887 - مسألة :
فإن
اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم ، فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد لقول الله تعالى : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله .
[ ص: 266 ]
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمار بن أبي عمار أن موالي
nindex.php?page=showalam&ids=14لابن الزبير قتلوا ضبعا وهم محرمون فسألوا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فقال : اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبش واحد جميعكم - وهذا في أول دولة
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
ومحمد بن علي ;
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والشعبي : على كل واحد منهم جزاء .
وروي هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والحارث العكلي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أما المحرمون فسواء أصابوه في
الحرم ، أو الحل على كل واحد منهم جزاء كامل ، وأما الحلالان فصاعدا يصيبون الصيد في
الحرم فعليهم كلهم جزاء واحد ; فكان هذا الفرق طريفا جدا لا يحفظ عن أحد قبله - : واحتجوا في ذلك بأن إحرام كل واحد من المحرمين غير إحرام صاحبه ،
والحرم شيء واحد ؟ فقيل لهم : بل موضع كل واحد منهم من
الحرم غير موضع الآخر ، وكل مكان من الحرم فهو حرم آخر ، غير المكان الثاني ، والإحرام حكم واحد لازم لجميع المحرمين .
واحتج بعض من رأى على كل واحد جزاء بأن قال : هي كفارة ، فكما على كل قاتل خطأ إذا اشتركوا في دم المؤمن كفارة ، وعلى كل حانث إذا اشتركوا في فعل واحد كفارة فهذا مثله - فعارضهم الآخرون بأنه لما كان عليهم كلهم دية واحدة فكذلك عليهم جزاء واحد وإطعام واحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قياس والقياس كله باطل ، والصحيح أن أموال الناس محظورة فلا يجوز إلزامهم غرامة بغير نص ولا إجماع ، فالجزاء بينهم والإطعام كذلك .
وأما الصيام فإن اختاروه : فعلى كل واحد منهم الصيام كله لأن الصوم لا يشترك فيه ولا يمكن ذلك ، بخلاف الأموال .
فإن اختلفوا : فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا بمثل كامل لا ببعض مثل - ومن
[ ص: 267 ] اختار الإطعام لم يجزه أقل من ثلاثة مساكين ، لأنه كان يكون خلاف النص - وبالله تعالى التوفيق .