صفحة جزء
841 مسألة : ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف ، وكذلك السعي ; لأنه قد طاف ما طاف كما أمر فلا يجوز إبطاله ، فلو قطعه عابثا فقد بطل طوافه ، لأنه لم يطف كما أمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية