخبره فقال : صدق
أبو حبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
أبو حبة بدري - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو لقيمة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من
فاتته الجمار يوما تصدق بدرهم ، ومن
فاتته حتى تنقضي أيام منى فعليه دم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
سليمان التيمي عن
أبي مجلز قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : نسيت أن أرمي بحصاة من حصى الجمرة فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : اذهب إلى
[ ص: 132 ] ذلك الشيخ فسله ثم ارجع فأخبرني بما يقول ، قال : فسألته ؟ فقال لي : لو نسيت شيئا من صلاتي لأعدت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أصاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا الشيخ - هو
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية - هكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن أبيه - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من نسي الجمرة رماها بالليل حين يذكر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحسن قالوا كلهم : يرمي بالليل - هو قول
سفيان ; ولم يوجبوا في ذلك شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر ، وأباح رميها بعد ذلك ، وإن أمسى ; وهذا يقع على الليل والعشي معا كما ذكرنا قبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه
في كل حصاة نسيها طعام مسكين نصف صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه في الحصاة الواحدة فأكثر إن نسيها دم ; فإن
ترك سبع حصيات فعليه بدنة ; فإن لم يجد فبقرة ; فإن لم يجد فشاة ; فإن لم يجد فصيام .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فمرة قال : عليه في حصاة واحدة مد طعام ، وفي حصاتين مدان ، وفي ثلاث فصاعدا دم - وقد روي عنه في حصاة ثلث دم ، وفي الحصاتين ثلثا دم ، وفي الثلاث فصاعدا دم - وروي عنه للحصاة الواحدة فصاعدا دم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه الأقوال المذكورة كلها ليس شيء منها جاء به نص ، ولا رواية فاسدة ، ولا قول صاحب ، ولا تابع ، ولا قياس ، ولا قال بشيء منها أحد نعلمه قبل القائل بكل قول ذكرناه عمن ذكرناه عنه ؟ وأما
الرمي قبل طلوع الشمس فلا يجزئ أحدا : لا امرأة ولا رجلا - : روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان المروزي نا
بشر بن السري نا
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب هو ابن أبي ثابت - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49637أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس } .
وروينا عن طائفة من التابعين : إباحة - الرمي قبل طلوع الشمس .
[ ص: 133 ] ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
سفيان : من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها - وهو قول أصحابنا .