856 - مسألة :
وإن
وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه كما قلنا ، قال تعالى : {
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .
فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقول أصحابنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يبطل الحج بالوطء بعد
عرفة ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
وطئ يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل حجه ، وإن
وطئ يوم النحر بعد رمي الجمرة لم يبطل حجه ، وإن
وطئ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة لم يبطل حجه .
فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلا .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولا حجة لهم في هذا لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى
[ ص: 201 ] بأنه قال : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } وبأنه قال : {
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام } .
وهو الذي أمر برمي الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض .
وقد قال تعالى : {
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } فكان الطواف
بالبيت هو الحج
كعرفة ولا فرق .
وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } لا يمنع من أن يكون الحج غير
عرفة أيضا ; وقد وافقنا المخالف على أن امرأ لو قصد
عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى ، ولا طاف ، ولا سعى فلا حج له ; فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } .