872 - مسألة :
ومن
كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له صلاة جنازة ، أو عرض له بول ، أو حاجة ، فليصل وليخرج لحاجته ، ثم ليبن على طوافه ويتمه .
[ ص: 219 ]
وكذلك من عرض له شيء مما ذكرنا في سعيه بين
الصفا والمروة ولا فرق - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما في الطواف الواجب فيبتدئ ولا بد إلا في الصلاة المكتوبة فقط ، فإنه يصليها ثم يبني ; وأما في طواف التطوع فيبني في كل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تقسيم لا برهان على صحته أصلا ، ولم يأت نص ولا إجماع على وجوب ابتداء الطواف والسعي إن قطع لحاجة ، ولا بإبطال ما طاف من أشواطه وسعى ، وقد قال الله تعالى : {
ولا تبطلوا أعمالكم } وإنما افترض الطواف والسعي سبعا ، ولم يأت نص بوجوب اتصاله وإنما هو عمل من النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، وأما من فعل ذلك عبثا فلا عمل لعابث ولا يجزئه - : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل الحميري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري نا
جميل بن زيد قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف ، ثم أصابه حر فدخل الحجر فجلس ، ثم خرج فبنى على ما كان طاف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح وفيمن عرضت له حاجة في طوافه ليذهب وليقض حاجته ، ثم يبني على ما كان طاف - وبالله تعالى التوفيق .