854 مسألة :
ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز ، وكذلك
رميها راكبا حسن ; أما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ، ولا سنة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه - : فإن قيل : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع ، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق ؟ قلنا : نعم فكان ماذا ؟ وإن لم يتقبل - رمي هذه الحصى من عمرو فيستقبل من زيد ، وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يقبلها الله - تعالى - منه ; ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه .
وأما رميها راكبا - : نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12339أيمن بن نابل عن
nindex.php?page=showalam&ids=154قدامة بن عبد الله [ ص: 200 ] قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49713رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء ، لا ضرب ، ولا طرد ، ولا إليك إليك } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف قبل موته بأقل من ساعة :
رمي الجمرتين الآخرتين راكبا أفضل
ورمي جمرة العقبة راجلا أفضل ; وهذا تقسيم فاسد بلا برهان بل رميها راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .