884 - مسألة :
والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما
أصيب في حرم مكة ، أو في حرم المدينة أصابه حلال ، أو محرم ; لقول الله تعالى : {
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } الآية .
فمن كان في حرم
مكة ، أو في حرم
المدينة فاسم " حرم " يقع عليه .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عمن أصاب صيدا
بالمدينة ؟ فقال : يحكم عليه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ،
ومحمد بن إبراهيم النيسابوري ، وبعض كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49746أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان بها معروفتان ، وحرم المدينة معروف كحرم مكة } .
[ ص: 264 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا جزاء فيه - وهو خطأ لما ذكرنا ; واحتج بعض من امتحن بتقليدهما بخبرين - : في أحدهما : أن
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية كان يتصيد
بالعقيق - وهذا لا حجة لهم فيه ; لأنه خبر لا يصح ، ولو صح لكان ذلك ممكنا [ أن يكون ] قبل تحريم
الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها . والثاني : {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وحش فكان يلعب فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبع } وهو خبر لا يصح ، ثم لو صح لما كانت فيه حجة ، لأن الصيد إذا صيد في الحل ، ثم أدخل في
الحرم حل ملكه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى .