845 - مسألة :
وجائز في - رمي الجمرة ، والحلق ، والنحر ، والذبح ، وطواف الإفاضة ، والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، أن تقدم أيها شئت على أيها شئت لا حرج في شيء من ذلك - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
محمد بن عبد الله بن قهزاد نا
علي بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16892محمد بن أبي حفصة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20385سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، ولا حرج ، وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج ، وأتاه آخر وقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج قال فما رأيته يسأل يومئذ عن شيء إلا قال : افعلوا ولا حرج } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49704أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بمنى في حجة الوداع فجاء رجل فقال : يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج ، وجاء آخر فقال : يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج - قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال : اصنع ولا حرج } .
ومن طريق
ابن الجهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
أبو المصعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49705وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فجاء رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج ، فقال آخر : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج ، فما سئل عن شيء قدم ، ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
محمد بن حاتم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب هو ابن خالد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3952أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح ، والحلق والرمي ، والتقديم ، والتأخير ؟ فقال : لا حرج } .
[ ص: 192 ] ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني هو أبو إسحاق - عن
زياد بن علاقة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49706أسامة بن شريك قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول : لا حرج لا حرج } ، ذكر باقي الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأخذ بهذا جمهور من السلف كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سفيان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رأى رجلا من أهله أفاض قبل أن يحلق فأمره أن يحلق .
وروينا عنه غير هذا من طريق
سعيد أيضا - : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لقي ابن أخيه
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر قد أفاض قبل أن يحلق أو يقصر فأمره أن يقصر ، ثم يرجع فيفيض .
ومن طريق
ابن الجهم نا
عبد الله بن الحسن الهاشمي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح نا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : خالف السنة ، قلت : ماذا عليه ؟ قال : إنك لضخم اللحية ، ولم يجعل عليه شيئا .
ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد نا
الصاغاني نا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل : أنهم سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا ؟ قال : أخطأتم السنة ولا شيء عليكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما أخطئوا السنة ولا خالفوها ; لأن ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير فيه حرجا فهو سنة لكن تركوا الأفضل فقط .
ومن طريق
الحذافي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن
رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى قال : يرمي التي ترك ( وأجزأه ) .
وبه نصا إلى
سفيان ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : من
بدأ بالصفا والمروة قبل البيت ؟ أنه يطوف
بالبيت ، وقد أجزأ عنه - وبه يقول
سفيان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد أنه أتى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري بمكة ثاني يوم النحر
[ ص: 193 ] قد بدأ يرمي
جمرة العقبة ، ثم الوسطى ، ثم الأخرى قال : فسألت فقهاء
مكة عن ذلك فلم ينكروه ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
صدقة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا عمن حلق قبل أن ينحر ؟ قالا : لا شيء عليه - وهو قول
سفيان ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وأصحابه .
وقد روي عن بعض السلف غير هذا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
سلام بن مطيع وهو أبو الأحوص - عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : من قدم شيئا قبل شيء من حجه أو حلق قبل أن يذبح فعليه دم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : من حلق قبل أن يذبح أهرق دما ، وقرأ {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
صدقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : من حلق قبل أن ينحر فعليه الفدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فواهية ; لأنها عن
إبراهيم بن مهاجر ، وهو ضعيف - وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد في أن من
حلق قبل الذبح والنحر : فعليه دم أو الفدية ، واحتجاجهم بقول الله - تعالى - : {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فغفلة ممن احتج بهذا ; لأن
محل الهدي هو يوم النحر
بمنى ذبح أو نحر ، أو لم يذبح ولا نحر إذا دخل يوم النحر والهدي
بمنى أو
بمكة فقد بلغ محله فحل الحلق ، ولم يقل - تعالى - : حتى تنحروا أو تذبحوا ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك مباح ولا حجة في قول أحد سواه عليه السلام .
وأما المتأخرون عمن ذكرنا - : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : من
حلق قبل أن يرمي فلا شيء عليه ، فإن
حلق قبل أن ينحر أو يذبح فإن كان مفردا فعليه دم ، وإن كان قارنا فعليه دمان .
[ ص: 194 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر صاحبه : إن
حلق القارن قبل أن يذبح أو ينحر فعليه ثلاثة دماء ; فإن كان متمتعا فعليه دم واحد ; فإن كان مفردا فلا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن
حلق قبل أن يذبح قارنا أو متمتعا فعليه دم واحد ، فإن كان مفردا فلا شيء عليه ، ثم رجع فقال هو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : لا شيء عليه في كل ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن حلق قبل أن يذبح أو ينحر فلا شيء عليه ، فإن حلق قبل أن يرمي فعليه دم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا شيء عليه فيما أخر أو قدم إلا من طاف بين
الصفا والمروة قبل الطواف
بالبيت فعليه دم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذه أقوال في غاية الفساد ; لأنها كلها دعاوى بلا دليل لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد فأما تفريق -
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بين حكم المفرد والقارن ، وإيجاب
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ثلاثة دماء على القارن ، ودما على المتمتع ، وتفريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين تقديم الحلق على الرمي ، وتقديمه على النحر ، والذبح ، وتفريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين تقديم السعي على الطواف ، وبين سائر ما قدم وأخر - : فأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبل القائل بها ممن ذكرنا - وبالله - تعالى - التوفيق .