صفحة جزء
وأما قولنا : إن من لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجة ، أو حتى وطئ عمدا فحجه باطل ، فلما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا نصر بن علي هو الجهضمي - نا يزيد بن زريع أنا خالد هو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس { أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أمسيت ولم أرم قال : ارم ولا حرج } فأمر عليه السلام بالرمي المذكور ، وأمره فرض ، وأخبر عليه السلام أنه لا حرج في تأخيره فهو باق ما دام من أشهر الحج شيء ، ولا يجزئ في غير أشهر الحج ; لأنه من فرائض الحج لما ذكرناه آنفا - : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن ذكر ، وهو بمنى رمى ، وإن فاته ذلك حتى ينفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك .

قال أبو محمد : والعجب كله ممن يبطل حج المسلم بأن باشر امرأته حتى أمنى من غير إيلاج ، ولا نهي عن ذلك أصلا لا في قرآن ، ولا في سنة ، ولا جاء بإبطال حجة بذلك نص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ثم لا يبطل حجه بترك رمي جمرة العقبة ، وترك مزدلفة ، وقد صح الأمر بهما في القرآن والسنة الثابتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية