897 - مسألة :
ولا يحل لأحد قطع شيء من شجر الحرم بمكة ، والمدينة ولا شوكة فما فوقها ، ولا من حشيشه حاشا الإذخر فإن جمعه مباح في
الحرم - ومباح له أن يرعى إبله أو بعيره أو مواشيه في
الحرم - فإن وجد غصنا قد قطعه غيره أو وقع ففارق جذمه فله أخذه حينئذ .
فإن احتطب في حرم
المدينة خاصة فإن سلبه حلال لمن وجده .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - أنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
مكة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49775إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : إلا الإذخر } .
[ ص: 299 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
ليث هو ابن سعد - عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
أبي شريح العدوي " أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12132إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله عليه السلام فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ؟ وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، وليبلغ الشاهد الغائب } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا ما نهى الله تعالى عنه على لسان رسوله عليه السلام ولم ينه عن إرعاء المواشي : {
وما كان ربك نسيا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بكراهية الرعي في حرم
مكة - وهذا تعد لحدود الله تعالى - وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أخذ السنى وسائر حشيش
الحرم - وهذا أيضا خلاف أمر رسول الله عليه السلام ، ولا فرق بين السنى وبين سائر حشيش
الحرم .
وقال أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وسفيان : بإيجاب الجزاء على قاطع شجر
الحرم - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الغصن فما فوقه إلى الدوحة : قيمة ذلك ، فإن بلغ هديا أهداه ، فإن لم يبلغ هديا فقيمته طعاما يتصدق به لكل مسكين نصف صاع حنطة ، أو صاع تمر ، أو شعير ، ولا يجزئ في ذلك صيام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يتصدق بالقيمة ولا يجزئ في ذلك هدي ولا صيام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : روينا عن بعض السلف في الدوحة بدنة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيها بقرة ، وفي الوتد مد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر في الدوحة : بقرة .
وعن
ابن أبي نجيح في الدوحة ستة دنانير ، أو خمسة ، أو سبعة يتصدق بها
بمكة - وما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر في قولهما سلفا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : لا شيء في ذلك - وهو الحق لأنه لو كان في ذلك شيء
[ ص: 300 ] لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز شرع هدي ، ولا إيجاب صيام ، ولا إلزام غرامة إطعام ، ولا صدقة ، إلا بقرآن ، أو سنة ; وهذا مما تركت فيه الطوائف المذكورة القياس .
فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قاسا إيجاب الجزاء في شجر
الحرم على إيجاب الجزاء في صيده ولم يقيسا إيجاب الجزاء في حرم
المدينة على إيجابه في حرم
مكة وكلاهما حرم محرم صيده .
وقاس
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إيجاب الفدية على اللابس والمتطيب على وجوبها على حالق رأسه ، ولم يقس إيجاب الجزاء في شجر حرم
مكة ، وفي صيد حرم
المدينة على وجوبه في صيد حرم
مكة .
وكل ذلك تناقض لا وجه له - وبالله تعالى التوفيق .