صفحة جزء
855 مسألة : ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته فإن وطئها ناسيا ; لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه ، وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها قال - تعالى - : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } والرفث الجماع ; فمن جامع فلم يحج ، ولا اعتمر كما أمر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } .

وأما الناسي ، والمكره فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .

ولقول الله - تعالى - : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وهو قول أصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية