وأما قولنا : إن من
لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجة ، أو حتى وطئ عمدا فحجه باطل ، فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني نا
نصر بن علي هو الجهضمي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع أنا
خالد هو الحذاء - عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49632أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أمسيت ولم أرم قال : ارم ولا حرج } فأمر عليه السلام بالرمي المذكور ، وأمره فرض ، وأخبر عليه السلام أنه لا حرج في تأخيره فهو باق ما دام من أشهر الحج شيء ، ولا يجزئ في غير أشهر الحج ; لأنه من فرائض الحج لما ذكرناه آنفا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : إن ذكر ، وهو
بمنى رمى ، وإن فاته ذلك حتى ينفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والعجب كله ممن يبطل حج المسلم بأن
باشر امرأته حتى أمنى من غير إيلاج ، ولا نهي عن ذلك أصلا لا في قرآن ، ولا في سنة ، ولا جاء بإبطال حجة بذلك نص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ثم لا يبطل حجه بترك رمي جمرة
العقبة ، وترك
مزدلفة ، وقد صح الأمر بهما في القرآن والسنة الثابتة .