894 - مسألة :
ومباح
للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج ، لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث ، والرفث : الجماع ، فقط .
[ ص: 290 ]
ولا عجب أعجب ممن ينهى عن ذلك ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام قط عن ذلك ، ويبطل الحج بالإمناء في مباشرتها التي لم ينهه قط قرآن ولا سنة عنها ، ثم لا يبطل حجه بالفسوق الذي صح نهي الله تعالى في القرآن عنه في الحج من ترك الصلاة ، وقتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق وسائر الفسوق ، إن هذا لعجب ؟ روينا من طريق
الحذافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن شيخ يقال له :
أبو هرم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا وأشار بإصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده - يعني الجماع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عثمان بن عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو محرم فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ؟ فقال : ما نعلم فيها شيئا فليستغفر الله عز وجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير قال : سألني
وعلي بن عبد الله ،
وحليم بن الدريم محرم ؟ فقال : وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت ؟ ؟ فقلنا كلنا : ما لنا بهذا علم ؟ فمضى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد فسأله ، ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه ؟ فسألناه ماذا أفتاك ؟ فقال : إنه استكتمني - فهؤلاء كلهم لم يروا في ذلك شيئا ؟ فإن ذكروا الرواية عن
عائشة : يحرم على المحرم من امرأته كل شيء إلا الكلام .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما الرفث ما تكلم به عند النساء - فهم أول مخالف لهذا لأنهم يبيحون له النظر ، ثم إنها
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يجعلا في ذلك شيئا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من جامع دون الفرج فأنزل فليس عليه إلا دم وتجزئه شاة وحجه تام .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولم يصح فيمن نظر فأمذى ، أو أمنى : عليه دم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا يصح : من قبل فعليه دم .
أما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فعن
شريك عن
إبراهيم بن مهاجر .
[ ص: 291 ] وأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فعن
شريك عن
جابر الجعفي - وكلهم لا شيء ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إيجاب الدم في ذلك قول لم يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا قول مجمع عليه - وبالله تعالى التوفيق .