[ ص: 210 ] مسألة :
وجائز
للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتظللون إذا نزلوا ولا يتظللون في المحامل ولا ركابا ، وهذا تقسيم لا دليل على صحته فهو خطأ .
فإن قيل : قد نهى عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ قلنا : نعم ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من قدم ثقله من
منى فلا حج له ، فما الذي جعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النهي عن التظلل حجة ولم يجعل قول أبيه في النهي عن تقدم الثقل من
منى وتشدده في ذلك حجة ؟ وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيمن
أفطر في نهار رمضان ناسيا أن صيامه تام ولا قضاء عليه .
وصح عنه إباحة تقريد البعير للمحرم .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وطئ قبل أن يطوف طواف الإفاضة بطل حجه ولا مخالف له من الصحابة في شيء مما ذكرنا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه رأى حج من وطئ بعد الوقوف
بعرفة تاما فخالفوه ; فما الذي جعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في بعض المواضع حجة ، وفي بعضها ليس حجة ؟ روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب نا
الحسن بن أعين نا
معقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
يحيى بن الحصين قال : سمعت جدتي
أم الحصين تقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49719حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة انصرف وهو على راحلته ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، وأسامة ، أحدهما يقود راحلته ، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
محمد بن سلمة عن
أبي عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
يحيى بن الحصين عن
أم الحصين جدته قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17921حججت مع [ ص: 211 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة } .
فهذا هو الحجة لا ما سواه ، وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا وأسامة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والأسود ، وغيرهما .