وأما قولنا - :
والمتمتع الذي يجب عليه الصوم أو الهدي هو من ابتدأ عمرته بأن يحرم لها في أحد أشهر الحج لا قبل ذلك أصلا ، ويتم عمرته ثم يحج من عامه سواء رجع فيما بين ذلك إلى الميقات أو إلى منزله أو إلى أفق أبعد من منزله ، أو مثله أو أقرب منه ، أو أقام
بمكة ، اعتمر فيما بين ذلك عمرا كثيرة أو لم يعتمر ; فإن
أحرم بالعمرة قبل هلال شوال فليس بمتمتع ، ولا هدي عليه ، ولا صوم إن حج من عامه ، أقام
بمكة أو لم يقم عمل بعض عمرته أكثرها أو أقلها في أشهر الحج ، أو لم يعمل منها شيئا في أشهر الحج إلا أن يعتمر بعد ذلك من أشهر الحج فيكون متمتعا - : فإن الناس اختلفوا في هذا - : فقالت طائفة : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12420إسحاق بن سويد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يقول : أيها الناس إن المتمتع ليس بالذي تصنعون يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج ، ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضلت راحلته أو كسر حتى يفوته الحج فإنه يجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، وما استيسر من الهدي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يقول : المتعة لمن أحصر .
وقالت طائفة : المتمتع هو من اعتمر في أي - أشهر السنة كانت عمرته قبل أشهر الحج أو في أشهر الحج ، ثم أقام حتى حج من عامه ، فهذا عليه الهدي أو الصوم ; وكذلك من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه أو لم يحج فعليه الهدي أو الصوم - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا
أهل بالعمرة في أشهر الحج فعليه الهدي ، وإن لم يحج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : إن
اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام إلى الحج فهو متمتع .
[ ص: 163 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : إذا خرج المكي إلى الميقات فاعتمر منه فعليه الهدي .
وقالت طائفة : ليس المتمتع إلا من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام
بمكة حتى حج من عامه فإن رجع إلى أهله بين العمرة والحج فليس متمتعا .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
العمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع ، وإذا رجع إلى أهله ثم حج فليس متمتعا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث قال
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص : عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قالا جميعا : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ، ذاك من أقام ولم يرجع .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري قال
المغيرة : عن
إبراهيم النخعي ، وقال
يحيى : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قالا جميعا : مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقالت طائفة : المتمتع هو من
أهل بالعمرة في أشهر الحج لا قبلها ، ثم أقام بمكة حتى حج من عامه ، فإن خرج بين العمرة والحج إلى ما تقصر فيه الصلاة من
مكة فليس متمتعا .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ليس بمتمتع حتى يعتمر في أشهر الحج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عمرته في الشهر الذي يهل فيه فإذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه ؟ قال : لا شيء عليه .
وقالت طائفة : إن المتمتع من طاف في أشهر الحج ، ثم حج من عامه ، روي ذلك
[ ص: 164 ] من طريق
سفيان عن بعض أصحابه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين قالت : أحرمنا بالعمرة في رمضان فقدمنا
مكة في شوال فسألنا الفقهاء - والناس متوافرون - فكلهم قال : هي متعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عثمان بن مطر عن
مطر بصلاته عن
الحسن والحكم بن عتيبة فيمن أهل في رمضان وطاف في شوال قالا جميعا : عمرته في الشهر الذي طاف فيه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا رجع إلى أهله قبل أن يحج وبعد أن اعتمر في أشهر الحج فليس متمتعا ; فإن أقام حتى يحج فهو متمتع ، وهو كله قول
سفيان .
وقالت طائفة : إن
أحرم بالعمرة في رمضان فدخل الحرم قبل هلال شوال فليس متمتعا ، وإن دخل
الحرم بعد هلال شوال فهو متمتع إذا حج من عامه .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
إذا دخل المحرم الحرم قبل أن يرى هلال شوال فليس متمتعا ، وإن دخل
الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا مكث إلى الحج - وهو قول
الأوزاعي .
وقالت طائفة مثل قولنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : من
اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ، ووجب عليه الهدي ، أو الصيام إذا لم يجد هديا - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير أن قوما اعتمروا في أشهر الحج ثم خرجوا إلى
المدينة فأهلوا بالحج ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عليهم الهدي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
من قدم في غير أشهر الحج معتمرا ثم بدا له أن يعتمر في أشهر الحج ؟ قال : لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقاته في أشهر الحج ، قلت له : أرأي أم علم ؟ قال : بل علم .
[ ص: 165 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما وافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لا في قوله : إن من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حل ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا ، بل هو متمتع إن حج من عامه ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : عمرته في الشهر الذي أهل فيه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
وأبو عوانة ، قال
أبو عوانة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن ، ثم اتفق
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد قالا : في المتمتع عليه الهدي ، وإن رجع إلى بلاده .
وقالت طائفة [ أخرى ] : إن
أحرم في غير أشهر الحج فطاف من عمرته أربعة أشواط ثم أهل هلال شوال فأتم عمرته ثم أقام بمكة أو لم يقم إلا أنه لم يرجع إلى بلده أو
أهل بعمرته كذلك في أشهر الحج ، ولم يكن من أهل المواقيت ، فما دونها فهو متمتع عليه الهدي أو الصوم ، فإن
أهل بعمرته في غير أشهر الحج ، وطاف من عمرته ثلاثة أشواط ، ثم أهل هلال شوال فليس متمتعا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على ذلك إلا أنه قال : إذا رجع إلى ما وراء ميقات من المواقيت فليس متمتعا ، وقالوا : من
كان متمتعا ولا هدي معه فإنه يحل إذا أتم عمرته ، فإن كان أتى بهديه فإنه لا يحل حتى يحل من الحج يوم النحر ، فإن حل فعليه هدي آخر لإحلاله .