وأما قولنا - : من
أراد أن يخرج من مكة ، من معتمر ، أو قارن ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج ; ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف
بالبيت ، فإن تردد
بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولا بد ، فإن
خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع ، ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف
بالبيت ، فإن خرج عن منازل
مكة فتردد خارجا ماشيا ، فليس عليه أن يعيد الطواف إلا
التي تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فليس عليها أن تنتظر طهرها لتطوف لكن تخرج كما هي ; فإن
حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بد لها أن تنتظر حتى تطهر ، وتطوف ، وتحبس عليها الكرى والرفقة - : فلما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سفيان عن
سليمان الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65750كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن رمح نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف - أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49684حاضت nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي بعدما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : أحابستنا هي ؟ فقلت : يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلتنفر } .
[ ص: 179 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فمن
خرج ولم يودع من غير الحائض فقد ترك فرضا لازما فعليه أن يؤديه - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم بن يزيد عن
أبي الزبير بن عبد الله أن قوما نفروا ولم يودعوا فردهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حتى ودعوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولم يخص
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موضعا من موضع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بتحديد مكان إذا بلغه لم يرجع منه - وهذا قول لم يوجبه نص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا قول صاحب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : رد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نساء من
ثنية هرشى كن أفضن يوم النحر ثم حضن فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن
بالبيت ، ثم بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هرشى هي نصف الطريق من
المدينة إلى
مكة بين
الأبواء والجحفة على فرسخين من
الأبواء وبها علمان مبنيان علامة ; لأنه نصف الطريق .
وقد روي أثر من طريق
أبي عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء عن
الوليد بن عبد الرحمن عن
الحارث بن عبد الله بن أوس " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49685أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب أفتياه في المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ، ثم تحيض أن يكون آخر عهدها بالبيت } " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
الوليد بن عبد الرحمن غير معروف ; ثم لو صح لكان داخلا في جملة أمره عليه السلام - أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده
بالبيت - وعمومه ، وكأن يكون أمره عليه السلام الحائض التي أفاضت بأن تنفر حكما زائدا مبنيا على النهي المذكور مستثنى منه ليستعمل الخبران معا ولا يخالف شيء منهما - وبالله - تعالى - التوفيق .