890 - مسألة :
وجائز
للمحرم في الحل والحرم ، وللمحل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير ، والأسد والسباع ، والقمل ، والبراغيث ، وقردان بعيره أو غير بعيره ، والحلم كذلك .
ونستحب لهم قتل الحيات ، والفئران ، والحدأ والغربان ، والعقارب ، والكلاب العقورة ، صغار كل ذلك وكباره سواء ، وكذلك الوزغ وسائر الهوام - ولا جزاء في شيء من كل ما ذكرنا ولا في القمل .
فإن قتل ما نهي عن قتله من هدهد ، أو صرد ، أو ضفدع ، أو نمل : فقد عصى ولا جزاء في ذلك .
برهان ما ذكرنا - : أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرنا ، ثم لم ينه المحرم إلا عن قتل الصيد فقط ، ولا نهى إلا عن صيد
الحرم فقط ، ولا جعل الجزاء إلا في الصيد فقط .
فمن حرم ما لم يأت النص بتحريمه ، أو جعل جزاء فيما لم يأت النص بالجزاء فيه : فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقتل المحرم شيئا من الحيوان إلا الكلب العقور ، والحية ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب ، والذئب فقط ، ولا جزاء عليه فيها .
[ ص: 268 ]
فأما الأسد ، والنمر ، والسبع ، والدب ، والخنزير ، وسائر سباع ذوات الأربع ، وجميع سباع الطير ففيها الجزاء إلا أن تكون ابتدأته فلا جزاء عليه فيها ، وجزاؤها عنده الأقل من قيمة كل ذلك أو شاة ، ولا يتجاوز بجزاء شيء من ذلك شاة واحدة ، ويقتل القردان عن بعيره ولا شيء عليه ، ولا يقتل القمل ، فإن قتلها أطعم شيئا ، وله قتل البرغوث ، والذر ، والبعوض ، ولا جزاء في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : سواء ابتدأت المحرم السباع أو لم تبتدئه عليه الجزاء فيما قتل منها ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا يقتل المحرم الحية ، ولا الوزغ ، ولا شيئا غير الحدأة ، والغراب ، والكلب العقور ، والفأرة والعقرب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقتل المحرم الفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب ، والكلب العقور ، والحية ، وجميع سباع ذوات الأربع ، إلا أنه كره قتل الغراب ، والحدأة ، إلا أن يؤذياه .
ولا يجوز له قتل الثعلب ، ولا الهر الوحشي ، وفيهما الجزاء على من قتلهما ، إلا إن ابتدآه بالأذى .
ولا يجوز له قتل صغار السباع أصلا ولا قتل الوزغ ، ولا قتل البعوض ، ولا قردان بعيره خاصة ، فإن قتله أطعم شيئا ، ولا يقتل شيئا من سباع الطير ، فإن فعل ففيها الجزاء ، وله قتل القراد إذا وجده على نفسه .
ولا يجوز له قتل صغار الغربان ، ولا صغار الحدأة ; واختلف عنه في صغار الفئران أيقتلها أم لا ؟ قال : ولا يقتل القمل ، فإن قتلها أطعم شيئا .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا إلا في الثعلب فإنه رأى فيه الجزاء .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : قتل الحدأة ، وارم الغراب ، ولا تقتله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يقتل المحرم الفأرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل ما ذكرنا آراء فاسدة متناقضة ، ولئن كانت السباع محرمة على
[ ص: 269 ] المحرم وفي
الحرم فإن تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بين جزاء الصيد ; فرأى فيه قيمته يبتاع ما بلغت من الإهداء ولو ثلاثة ، أو أربعة وبين جزاء السباع فلم ير فيها إلا الأقل من قيمتها أو شاة فقط لا يزيد على واحدة : عجب لا نظير له ؟ ، ودين جديد نبرأ إلى الله تعالى عز وجل منه ، وقول بلا برهان لا من قرآن ، ولا سنة . ولا رواية سقيمة . ولا قول أحد يعرف قبله .
ولا قياس . ولا رأي له نصيب من السداد .
وكذلك تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين صغار الغربان ، والحديا ، وبين صغار العقارب ، والحيات ، وبين سباع الطير ، وبين سباع ذوات الأربع .
فإن قالوا : قسنا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور ؟ قلنا : فهلا قستم سباع الطير على الحدأة ؟ أو هلا قستم سباع ذوات الأربع على الضبع وعلى الثعلب عندكم ؟ واحتجوا في القردان بأنها من البعير ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كلام فاحش الفساد لوجهين ، أحدهما : أنه باطل وما كانت القردان قط متولدة من الإبل ، والثاني : أنه ما علم في دين الله تعالى إحرام على بعير ولو أن محرما أنزى بعيره على ناقة أو أنزى بعيرا على ناقته ما كان عليه في ذلك شيء ، فكيف أن يعذب بأكل القردان له ؟ إن هذا لعجب واحتجوا في القملة بأنها من الإنسان ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ وهم لا يختلفون أن الصفار من الإنسان ولو قتلها المحرم لم يكن فيها عندهم شيء ، وقالوا : هو إماطة الأذى عن نفسه ؟ فقلنا : نعم فكان ماذا ؟ وما أمر الله تعالى قط في إماطة الأذى بغير حلق الرأس بشيء وأنتم لا تختلفون في أن تعصير الدمل وحك الجلد وغسل القذى عن العين وقتل البراغيث إماطة أذى ولا شيء عليه في ذلك عندكم ; وإذ قستم إماطة الأذى حيث اشتهيتم على إماطة الأذى بحلق الرأس فاجعلوا فيها ما في إماطة الأذى بحلق الرأس وإلا فقد خلطتم وتناقضتم وأبطلتم قياسكم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا الباب كله مرجعه إلى شيئين ، أحدهما : قول الله تعالى : {
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } الآية - وإلى ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قيل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49749يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا ؟ قال : خمس لا جناح على من قتلهن : الحدأة ، والغراب ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور }
[ ص: 270 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49750خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام : الفأرة ، والغراب ، والحدأة والعقرب ، والكلب العقور } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقال قائلون : قد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان وسئل : ماذا يقتل المحرم ؟ فأجابهم عليه السلام بهذه الخمس ، وأخبر أنه لا جناح في قتلهن في
الحرم والإحرام ، فلو كان هنالك سادس لبينه عليه السلام وحاشا له من أن يغفل شيئا من الدين سئل عنه ، فصح أن ما عدا هذه الخمسة لا يجوز قتلهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا الاحتجاج لا يمكن المقلدين
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أن يحتجوا به لأنهم كلهم قد زادوا إلى هذه الخمس ما لم يذكر فيهن ، فأضاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إليهن : الذئب ، والحيات ، والجعلان والوزغ ، والنمل ، والقراد والبعوض .
فإن قالوا : إنما زدنا الذئب للخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
ابن حرملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44114يقتل المحرم الذئب } والمرسل والمسند سواء ؟ قلنا : فقولوا بما رويناه من طريق
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد نا
عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49751أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ فقال : الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي } فاقتلوا كل سبع عاد .
ولم يقل عليه السلام : السبع العادي عليه بل أطلقه إطلاقا .
وأما نحن فلم نأخذ بما في هذا الخبر من النهي عن قتل الغراب ; لأن راويه
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد - وقد قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : ارم به ، على جمود لسان
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وشدة
[ ص: 271 ] توقيه - وتكلم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - وقال فيه
يحيى : لا يحتج بحديثه - وكذبه
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، وقال : لو حلف خمسين يمينا ما صدقته .
