874 - مسألة :
ومن
احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرم لمرض ، أو صداع ، أو لقمل ، أو لجرح به ، أو نحو ذلك مما يؤذيه - فليحلقه ، وعليه أحد ثلاثة أشياء هو مخير في أيها شاء لا بد له من أحدها .
إما أن يصوم ثلاثة أيام ، وإما أن يطعم ستة مساكين متغايرين لكل مسكين منهم نصف صاع تمر ولا بد ، وإما أن يهدي شاة يتصدق بها على المساكين ، أو يصوم ، أو يطعم ، أو ينسك الشاة في المكان الذي حلق فيه أو في غيره .
فإن حلق رأسه لغير ضرورة ، أو حلق بعض رأسه دون بعض عامدا عالما أن ذلك
[ ص: 228 ] لا يجوز بطل حجه ، فلو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقا بعض رأسه فلا شيء عليه ، لا إثم ولا كفارة بأي وجه قطعه ، أو نزعه .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل {
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فكان في هذه الآية التخيير في أي هذه الثلاثة الأعمال أحب ، وليس فيها بيان كم يصوم ؟ ولا بكم يتصدق ؟ ولا بماذا ينسك ؟ وفي الآية أيضا حذف بينه الإجماع ، والسنة وهو : فحلق رأسه .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة في هذا الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49730أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إن شئت فانسك نسيكة ، وإن شئت فصم ثلاثة أيام ، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
يحيى بن يحيى نا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الطحان عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49731أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له : آذاك هوام رأسك ؟ قال : نعم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو اطعم ثلاثة آصع من تمر : على ستة مساكين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا أكمل الأحاديث وأبينها ، وقد جاء هذا الخبر من طرق - : في بعضها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49732أو نسك ما تيسر } .
وبعضها رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الرحمن بن الأصبهاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أخبره بهذا الخبر ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49733أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حينئذ : أو أطعم ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين } .
وروي أيضا من طريق
بشر بن عمر الزهراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
[ ص: 229 ] عبد الرحمن بن الأصبهاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، فذكر فيه نصف صاع حنطة لكل مسكين .
وخبر من طريق
أبي داود - : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق [ قال ] حدثني
أبان هو ابن صالح - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49734أو إطعام ستة مساكين فرقا من زبيب } .
وخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة - : نا
عبد الله بن نمير زكريا بن أبي زائدة عن
عبد الرحمن بن الأصبهاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ; وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49735أنه عليه السلام قال له : هل عندك نسك ؟ قال : ما أقدر عليه ، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو عوانة عن
عبد الرحمن بن الأصبهاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49736أن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الخبر : هل تجد من نسيكة ؟ قال : لا ، قال : وهي شاة ؟ قال : فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع بين ستة مساكين } .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49737عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الحديث نفسه أمعك دم ؟ قال : لا فذكر الحديث وفيه أنه عليه السلام قال له : فصم ثلاثة أيام ، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين } لم يسمعه
الشعبي من
كعب على ما ذكرنا قبل .
ونذكر الآن إن شاء الله تعالى كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم نا
جعفر الصائغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح نا
إسماعيل بن زكريا عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49738إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الخبر : أمعك هدي ؟ قلت : ما أجده ، قال : إنه ما استيسر ؟ قلت : ما أجده ؟ قال : فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين صاعا من تمر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه الأحاديث المضطربة كلها إنما هي في رواية
[ ص: 230 ] nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، والذي ذكرناه أولا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة هو الصحيح المتفق عليه - : أما هذا الخبر الذي فيه لكل مسكين صاع تمر فهو عن
أشعث الكوفي عن
الشعبي وهو ضعيف ألبتة ; وفي هذا الخبر الذي قبله من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
كعب : إيجاب الترتيب ، وأن لا يجزي الصيام ، ولا الصدقة إلا عند عدم النسك ، وذلك الخبر قد بينا أن
الشعبي لم يسمعه من
كعب ، فحصل منقطعا : فسقطا معا .
وأما رواية
ابن أبي زائدة ،
وأبي عوانة عن
الأصبهاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ففيها أيضا : إيجاب الترتيب ، وقد خالفهما
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
ابن الأصبهاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل فذكره بالتخيير بين النسك أو الصوم ، أو الصدقة ، ثم وجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قد اختلف عليه أيضا في هذا الخبر - : فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر : نصف صاع طعاما لكل مسكين .
وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر : نصف صاع حنطة لكل مسكين .
وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : ثلاثة آصع بين ستة مساكين ، ولم يذكر لماذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كله خبر واحد في قصة واحدة بلا خلاف من أحد ، وبنصوص هذه الأخبار كلها أيضا ، فصح أن جميعها وهم إلا واحدا فقط - : فوجدنا أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قد اختلفوا عليه ، فوجب ترك ما اضطربوا فيه ، إذ ليس بعضه أولى من بعض ، ووجب الرجوع إلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي لم يضطرب الثقات من رواته فيه ، ولو كان ما ذكر في هذه الأخبار عن قضايا شتى لوجب الأخذ بجميعها وضم بعضها إلى بعض ، وأما في قضية واحدة فلا يمكن ذلك أصلا .
