مسائل من هذا الباب 836 - مسألة : من كان
له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدي عليه ولا صوم ; لأن أهله حاضرو
المسجد الحرام فمن حج بأهله فتمتع ، فإن أقام أكثر من أربعة أيام بأهله
بمكة فأهله حاضرو
المسجد الحرام ، وإن لم يقم بها إلا أربعة أيام فأقل فليس أهله حاضري
المسجد الحرام فعليه الهدي أو الصوم .
وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وجماعة من أصحابه رضي الله عنهم بأهلهم فوجب على من تمتع منهم الهدي أو الصوم ، فصح أن من هذه صفته فليس أهله
[ ص: 151 ] حاضري
المسجد الحرام ، وإنما أقام [ رسول الله ] عليه السلام
بمكة أربعا في حجة الوداع ، ثم رجعنا عن هذا القول إلى أنه إن أقام بأهله
بمكة عشرين يوما فأقل فليس ممن أهله حاضرو
المسجد الحرام فإن بقي أكثر من عشرين يوما مذ يدخل
مكة إلى أن يهل بالحج فهو ممن أهله حاضروا
المسجد الحرام ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام
بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة .
وإن كان
مكي لا أهل له أصلا ، أو له أهل في غير الحرم فتمتع فعليه الهدي أو الصوم ، لأنه ليس ممن أهله حاضروا
المسجد الحرام .
والأهل : هم العيال خاصة هاهنا ; لأن كل من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من
قريش فإن أهلهم كانوا
بمكة - يعني أقاربهم - فلم يسقط هذا عنهم حكم الهدي أو الصوم الذي على المتمتع - وبالله - تعالى - التوفيق .
وأما قولنا : إن
الهدي الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من الإبل أو من البقر ، أو شرك في بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل سواء كانوا متمتعين أو بعضهم ، أو كان فيهم من يريد نصيبه لحما للأكل أو البيع أو لنذر أو لتطوع فلقول الله - تعالى - : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } واسم الهدي يقع على الشاة ، والبقرة ، والبدنة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يجيز في ذلك الشاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل ذلك .
واختلف فيه عن
أم المؤمنين عائشة فروي عنها مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وروي عنها أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا يجزئ في ذلك شاة وأنه إنما في ذلك الناقة أو البقرة .
كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق هو السبيعي - عن
وبرة بن عبد الرحمن قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسأل عن هدي المتعة - وهم يذكرون الشاة - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : شاة شاة ، ورفع بها صوته ; لا ; بل بقرة ، أو ناقة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 152 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس الترتيب - روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
علي بن عبد الله هو ابن المديني - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس يزعم عن أبيه أنه كان يقول : بقدر يسار الرجل إن استيسر جزور فجزور ، وإن استيسر بقرة فبقرة ، وإن لم يستيسر إلا شاة فشاة . قال : وكان أبي يفرق بين ما استيسر وتيسر . قال : فإن استيسر على قدر يساره ، وتيسر ما شاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي - قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ؟ فأمرني بها وسألته عن الهدي ؟ فقال : فيها جزور ، أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك في دم ; وهكذا رويناه في تفسير هدي المتعة أيضا من طريق
الحجاج بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبهذا نأخذ .
فأما إجازة الشاة في ذلك فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : وأما الشرك في الدم فبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ; إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : لا يجوز الشرك في الدم إلا بأن يكونوا كلهم يريدونه للهدي ، وإن اختلفت أسبابهم .
وقال صاحبه
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل : لا يجوز إلا بأن تكون أسبابهم واحدة ، مثل أن يكونوا كلهم متمتعين ، أو كلهم مفتدين ، ونحو هذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : كما قلنا ، إلا أنهم [ كلهم ] قالوا : لا يجوز أن يشرك فيه أكثر من سبعة .
فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإنهم احتجوا برواية رويناها من طريق
أبي العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال
أبو العالية : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : يقولون : البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعة ، ما أعلم النفس تجزئ إلا عن النفس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عنه أنه قال : ما كنت أشعر أن النفس تجزئ إلا عن النفس
[ ص: 153 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه أنه قال : لا أعلم وما يراق عن أكثر من إنسان واحد .
