880 - مسألة :
وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما : لأن البيض ليس صيدا ، ولا يسمى صيدا ، ولا يقتل ، وإنما حرم الله تعالى على المحرم قتل صيد البر فقط ; فإن وجد فيها فرخ ميت فلا جزاء له ، لأنه ليس صيدا ولم يقتله ; فإن وجد فيها فرخ حي فمات فجزاؤه بجنين من مثله ; لأنه صيد قتله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في بيضة النعامة : عشر البدنة ، وفي بيضة الحمامة ، عشر الشاة ، قال : لا يحل أكله للمحرم ، ولا للحلال إذا شواه المحرم أو كسره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيه قيمته فقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فخطأ لما ذكرنا من أنه ليس صيدا ; وأخطأ خطأ آخر أيضا وهو أنه جزاؤه بثمنه والجزاء بالثمن لا يوجد في قرآن ولا سنة .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فجمع فيه من الخطأ وجوها - : أولها :
أنه قول لا يعرف أن أحدا قال به قبله - وهم ينكرون مثل هذا أشد الإنكار كما ذكرنا آنفا في قولنا في الجراد . وثانيها :
أنه قول لا يوجد في القرآن ، ولا في السنة . وثالثها :
أنهم لا يجيزون الاشتراك في الهدي حيث صح إجماع الصحابة والسنة على جوازه ، ثم أجازوه هاهنا حيث لم يقل به أحد يعرف قبلهم ؟ فإن قالوا : إنما تقوم البدنة ، أو الشاة ، ثم نأخذ عشر تلك القيمة فنطعم به ؟ قلنا : هذا خطأ رابع فاحش لأنكم تلزمونه وتأمرونه بما تنهونه عنه من وقتكم فتوجبون عليه عشر بدنة ، وعشر شاة ولا يجوز له إهداؤه ، إنما يلزمه طعام بقيمة ذلك العشر ، وهذا تخليط ناهيك به ، وتناقض ظاهر . وخامسها :
احتجاجهم بأنهم قالوا ذلك قياسا على جنين الحرة الذي فيه عشر دية أمه ؟
[ ص: 260 ] فقلنا : هذا قياس للخطأ على الخطأ وتشبيه للباطل بالباطل المشبه بالباطل وما جعل الله تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة : عشر دية أمه ، ولا عشر قيمة أمه ; وإنما جعل الله تعالى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49743في الجنين على لسان رسوله عليه السلام : غرة عبدا ، أو أمة فقط } ، ولا جعل في الدية قيمة ; بل جعلها مائة من الإبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما اختلاف الناس في هذا فإننا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
عمار بن أبي عمار عن
عبد الله بن الحارث بن نوفل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49744أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضا وتتمير وحش ؟ فقال له : أطعمه أهلك فإنا حرم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
علي بن زيد بن جدعان عن
عبد الله بن الحارث بن نوفل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حرفا حرفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأول مرسل ، وفي الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، ثم لو صحا لما كان فيهما نهي عن أكلها وإنما هو ترك منه عليه السلام وقد يترك ما ليس حراما كما ترك الضب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث .
nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الله بن ذكوان هو أبو الزناد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيض نعام أصابها محرم ؟ فقال عليه السلام : في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فهو منقطع ، ولو صح لقلنا به ، وقال بهذا بعض السلف .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي المليح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم : صوم يوم ، أو إطعام مسكين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي مجلز عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود في بيض النعام يصيبها المحرم قال
أبو عبيدة : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول فيه : صوم يوم ، أو إطعام مسكين .
[ ص: 261 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري قال : في كل بيضة من بيض النعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين - وهو قول
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أيضا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أفتى بذلك على محرم أشار لحلال إلى بيض نعام فهذا قول .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الحميد بن جبير أخبرني
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في بيض النعامة يصيبها المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذ تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت : هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فعجب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لم يعجب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من عجب ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق يتصدق به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من كانت له إبل فإن فيه ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ومن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان - فهذا قول آخر ; وثالث ورابع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم النخعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في بيض النعام : قيمته . أو ثمنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال في بيض النعام : قيمته ، أو ثمنه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وأما بيض الحمام - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
ابن مجاهد عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء كلاهما قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في كل بيضتين درهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
محمد بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في كل بيضة من بيض حمام
مكة درهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ; وقال : فإن كان فيها فرخ فدرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير : بنصف درهم طعام ويتصدق به .
[ ص: 262 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال في بيض حمام مكة : درهم وفي بيضة من بيض حمام الحل : مد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وقال
الزهري : فيه ثمنه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
عتاب بن بشير عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في البيضة : درهم فهي أقوال كما ترى - : أحدها : أن في بيضة النعامة صوم يوم ، أو إطعام مسكين فيه خبر مسند ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وابنيه
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . وثانيها :
أن في كل بيضة منها لقاح ناقة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وثالثها :
أن في بيضة النعامة ثمنها - هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ورابعها :
أن من له إبل ففي كل بيضة لقاح ناقة ومن لا إبل له ففي كل بيضة درهمان - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وفي بيض الحمام أقوال - : أحدها :
في البيضة درهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وثانيها :
في البيضة نصف درهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ، وثالثها : فيها نصف درهم ، فإن كان فيها فرخ فدرهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ورابعها : في بيضة من حمام
مكة درهم ، وفي بيضة من حمام الحل مد - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وخامسها :
فيها ثمنها - وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
فخرج قولا :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة عن أن يعرف لهما قائل من السلف . وهم يعظمون هذا إذا خالف تقليدهم وبالله تعالى التوفيق .