852 مسألة : ومن
وقف بعرفة على بعير مغصوب ، أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك ، وأما من
حج بمال حرام فأنفقه في الحج - ولم يتول هو حمله بنفسه - فحجه تام .
أما المغصوب ، فلأنه مخالف لما أمره الله - تعالى - به ولم يحج كما أمر - وأما وقوفه على بعير جلال فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حدثناه
عبد الله بن ربيع نا
عمر بن عبد الملك نا
محمد بن بكر نا
أبو داود نا
أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرني
عبد الله بن الجهم نا
عمرو هو ابن أبي قيس - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38309نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها } .
وبه إلى
أبي داود نا
مسدد نا
عبد الوارث هو التنوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49711نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والجلالة هي التي علفها الجلة وهي العذرة ; فمن وقف
بعرفة على بعير جلال فلم يقف كما أمر ; لأنه عاص في وقوفه [ عليه ] والوقوف
بعرفة طاعة وفرض ، ومن المحال أن تنوب المعصية عن الطاعة وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فمن وقف بها حاملا لمال حرام ، فلم يقف كما أمر بل وقف عاصيا ، فإن لم يعلم بذلك فقد قال - تعالى - : {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم } ومن لم يتعمد للحرام عالما به فليس عاصيا ، وإذا لم يكن عاصيا فهو محسن قال - تعالى - : {
ما على المحسنين من سبيل } فقد وقف كما أمر ، وعفا الله - تعالى - له عما لم يعلمه .
[ ص: 199 ] وأما
نفقة المال الحرام في الحج وطريقه - : فهو إن كان عاصيا بذلك فلم يباشر المعصية في حال إحرامه ولا في شيء من أعمال حجه فلم يخلط في عمله الواجب عملا محرما وبالله - تعالى - التوفيق .
وكذلك لو
ركب الجلال في شيء من إحرامه أو عمل حجه لقول الله - تعالى - : {
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } والمعصية : فسوق ; وقد وافقونا على بطلان صلاة من صلى الفرض راكبا لغير ضرورة ولا فرق بين الأمرين ; لأن كليهما عمل محرم .