فإن قالوا : قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع الجزاء - وهي سبع ذو ناب - ؟ قلنا : نعم ، وهي حلال من بين السباع فهي صيد فما الذي أوجب أن تقيسوا سائر السباع المحرمة على الضبع الحلال أكلها ؟ ولم تقيسوها على الذئب الذي هو حرام عندكم ؟ وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن الأسد : هو الكلب العقور ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة حجة في اللغة ، ولا مخالف له من الصحابة يعرف في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما هذه الأقوال فظاهرة الفساد ، ولم يبق الكلام إلا في تخصيص الخبر المذكور من [ هذه ] الآية وإلحاق ما عدا ما ذكر في هذا الخبر بالتحريم ، أو تخصيص الآية وإلحاق ما عدا ما ذكر فيها بالخبر المذكور ، أو أن نحكم بما في الآية وبما في الخبر ونطلب حكم ما لم يذكر فيهما من غير هذين النصين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فكان الوجهان الأولان متعارضين ليس أحدهما أولى من الآخر ; وأيضا : فإن إلحاق ما لم يذكر في الآية بما ذكر فيها ، أو إلحاق ما لم يذكر في الخبر بما ذكر فيه قياس والقياس كله باطل ، وتعد لحدود الله : {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وشرع في الدين بما لم يأذن به الله تعالى ، وهذا لا يحل ، فلم يبق إلا الوجه الثالث ، فكان هو الحق لأنه هو الائتمار لله تعالى ولرسوله عليه السلام وترك تعد لحدودهما .
فنظرنا في ذلك - : فوجدنا الله تعالى إنما حرم في الإحرام
والحرم قتل الصيد ، وجعل على من قتله وهو حرم بالعمد الجزاء ، فوجب القول بذلك .
ووجدنا رسول الله عليه السلام قد أخبر بأن المحرم يقتل الخمس المذكورات ، وأنه لا جناح في قتلهن في حرم ، أو إحرام فوجب القول بذلك .
ثم نظرنا فيما عدا الخمس المذكورات مما ليس صيدا - : فوجدنا الكلام فيهما في موضعين أحدهما : قتلها ، والثاني : هل في قتلها جزاء أم لا ؟ فنظرنا في إيجاب
[ ص: 272 ] الجزاء في ذلك - : فوجدناه باطلا لا إشكال فيه ، لأنه ليس في هذا الخبر دليل على إيجاب جزاء في ذلك أصلا ولا شيء من النصوص كلها ; فكان القول بذلك شرعا في الدين لم يأذن به الله تعالى ; فبطل جملة والحمد لله رب العالمين .
ثم نظرنا في قتلها - : فوجدنا من منع منه يقول : اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على جواب السائل عما يقتل المحرم على هذه الخمس دليل على أن ما عداها بخلافها ؟ ولولا ذلك لكان كلامه عليه السلام غير مستوعب لجواب السائل ولا مبين له حكم ما سأل عنه ، وحاشا له من هذا ، ووجدنا من أباح قتلها يقول : اقتصار الله تعالى على المنع من قتل الصيد خاصة بقوله تعالى : {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } دليل على أن ما عدا الصيد بخلاف الصيد في ذلك ، ولولا ذلك لكان كلامه تعالى غير مستوعب لما يحرم علينا ولا مبين لنا حكم ما ألزمنا إياه ، وحاشا له من ذلك فكان هذان الاستدلالان متقابلين فلا بد من النظر فيهما ؟ فأول ما نقول : أن اليقين من كل مسلم قد صح بأن الله تعالى قد بين لنا ما ألزمنا ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ما ألزمنا الله تعالى ، ولم يجز لنا تعدي ما نصه علينا ربنا تعالى ونبينا عليه السلام ، فوجدنا الآية فيها حكم الصيد وليس فيها حكم غيره لا بتحريم ، ولا بإباحة ، ووجدنا الخبر الذي فيه ذكر الخمس المحضوض على قتلها في
الحرم والإحرام والحل ليس فيه حكم غيرها لا بتحريم ، ولا بإباحة ; فلم يجز أن يضاف إلى هذه الآية ولا إلى هذا الحديث ما ليس فيهما ، فوجب النظر فيما لم يذكر فيهما وطلب حكمه من غيرهما ; فوجدنا الحيوان قسمين سوى ما ذكر في الآية والخبر - : فقسم مباح قتله : كجميع سباع الطير ، وذوات الأربع ، والخنازير ، والهوام ، والقمل ، والقردان ، والحيات ، والوزغ ، وغير ذلك مما لا يختلف أنه لا حرج في قتله .