ثم وجدنا
أبان بن صالح قد ذكر في روايته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49734فرقا من زبيب }
وأبان لا يعدل في الحفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15854بداود بن أبي هند عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=12134بأبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ولا بد من أخذ إحدى هاتين الروايتين ، إذ لا يمكن جمعهما ; لأنها كلها في قضية واحدة ، في مقام واحد ، في رجل واحد ، في وقت واحد ، فوجب أخذ ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ،
والشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، لثقتهما ولأنها مبينة لسائر الأحاديث - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 231 ]
وأما من حلق رأسه لغير ضرورة عالما عامدا بأن ذلك لا يجوز ، أو حلق بعض رأسه وخلى البعض عالما بأن ذلك لا يجوز : فقد عصى الله تعالى ، وكل معصية فسوق ، وقد بينا أن الفسوق يبطل الإحرام - وبالله تعالى التوفيق - ولا شيء في ذلك ; لأن الله تعالى لم يوجب الكفارة إلا على من حلق رأسه لمرض ، أو أذى به فقط {
وما كان ربك نسيا } .
ولا يجوز أن يوجب فدية ، أو غرامة ، أو صيام ، لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى ، ولا يجوز قياس العاصي على المطيع لو كان القياس حقا فكيف وهو كله باطل ؟ وأما من قطع من شعر رأسه ما لا يسمى بذلك حالقا بعض رأسه فإنه لم يعص ولا أتى منكرا ; لأن الله تعالى لم ينه المحرم إلا عن حلق رأسه ونهى جملة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن حلق بعض الرأس دون بعض وهو القزع .
روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49739رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك ، وقال : احلقوا كله ، أو اتركوا كله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وجاءت أخبار لا تصح ، منها - : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن رجل أنصاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49740أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أن يحلق ويهدي بقرة } وهذا مرسل عن مجهول .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة : أن
كعبا ذبح بقرة
بالحديبية -
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ضعيف جدا .
ومن طريق
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان : أن رجلا أصابه مثل الذي أصاب
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة عما كان أبوه ذبح
بالحديبية في فدية رأسه ؟ فقال : بقرة -
محمد بن يحيى لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة بماذا افتدى أبوه ؟ فقال ببقرة -
سليمان لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
[ ص: 232 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر المدني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : افتدى
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها -
أبو معشر ضعيف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واختلف السلف فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، كلهم قال في
فدية الأذى : صيام ثلاثة أيام ، أو نسك شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
وصح عن
الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ،
وعكرمة في فدية الأذى : نسك شاة ، أو صيام عشرة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين .
روينا ذلك - : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
الحسن فذكره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن ،
وعكرمة فذكره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
وعكرمة فذكره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما المتأخرون فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : إن حلق من رأسه أقل من الربع لضرورة فعليه صدقة ما تيسر ، فإن حلق ربع رأسه فهو مخير بين نسك ما شاء ، ويجزئه شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة ، أو دقيق حنطة ، أو صاعا من تمر ، أو من شعير ، أو من زبيب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : ويجزئ أن يغديهم ويعشيهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يجزئه إلا أن يعطيهم إياه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في قول له آخر : إن حلق نصف رأسه فأقل صدقة ، وإن حلق أكثر من النصف فالفدية كما ذكرنا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في قول له آخر إن حلق عشر رأسه فصدقة - فإن حلق أكثر من العشر فالفدية المذكورة .
قالوا كلهم : فإن حلق رأسه لغير ضرورة فعليه دم لا يجزئه بدله صيام ، ولا إطعام - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ليس في حلق بعض الرأس شيء .
[ ص: 233 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه وساوس واستهزاء وشبيه بالهزل ، نعوذ بالله من البلاء ، ولا يحفظ هذا السخام عن أحد من خلق الله تعالى قبلهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن حلق ، أو نتف شعرات ناسيا ، أو جاهلا أو عامدا فيطعم شيئا من طعام - فإن حلق ، أو نتف ما يكون فيه إماطة أذى فعليه الفدية المذكورة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا أيضا قول لا دليل على صحته ولا يعرف عن أحد قبلهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والأوزاعي في نتف شعرة أو حلقها عامدا وناسيا : مد ، وفي الشعرتين كذلك مدان ، وفي الثلاث شعرات فصاعدا كذلك دم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أحب فشاة ، وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان مدان مما يأكل ، وإن شاء صام ثلاثة أيام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليس في الشعرتين ولا في الشعرة شيء ، وفي ثلاث شعرات دم - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد نحا إلى هذا - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا جميعا في ثلاث شعرات للمحرم : دم ، الناسي والعامد سواء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن
أبي إسماعيل المكي : قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن محرم حلق شعرتين لدواء ؟ قال : عليه دم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة هو حماد بن أسامة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الزبير بن الخريت عن
عكرمة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن الشجة - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فأباح ذلك لم ير فيه شيئا ولا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما موضع النسك والإطعام والصيام فقد ذكرنا في باب المحصر نسك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله تعالى عنهما في حلق رأسه لمرض
[ ص: 234 ] كان به بالسقيا ولا نعلم لهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالفا ونسك حلق الرأس لا يسمى هديا ; فإذا لم يكن فهو جائز في كل موضع ، إذ لم يوجب كون النسك
بمكة قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : ما كان من دم أو طعام
فبمكة ، وأما الصوم فحيث شاء - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ما كان من دم
فبمكة وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء .
وقال
الحسن : كل دم واجب فليس لك أن تذبحه إلا
بمكة .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : اجعل الفدية حيث شئت - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يجوز أن يخص بالنسك مكانا دون مكان إلا بقرآن ، أو سنة ثابتة .