885 - مسألة :
ومن
تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم فعليه الجزاء لأنه قتل الصيد وهو حرم ، فإن كان الصيد في
الحرم والقاتل في الحل فهو عاص لله عز وجل ولا يؤكل ذلك الصيد ولا جزاء فيه ; أما سقوط الجزاء فلأنه ليس حرما وأما عصيانه والمنع من أكل الصيد فلأنه من صيد
الحرم ولم يأت فيه جزاء إنما جاء تحريمه فقط ; وإنما جاء الجزاء على القاتل إذا كان حرما .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49748قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة فذكر كلاما فيه : هذا بلد حرمه الله - عز وجل - يوم خلق السماوات والأرض ، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده } وذكر الحديث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
عبد الله بن نمير نا أبي نا
عثمان بن حكيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12740إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي -
[ ص: 265 ] عن
عمرو بن يحيى المازني عن
عباد بن تميم عن عمه
عبد الله بن زيد بن عاصم : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10950إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح تحريم قتل صيد
المدينة وأن ذلك كحكم
حرم مكة سواء سواء ، فصح أن كل صيد قتل في حرم
المدينة ، أو
مكة فهو غير ذكي وبالله تعالى التوفيق .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : من رمى صيدا في الحل ، والرامي في
الحرم فعليه الجزاء - وبالله تعالى التوفيق .