وقسم محرم قتله بنصوص واردة فيه : كالهدهد ، والصرد ، والضفادع ، والنحل ، والنمل ; فوجب أن يحمل كل ذلك على حكمه كما كان ، وأن لا ينقل بظن قد عارضه ظن آخر ، وبغير نص جلي ; فهذا هو الحق الذي لا يجوز تعديه .
فإن قيل : فإن ما لا يحل أكله قد يصيده المرء ليطعمه جوارحه ؟
[ ص: 273 ] قلنا : هذا باطل لأن الله تعالى قد نص علينا حكم الصيد بقوله تعالى : {
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } .
وبقوله تعالى : {
فإذا حللتم فاصطادوا } فصح أن المحلل لنا إذا حللنا هو المحرم علينا إذا أحرمنا ، وأنه تصيد ما علمنا الله عز وجل حكمه الذي بالتزامه يتبين من يخاف ربه تعالى فيلتزم ما أمر به في صيده ويجتنب ما نهى عنه فيه ممن لا يخاف ربه فيعتدي ما أمره تعالى ; وليس هذا بيقين إلا فيما تصيد للأكل ، وما علمنا قط في لغة ولا شريعة أن الجري خلف الخنازير ، والأسد ، وقتلها يطلق عليه اسم : صيد .
فإن قيل : فما وجه اقتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس ؟ قلنا : وبالله تعالى التوفيق : ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهن مندوب إليه ويكون غيرهن مباحا قتله أيضا وليس هذا الخبر مما يمنع أن يكون غير الخمس مأمورا بقتله أيضا : كالوزغ ، والأفاعي ، والحيات ، والرتيلا والثعابين .
وقد يكون عليه السلام تقدم بيانه في هذه فاكتفى عن إعادتها عند ذكره الخمس الفواسق ، ولم يكن تقدم ذكره لهن ، فلولا هذا الخبر ما علمنا الحض على قتل الغراب ولا تحريم أكله ، وأكل الفأرة ، والعقرب ، فله أعظم الفائدة - ولله تعالى الحمد .
وقد قلنا : إن هذا الحجاج كله لا مدخل في شيء
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك لأنهم زادوا على الخمس دواب كثيرة ، ومنعوا من قتل دواب كثيرة بالرأي الفاسد المجرد ، فلا بالآية تعلقوا ولا بالحديث .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإنه تناقض في الثعلب ، لأنه ذو ناب من السباع فهو حرام لم يأت تحليله في نص قط وليس صيدا .
[ ص: 274 ]
والعجب كله ممن احتج من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بحديث الخمس الفواسق وأوهم أنه متعلق به غير متعد له ; وقد كذبوا في ذلك كما ذكرنا .
ثم لم يبالوا بأن يزيدوا على حديث الأصناف الستة في الربا ألف صنف لا يذكر ، لا في ذلك الخبر ، ولا في غيره : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد عليك وأنت محرم - قال : ولا بأس بأن يقتل المحرم : الذئب ، والسنور البري ، والنسر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما النسر ففيه الجزاء ; لأنه صيد حلال أكله ; إذ لم ينص على تحريمه - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال : ما سمعنا أن الثعلب يفدى - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن أبي نجيح : أن الثعلب سبع ، وأنكر أن يكون فيه جزاء ، أو أن يكون صيدا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : أمرنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بقتل الحية ، والعقرب ، والفأر ، والزنبور ، ونحن محرمون .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : ليس في الزنبور جزاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
حبيب بن أبي عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من قتل وزغا فله به صدقة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : اقتلوا الوزغ فإنه شيطان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر عن
عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى .
[ ص: 275 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيقتل الوزغ في
الحرم ؟ قال : لا بأس ، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن
ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقرد بعيره وهو محرم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
عبد الحميد بن جعفر عن
عيسى بن علي الأنصاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رخص في المحرم أن يقرد بعيره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء هو ابن المسيب - قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيقرد المحرم بعيره ؟ قال : نعم ، قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقرد بعيره وهو محرم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عكرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا وهو محرم ؟ فكره
عكرمة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقم فانحره فنحره ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا أم لك كم قتلت من قراد وحلمة وحمنانة ؟ - لا يعرف لهم من الصحابة مخالف إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد أوردنا عنه خلافها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : يقرد المحرم بعيره ، ويطليه بالقطران ، لا بأس بذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد - وقد روينا خلاف ذلك عن بعض التابعين .
وأما النمل : فلا يحل قتله ، ولا قتل الهدهد ، ولا الصرد ، ولا النحلة ، ولا الضفدع - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [ ص: 276 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38428نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد والصرد } . ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
سعيد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
عبد الرحمن بن عثمان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49752أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء ؟ فنهاه النبي عليه السلام عن قتلها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلا يحل قتل شيء من هذه لا لمحل ، ولا لمحرم ، فإن قتل شيئا منها عامدا وهو محرم عالما بالنهي : فهو فاسق عاص لله عز وجل ، ولا جزاء عليه لأنها ليست صيدا .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي المهزم : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وسأله محرم عن قتله نملا ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : ليس عليك شيء .
وأما البعوض ، والذباب : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : ما أبالي لو قتلت عشرين ذبابة وأنا محرم ، وأنه لا بأس بقتل البق للمحرم - يعني البعوض .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا بأس بقتل الذباب للمحرم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا شيء في الرخم والعقاب ، والصقر ، والحدأ ، يصيبها المحرم .
وأما القمل : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
ابن التيمي عن أبيه - هو
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان - عن
أبي مجلز قال : شهدت امرأة سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن قملة قتلتها وهي محرمة ؟ فقال : ما نعلم القملة من الصيد ، وذكر باقي الخبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
عيسى بن حفص عن أبيه قال : رآني
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا أنقر رأسي وأنا محرم فقال : هكذا حكا شديدا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله
[ ص: 277 ] رجل أحك رأسي وأنا محرم ؟ فحك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رأسه حكا شديدا ; فقال الرجل : أفرأيت إن قتلت قملة ، قال : بعدت ما القملة مانعتي أن أحك رأسي وإياها أردت ; وما نهيتم إلا عن الصيد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم فلا غرم عليك فيه ، مع أنه ينهى عن قتله إلا أن يكون عدوا أو يؤذيك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا بقتل المحرم القملة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبا بشر وقد سألته عن القملة يقتلها المحرم ، فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } ليس للقملة جزاء .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
عائشة أم المؤمنين قالت : يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يجعل فيها شيئا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قتل قملة أطعم شيئا ; وأباح للمحرم غسل ثيابه ، وغسل رأسه - وهذا تناقض .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن البعوض ، والبراغيث ، يقتلها المحرم أعليه كفارة ؟ فقال : إني لا أحب ذلك - هذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه ، وروى عنه
ابن القاسم أنه قال في محرم لدغته دبرة فقتلها وهو لا يشعر ؟ فقال : يطعم شيئا ، وكذلك من قتل قملة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أخذها من رأسه فقتلها فليطعم لقمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن احتجوا بما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49753أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة إذ رآه يتناثر القمل على وجهه فأمره بحلق رأسه ، وأن يفتدي ؟ } قلنا : نعم هذا حق ولسنا معكم في حلق الرأس إنما نحن في قتل القمل ، ولم
[ ص: 278 ] يقل عليه السلام : إن هذه الفدية إنما هي لقتل القمل ; ومن قوله هذا فقد كذب عليه ، ولئن كانت القملة ليست من الصيد فما لها جزاء ، ولئن كانت من الصيد فما مثلها لقمة ، ولا قبضة طعام ; وإنما مثلها حبة سمسمة . فما ندري بماذا تعلقوا ؟ وبالله تعالى التوفيق .