وأما قولنا : لا يجب
الوقوف بالهدي بعرفة فإن وقف بها فحسن ، وإلا فحسن ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ومن قلده قال : لا يجزئ من الهدي الذي يبتاع في
الحرم إلا أن يوقف
بعرفة ولا بد ; وإلا فلا يجزئ إن كان واجبا ; فإن كان تطوعا فلم يوقف
بعرفة فإنه ينحر
بمكة ولا بد ، ولا يجوز أن ينحر
بمنى ، فإن ابتيع الهدي في الحل ثم أدخل
الحرم أجزأ ، وإن لم يوقف
بعرفة - والإبل ، والبقر ، والغنم عندهم سواء في كل ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا يكون هديا إلا ما قلد وأشعر ووقف
بعرفة - :
[ ص: 172 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : لا معنى للتعريف بالهدي سواء ابتيع في
الحرم أو في الحل ، إن عرف فجائز ، وإن لم يعرف فجائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فما نعلمه عن أحد من العلماء لا قبله ولا معه ، ولا نعرف له وجها أصلا لا من سنة صحيحة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قول سلف ، ولا من قياس ، ولا من رأي له معنى .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فإنه يحتج له بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل ،
ويونس بن يونس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل : عن
ثوير بن أبي فاختة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49678أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بالبدن } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذان مرسلان ، ولا حجة في مرسل ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل ،
وثويرا كلهم ضعفاء ;
ثم لو صح لم يكن فيه حجة ، لأن هذا فعل لا أمر ، ولا حجة فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك لأنه شرط شروطا ليس في هذا الخبر شيء منها ، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما سيق من
المدينة بلا خلاف ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يوجب التوقيف
بعرفة فيما أدخل من الحل .
ويحتج لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا هدي إلا ما قلد ، وسيق ، ووقف
بعرفة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كل هدي لم يشعر ويقلد ويفض به من
عرفة فليس بهدي إنما هي ضحايا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يحتج [ له ] بهذا ; لأنه لا يرى الترك للتقليد وللإشعار مانعا من أن يكون هديا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا غيره - من الصحابة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس نا
رباح بن أبي معروف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن شئت فعرف الهدي ، وإن شئت فلا تعرف به إنما أحدث الناس السياق مخافة السراق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : دعا
الأسود [ ص: 173 ] مولى له فأمره أن يخبرني بما قالت له
عائشة ، فقال : نعم سألت
عائشة أم المؤمنين ؟ فقلت : أعرف بالهدي ؟ فقالت : لا عليك أن لا تعرف به .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : لا يضرك أن لا تعرف به .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية أنه أمر بتعريف بدنة أدخلت من الحل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أنه لم ير هديا إلا ما عرف به من الإبل والبقر خاصة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يأت أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن ، ولا سنة ، ولا يجب إلا ما أوجبه الله - تعالى - في أحدهما ، ولا قياس يوجب ذلك أيضا ; لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل - وبالله - تعالى - التوفيق .
وأما قولنا :
ولا هدي على القارن غير الهدي الذي ساق مع نفسه قبل أن يحرم ، وهو هدي تطوع سواء مكيا كان أو غير مكي فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قالا : على القارن هدي وحكمه كحكم المتمتع سواء سواء في تعويض الصوم منه إن لم يجد هديا ، وليس على المكي عندهما هدي ، ولا صوم إن قرن ، كما لا شيء عليه في التمتع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أسمع قط أن مكيا قرن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن تمتع المكي فلا شيء عليه - لا هدي ، ولا صوم - وإن قرن فعليه هدي ولا بد ; ولا يجوز أن يعوض منه صوم - وجد هديا أو لم يجد - ولا يجوز له أن يأكل منه شيئا .
قال : والمكي عنده من كان ساكنا في أحد المواقيت فما دونها إلى
مكة - قال : فإن
تمتع من هو ساكن فيما وراء المواقيت أو قرن ; فعليه هدي - وله أن يأكل منه ، فإن لم يجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ففيه وجوه جمة من الخطأ - : أولها - أنه تقسيم لا يعرف عن أحد قبله .
