ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
مسدد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فذكرت الحديث " وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49667قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر } .
فبين
سفيان في هذا الخبر - وهو الذي رواه
عبد العزيز بن الماجشون نفسه - أن تلك البقر كانت أضاحي ، والأضاحي غير
الهدي الواجب في التمتع بالعمرة إلى الحج بلا شك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
محمد بن حاتم نا
محمد بن بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49668فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الفدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا في هديهم من حجهم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا سند لا نظير له ، وبيان لا إشكال فيه ، والبقر يقع على العشرة
[ ص: 157 ] وأقل وأكثر ; فنظرنا في الآية فوجدنا الله - تعالى - أيضا يقول : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } و " من " للتبعيض فجاز
الاشتراك في الهدي بظاهر الآية .
فإن قيل : فمن أين اقتصرتم على العشرة فقط ؟ قلنا : لوجهين : أحدهما : أنه لم يقل أحد بأنه يجوز أن يشترك في هدي فرض أكثر من عشرة ؟ والثاني : ما رويناه عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص نا
سعيد بن مسروق عن
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فذكر حديث
حنين " وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49669أنه عليه السلام قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد صح إجماع المخالفين لنا مع ظاهر الآية بأن شاة تجزئ في
الهدي الواجب في التمتع ، والإحصار ، والتطوع ، وقد عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر شياه ببعير .
فصح أن الشاة بإزاء عشر البعير جملة ; وأن البقرة كالبعير في جواز الاشتراك فيها في الهدي الواجب فيما ذكرنا .
فصح أن البعير والبقرة يجزئان عما يجزئ عنه عشر شياه ، وعشر شياه تجزئ عن عشرة ، فالبعير ، والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن عشرة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وبه نقول لما ذكرنا - وبالله - تعالى - التوفيق .
وأما من منع من اختلاف أغراض المشتركين في الهدي فإنهم احتجوا بأن قالوا : إذا كان فيهم من يريد نصيبه للبيع ، أو للأكل لا للهدي فلم تحصل البدنة ، ولا البقرة مذكاة للهدي المقصود به إلى الله - عز وجل - .
وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : أنه لم يحصل الهدي المذكور إذا اشترك فيه المحصر ، والمتمتع ، والمتطوع ، والقارن ، فلم يحصل مذكى لما قصده به كل واحد منهم ، والذكاة لا تتبعض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا يحل الاحتجاج به ; لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
[ ص: 158 ] أوردنا أنه أمر أن يجتمع النفر منهم في الهدي وأنه قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13906البقرة عن سبعة ، والجزور عن سبعة } فعم عليه السلام ولم يخص من اتفقت أغراضهم ممن اختلفت ; وإنما أمرنا في الهدي بالتذكية وبالنية عما يقصده المرء ، وقد قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12420ولكل امرئ ما نوى } فحصلت البدنة ، والبقرة مذكاة إذ ذكيت كما أمر الله - تعالى - بأمر مالكها وسمى الله - تعالى - عليها ; ثم لكل واحد منهم في حصته منها نية ، قال - عز وجل - : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فأحكام جملتها أنها مذكاة ; وحكم كل جزء منها ما نواه فيه مالكه ، ولا فرق حينئذ بين أجزاء سبعة من البقرة ، أو البعير وبين سبع شياه ولا يختلفون في أنهم ، وإن كانت أغراضهم متفقة وكان سببهم كلهم واحدا ، فإن لكل واحد حكمه وأنه قد يمكن أن يقبل الله - تعالى - من بعضهم ، ولا يقبل من بعضهم ; ولا يقدح ذلك في حصة المتقبل منه - وبالله - تعالى - التوفيق .
وأما قولنا : لا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج ، وأن له أن يذبحه أو ينحره متى شاء بعد ذلك ولا يجزئه أن يهديه ، وينحره إلا
بمنى أو
بمكة ; فلأن الله - تعالى - قال : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } فإنما أوجبه - تعالى - على من تمتع بالعمرة إلى الحج ، لا على من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج [ بلا شك ] فهو ما لم يحرم بالحج فلم يتمتع بعد بالعمرة إلى الحج ، وإذ لم يتمتع بعد بالعمرة إلى الحج فالهدي غير واجب عليه ، ولا يجزئ غير واجب عن واجب إلا بنص وارد في ذلك ; ولا خلاف بين أحد في أنه إن بدا له فلم يحج من عامه ذلك فإنه لا هدي عليه ; فصح أنه ليس [ عليه ] هدي بعد ، وإذا لم يكن عليه فلا يجزئه ما ليس عليه عما يكون عليه بعد ذلك ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وأما ذبحه ونحره بعد ذلك فلأن هذا الهدي قد بين الله - تعالى - لنا أول وقت وجوبه ، ولم يحد آخر وقت وجوبه بحد ، وما كان هكذا فهو دين باق أبدا حتى يؤدى ; والأمر به ثابت حتى يؤدى ; ومن خصه بوقت محدود فقد قال على الله - تعالى - ما لم يقله - عز وجل - وهذا عظيم جدا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجزئ هديه قبل يوم النحر ، وهذا قول لا دليل على صحته بل هو دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو ساقط ; والعجب من تجويز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 159 ] تقديم الزكاة وإجازة أصحابه لمن نذر صيام يوم الخميس فصام يوم الأربعاء قبله أجزأه ثم لا يجيزون
هدي المتعة قبل يوم النحر وأما قولنا : إنه لا يجزئ إلا
بمكة أو
منى فإن قوما قالوا : يجزئ في كل بلد ; لأن الله - تعالى - لم يحد موضع أدائه فهو جائز في كل موضع ، ولو أراد الله - تعالى - قصره على مكان دون مكان لبينه كما بين ذلك في جزاء الصيد بقوله - تعالى - : {
هديا بالغ الكعبة } ولم يقل في هدي المتعة ، ولا في هدي المحصر {
وما كان ربك نسيا } .
فإن قيل : نقيس الهدي على الهدي في ذلك ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنه إن صححتم قياسكم هدي المتعة على هدي جزاء الصيد لزمكم أن تقيسوه عليه في تعويض الإطعام من الهدي والصيام في هدي المتعة وأنتم لا تقولون هذا ; فظهر فساد قياسكم وتناقضه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لكن الحجة في ذلك أن الله - تعالى - قال : {
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق } .
وقال - تعالى - : {
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير } .
فجاء النص بأن شعائر الله - تعالى - {
محلها إلى البيت العتيق } وأن البدن من شعائر الله - تعالى - فصح يقينا أن {
محلها إلى البيت العتيق } ولا خلاف بين أحد في أن حكم الهدي كله كحكم البدن - : روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49670قد نحرت هنا ، ومنى كلها منحر } .
نا
أحمد بن عمر بن أنس نا
عبيد الله بن الحسين بن عقال نا
إبراهيم بن محمد الدينوري نا
محمد بن أحمد بن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17102معاذ بن المثنى نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49671أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند المنحر : هذا المنحر ، وفجاج مكة كلها منحر }
[ ص: 160 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49672وقال عليه السلام في منى : هذا المنحر ، وفجاج منى كلها منحر } فصح أنه حيثما نحرت البدن ، والإهداء من فجاج
مكة ومنى - وهو
الحرم كله - فقد أصاب الناحر ، وأنه لا يجوز
نحر البدن والهدي في غير الحرم إلا ما خصه النص من هدي المحصر ، وهدي التطوع إذا عطب قبل بلوغه
مكة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : كل ما كان من هدي فهو
بمكة ، والصيام والإطعام حيث شئت - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : انحر حيث شئت .
وأما قولنا : ومن كان أهله ساكنين في
الحرم ؟ فلا يلزمه في تمتعه هدي ولا صوم ، وهو محسن في تمتعه - وقال قوم : هو مسيء في تمتعه - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله - تعالى - : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقال المخالفون : لو أن الله - تعالى - أراد ما قلتم لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام ; فصح أن المتعة إنما هي لغير أهل
مكة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس كما قالوا ; لأن الهدي أو الصوم الذي أوجبه الله - تعالى - في التمتع إنما هو نسك زائد وفضيلة وليس جبرا لنقص كما ظن من لا يحقق ; فهو لهم لا عليهم .
برهان صحة ذلك - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49673لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة ، ولأحللت } أو كما قال عليه السلام ; فأخبر عليه السلام بفضل المتعة ، وأنها
أفضل أعمال الحج ، وأسقط الله - عز وجل - الهدي عن أهل
مكة والصوم فيها لما هو أعلم به ، وظاهره الرفق بهم ، لأنه لا شك في أن الله - تعالى - لو كلفهم ذلك لكان حرجا عليهم لسهولة العمرة عليهم ولإمكانها لهم كل يوم بخلاف أهل الآفاق .
وقال الله - تعالى - : {
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .
ويبطل قول المخالف : أن الآية لو كانت كما ظن لحرمت
العمرة في أشهر الحج [ ص: 161 ] على أهل مكة والحرم ; وهذا خلاف ما جاءت به السنة من الحض على العمرة ، وأنها كفارة لما بينهما ، فدخل في ذلك أهل
مكة وغيرهم .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ليس على أهل
مكة هدي في المتعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : نا
المغيرة بن مقسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد ، قال
المغيرة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : عن
الحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : عن
الحسن بن حي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ; ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، قالوا كلهم :
ليس على المكي هدي في المتعة ومن طريق
الحذافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
الزهري ; ثم اتفق
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا جميعا في المكي يمر بالميقات فيعتمر منه : إنه ليس بمتمتع - وبهذا نقول .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال :
إذا خرج المكي إلى الميقات فتمتع منه فعليه الهدي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا شيء عليه ; لأن أهله حاضرو
المسجد الحرام - وزعم المالكيون : أن الهدي إنما جعل على المتمتع لإسقاطه سفر الحج إلى
مكة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا باطل بحت ، والعجب من تسهيلهم على أنفسهم مثل هذا القول الفاسد الذي يفتضحون به من قرب ، ويقال لهم : هذه العلة نفسها موجودة فيمن
اعتمر في آخر يوم من رمضان ، ثم أقام بمكة حتى حج فقد أسقط أحد السفرين ، وأنتم لا ترون عليه هديا ولا صوما ، ثم تقولون فيمن
اعتمر في أشهر الحج ثم خرج إلى ما وراء أبعد المواقيت فأهل بالحج منه ، وهو من أهل مصر ، أو الشام ، أو العراق : أنه لا هدي عليه ولا صوم ، ولم يسقط أحد السفرين ، ويقولون فيمن كان من أهل هذه البلاد فخرج لحاجته لا يريد حجا ، وكانت حاجته
بعسفان ، أوببطن ; فلما صار بها بدا له في الحج والعمرة فحج بعد أن اعتمر في غير أشهر الحج : فلا هدي عليه ، وهو قد أسقط السفرين
[ ص: 162 ] إلى الحج ، وإلى العمرة أيضا ; ولعمري ما ينبغي لمن له دين ، أو عقل أن يطلق عن الله - تعالى - ما لا علم له به ، وبالله - تعالى - نتأيد .