وهو رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ; وكره ذلك
الحكم ،
وحماد بن أبي سليمان ، ما نعلم لهم شبهة غير هذا - وهذا لا حجة فيه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد رجع عن هذا إلى إجازة الاشتراك ، وإنما أخبر هاهنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به ، وليس من لم يعلم حجة على من علم حدثنا
يوسف بن عبد الله النمري نا
عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي نا
إسحاق بن أحمد نا
أحمد بن عمرو بن موسى العقيلي نا
محمد بن عيسى الهاشمي نا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح نا
عريف بن درهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الجزور ، والبقرة ، عن سبعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إجازته عن ذلك دليل بين على أنه علم بالسنة في ذلك بعد أن لم يكن علمها ، وقد جاء هذا نصا عنه كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49658الشعبي قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : البقرة ، والبعير تجزئ عن سبعة ؟ فقال : وكيف ؟ ألها سبعة أنفس ؟ فقلت له : إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بالكوفة أفتوني ; فقال القوم : نعم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما شعرت } ، فبطل تعلقهم
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر ، ولم يمنع من ذلك
حماد ،
والحكم ، لكن كرهاه فقط ، فصح أنهما مجيزان لذلك ، وإنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين رأي لا عن أثر - فبطل أن يكون لهذا القول متعلق أصلا .
وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر آنفا أنه رأى الصوم في التمتع ولم يجز الشاة في ذلك - وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
زيد بن جبير قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سأل عمن يهدي جملا ؟ فقال : ما رأيت أحدا فعل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : من الباطل الفاحش أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أو غيره حجة في مكان غير حجة في [ مكان ] آخر - وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كان أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كان أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم يشركون السبعة في البدنة من الإبل .
[ ص: 154 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
مسلم القري عن
حبة العرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
زهير بن أبي ثابت عن
سليمان بن زافر العبسي قال : أنا وأمي أخذنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان من بقرة عن سبعة في الأضحى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري قال : تنحر البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عائشة أم المؤمنين قالت : البقرة ، والجزور عن سبعة .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : البقرة ، والجزور عن سبعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : الجزور ، والبقرة عن سبعة .
وصح القول بذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وسليمان التيمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبي عثمان النهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ،
وعمرو بن دينار ، وغيرهم .
والحجة لهذا القول ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي الزبير المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78678نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
جعفر بن محمد نا
أبي هو محمد بن علي بن الحسين - نا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49660 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فنحر عليه السلام ثلاثا وستين ، فأعطى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فنحر ما غبر ، وأشركه في هديه } ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود هو الطيالسي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49661أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة }
[ ص: 155 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إجماع من الصحابة كما أوردنا - وأما قول من لم يجز ذلك إلا عن سبعة فإنه تعلق بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم .
فأما الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فقد اختلفوا - : روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - أنا
الفضل بن موسى نا
الحسين بن واقد عن
علياء بن أحمر عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49662كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر النحر فنحرنا البعير عن عشرة } .
ومن طريق
الحذافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : البدنة عن عشرة - : فهذا اختلاف من الصحابة والتابعين ، على أننا إذا تأملنا فعل الصحابة رضي الله عنهم وقولهم في ذلك فإنما هو أن البقرة عن سبعة ، والبدنة عن سبعة ، وهذا قول صحيح ، وليس فيه منع من جوازهما عن أكثر من سبعة .
وكذلك الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إنما فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49663أنه عليه السلام : نحر البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } ، وهذا حق ودين ، وليس فيه منع من نحرهما عن أكثر من سبعة ، أو عن أقل من سبعة " .
وكذلك ما رويناه من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13906البقرة عن سبعة ، والجزور عن سبعة } .
فنعم ، قال : الحق وقوله الحق ، وليس في هذا منع من جوازهما عن أكثر من سبعة إن جاء برهان بذلك ، وإلا فلا تجوز الزيادة على ذلك بالدعوى .
فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني نا
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ،
ومحمد بن مهران الرازي قالا [ جميعا ] : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49664أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن } .
[ ص: 156 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان هو ابن أبي شيبة - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي عن
الأسود عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49665 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كن رضوان الله عليهن تسعا خرجت منهن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأنها لم تحل لكنها أردفت حجا على عمرتها كما جاء في أثر آخر فبقي ثمان لم يسقن الهدي فأحللن كما تسمع ونحر عليه السلام عنهن كلهن بقرة واحدة فهذا عن أكثر من سبعة .
فإن قيل : قد روي أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقر ؟ قلنا : هذا لفظ رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فذكرت حديثا ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49666فأتينا بلحم ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر } .
وقد روينا هذا الخبر نفسه عمن هو أحفظ وأضبط من
ابن الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فبين ما أجمله
ابن الماجشون .