والثاني - تفريقه بين قران المكي وبين تمتعه ، وتسويته بين قران غير المكي وبين تمتعه بلا برهان .
الثالث - تعويضه الصوم من هدي غير المكي ، ومنعه من تعويضه الصوم من هدي المكي ; كل ذلك رأي فاسد لا سلف له فيه ، ولا دليل أصلا .
[ ص: 174 ] فقالوا : إن المكي إذا قرن فهو داخل في إساءة ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ وأين وجدتم أن من دخل في إساءة لم يجز له أن يعوض من هديه دم ؟ وهذا قاتل الصيد محرما داخل في أعظم الإساءة وأشد الإثم ، وقد عوض الله - تعالى - من هديه صوما وإطعاما وخيره في أي ذلك شاء ؟ وهذا المحصر غير داخل في إساءة بل مأجور معذور ولم يعوض الله - تعالى - من هديه صوما ولا إطعاما ; فكم هذا التخليط والخبط في دين الله - تعالى - بشرع الشرائع الفاسدة فيه ؟ وأيضا : فالمكي عندهم إذا تمتع فهو داخل في إساءة أو غير داخل في إساءة لا بد من أحدهما ، فإن كان داخلا في إساءة فلم لم يجعلوا عليه هديا كالذي جعلوا في القران عليه ؟ وإن كان ليس داخلا في إساءة فمن أين وجب أن يدخل إذا قرن في إساءة ؟ فهل فيما يأتي به الممرورون أكثر من هذا ؟ وأما نحن فليس المكي ولا غيره مسيئا في قرانه ولا في تمتعه بل هما محسنان في كل ذلك كسائر الناس ولا فرق ; فسقط قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لعظيم تناقضه وفساده ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإنهما قاسا القران على المتعة في المكي وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : القياس كله خطأ ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الخطأ ; لأنه لا شبه بين القارن والمتمتع ; لأن المتمتع يجعل بين عمرته وحجه إحلالا ولا يجعل القارن بين عمرته وحجه إحلالا .
وأيضا : فإن القارن عندهما وعندنا لا يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا والمتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين .
وأيضا : فإن القارن لا بد له من عمل الحج مع عمرته والمتمتع إن لم يرد أن يحج لم يلزمه أن يحج ، والقياس عندهما لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين ولا علة تجمع بين القارن والمتمتع .
فإن قالوا : العلة في ذلك هي إسقاط أحد السفرين ؟ قلنا : هذه علة موضوعة لا دليل لكم على صحتها وقد أريناكم بطلانها مرارا ، وأقرب ذلك أن من
أحرم وعمل عمرته في آخر يوم من رمضان ثم أهل هلال شوال إثر [ ص: 175 ] إحلاله منها ثم أقام بمكة ولم يبرح حتى حج من عامه ذلك فلا هدي عليه عندهما ولا صوم ; وقد أسقط أحد السفرين .
وكذلك من قصد إلى ما دون
التنعيم داخل العام لحاجة فلما صار هنالك - وهو لا يريد حجا ولا عمرة - بدا له في العمرة فاعتمر من
التنعيم في آخر يوم من رمضان ; ثم أقام حتى حج من عامه فلا هدي عليه ولا صوم عندهما ; وهو قد أسقط السفرين جميعا سفر الحج وسفر العمرة .
ثم يقولان فيمن حج بعده بساعة إثر ظهور هلال شوال فاعتمر ، ثم خرج إلى
البيداء على أقل من بريد من
المدينة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أو إلى
مدينة الفسطاط ، وهو من أهل
الإسكندرية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم حج من عامه : فعليه الهدي أو الصوم ، وهو لم يسقط سفرا أصلا ; فظهر فساد هذه العلة التي لا علة أفسد منها ، ولا أبطل - وبالله - تعالى - التوفيق .
واحتج بعض أهل المعرفة ممن يرى
الهدي في القران بأن قال : قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
وعائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر أنهم سموا القران : تمتعا ، وهم الحجة في اللغة ; فإذ القران تمتع فالهدي فيه ، أو الصوم بنص القرآن في إيجاب ذلك على المتمتع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يختلف هؤلاء رضي الله عنهم ولا غيرهم في أن عمل المهل بحج وعمرة معا هو عمل غير عمل المهل بعمرة فقط ، ثم يحج من عامه بإهلال آخر مبتدأ ; فإذ ذلك كذلك فالمرجوع إليه هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبك أن كليهما يسمى تمتعا إلا أنهما عملان متغايران .
فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي ذكرنا قبل من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49679أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس معه عليه السلام بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى [ ص: 176 ] يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ويقصر ويحل ; ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله } .
وقد ذكرنا قبل من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49680أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجعل مع عمرته حجا ، فصح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمتع بالعمرة إلى الحج بالهدي ، أو الصوم ولم يأمر القارن بشيء من ذلك } .
ووجدنا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49681خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة فكنت فيمن أهل بعمرة فقدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت : ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني ، وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة ، وقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ، ولا صدقة ، ولا صوم } .
ومن طريق
أبي داود نا
الربيع بن سليمان المؤذن أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49682عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك } فصح أنها كانت قارنة ، ولم يجعل عليه السلام في ذلك هديا ولا صوما .
فإن قيل : إنها رضي الله عنها : رفضت عمرتها .
قلنا : إن كنتم تريدون أنها حلت منها فقد كذب من قال ذلك ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أن طوافها وسعيها يكفيها لحجتها وعمرتها ، ومن الباطل أن يكفيها عن عمرة قد أحلت منها ; وإن كنتم تريدون أنها رفضتها وتركتها بمعنى أخرت عمل العمرة من الطواف والسعي حتى أفاضت يوم النحر فطافت وسعت لحجتها وعمرتها معا فنعم ، وهذا قولنا .
[ ص: 177 ] فإن قيل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا روى هذا الخبر فجعل قولها ، ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم من قول
هشام ؟ قلنا : فإن
عبد الله بن نمير ،
وعبدة جعلاه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وما
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير دون
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في الحفظ ، والثقة ، وكذلك
عبدة ; وكلا الروايتين حق قالته هي ، وقاله
هشام ، ونحن أيضا نقوله .
فإن قيل : قد صح أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقر ؟ قلنا : نعم ، وقد بين معنى ذلك الإهداء
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة أنه كان أضاحي ، لا هدي متعة ، ولا هديا عن قران .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقالوا : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وجوب الهدي على القارن ؟ قلنا : أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فإنها من طريق
عبد السلام بن حرب عن
سعيد عن
أبي معشر عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
فعبد السلام ضعيف ،
وأبو معشر مثله ،
وإبراهيم لم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فرويناها من طريق
موسى بن عبيدة عن بعض أصحابه أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن يقرن بين حج وعمرة بغير هدي ؟ فقال : ما رأيت أحدا منا فعل مثل ذلك ،
فموسى ضعيف ، وبعض أصحابه عجب ألبتة ; ثم لو صحت لكانت موافقة لقولنا ; لأن ظاهرها المنع من القران دون أن يسوق مع نفسه هديا ، وهكذا نقول .
ثم لو صح ذلك عنهما لكان لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكان قد خالفهما غيرهما من الصحابة كما ذكرنا آنفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
كثير بن جمهان أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مع قوم عن
رجل أحرم بالقران ما كفارته ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كفارته أن يرجع بأجرين ، ويرجعون بأجر - فلو كان عليه هدي لأفتاهم به ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي بن أبي طالب قرن بين حج ، وعمرة ، ولم يهد قال
الحكم : وقرن أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بين الحج والعمرة ، ولم يهد .
[ ص: 178 ] فإن قيل : فقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل هو ابن أبي خالد - عن
وبرة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا قرن الرجل بين الحج والعمرة فعليه بدنة فقيل له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : شاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الصيام أحب إلي من شاة ؟ قلنا : نعم ، وأنتم أول من خالف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا ; ومن التلاعب في الدين أن توجبوا قول الصاحب حجة [ لا يجوز خلافها ] إذا وافق قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغير حجة إذا خالفهم - نبرأ إلى الله - تعالى - من هذا العمل .