896 - مسألة :
وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء ، ويحمل خرجه على رأسه ، ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء ، ويحمل ما شاء من الحمولة على رأسه ، ويعصب على رأسه لصداع ، أو لجرح ، ويجبر كسر ذراعه ، أو ساقه ، ويعصب على جراحه ، وخراجه ، وقرحه ، ولا شيء عليه في كل شيء من ذلك ، ويحرم في أي لون شاء حاشا ما صبغ بورس ، أو زعفران لأنه لم ينهه عن شيء مما ذكرنا قرآن ، ولا سنة {
وما كان ربك نسيا } إلا أننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
صالح عن
أبي حسان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49773أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محرما محتزما بحبل فقال : يا صاحب الحبل ألقه } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
مسلم بن جندب : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره الهميان للمحرم - فأما الأثر فمرسل لا حجة فيه .
[ ص: 296 ]
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
الأسلمي عمن سمع
صالحا مولى التوأمة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49774رخص رسول الله عليه السلام في الهميان للمحرم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كلاهما وتمرة - وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقد روي عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قالا جميعا : رأينا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد شد حقويه بعمامة وهو محرم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
عائشة أم المؤمنين : أنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه ، وفي المنطقة أيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حميد الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في الهميان للمحرم : لا بأس به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير جاء حاجا فرمل حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا شك أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير لم يكن مضطرا إلى إحراز نفقته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لم يجعل في ذلك شيئا - ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على من عصب رأسه فدية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا بخرقة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن
أبي معشر عن
عبد الرحمن بن يسار قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد
شد شعره بسير وهو محرم وكلاهما لم يجعل فيه شيئا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
عمرو بن دينار قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد أبي الشعثاء : ينحل إزاري يوم
عرفة ؟ قال : اعقده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
خالد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب عن
الحكم بن عتيبة : أنه كان لا يرى بأسا أن
يتوشح المحرم بثوبه ويعقده على قفاه .
[ ص: 297 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه لم ير بأسا أن
يعقد المحرم ثوبه على نفسه .
وأباح لباس الهميان للمحرم :
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
ومحمد بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والقاسم بن محمد - وكرهه آخرون .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه
أباح للمحرم ينكسر ظفره : أن يجعل عليه مرارة ولم يأمر في ذلك بشيء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص نا
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالا جميعا :
يجبر المحرم عظمه إذا انكسر ، قالا : وليس عليه في ذلك كفارة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا انكسرت يد المحرم ، أو شج عصب على الشج والكسر وعقد عليه ، ولم يجعل في ذلك شيئا .
وعن
محمد بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : لا بأس أن يعقد المحرم - : قال
محمد : على القرحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : على الجرح .
وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان للمحرم : الهميان والمنطقة ، وأن يحمل الخرج على رأسه ، ونحو ذلك ، ولم يروا فيه بأسا .
وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لباس المنطقة للمحرم إذا كانت فيها نفقته ، ومنعه لباسها إذا كانت فيها نفقة غيره .
وجعل
ابن القاسم صاحبه في ذلك الفدية .
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من شد المنطقة على العضد للمحرم ، وأباح شدها على جلده ، ومنع من شدها فوق الإزار .
وجعل
ابن القاسم صاحبه في ذلك فدية - فأقوال متناقضة لا دليل على صحة شيء منها ، ولا نعلم أحدا قال بها قبلهما .
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المحرم من حمل خرج لغيره على رأسه ، ورأى عليه في ذلك فدية ، وأباح له حمله على رأسه إذا كان له - وهذا فرق فاسد لا نعلمه أيضا عن أحد قبله .
[ ص: 298 ]
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إباحة
حمل المحرم المكتل على رأسه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
محمد بن علي بن الحسين قال : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : ما أخال أحدا يعلمنا السنة ؟ فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أنه
لبس ثوبا موردا وهو محرم .
فإن قيل : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة لباس ثوب مصبوغ للمحرم ؟ قلنا : أنتم أول من خالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك فلم تنكروه ؟ ولا رأيتم فيه شيئا - وهذا مما تركوا فيه القياس فأباحوا المصبغات ولم يقيسوها على الورس والمعصفر ، كما قاسوا كل من أماط به أذى على حالق رأسه ، وكما قاسوا جارح الصيد على قاتله ; وكما أوجبوها على من لبس قميصا أو عمامة .