898 - مسألة :
ولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلا ، ولا أن يقام فيها حد ، ولا يسجن فيها أحد ، فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن
الحرم وأقيم عليه الحد لما ذكرنا من نهي رسول الله عليه السلام أن يسفك بها دم ، ولقول الله تعالى : {
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا } وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء .
وأما إخراج العاصي منه فلقول الله تعالى : {
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } فتطهيره من العصاة واجب ، وليس هذا في حرم
المدينة ، لأنه لم يأت بذلك نص ولا يسمى ذبح الحيوان المتملك ولا الحجامة ، ولا فتح العرق : سفك دم .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة - وكان ثقة مأمونا - قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من أصاب حدا ، ثم دخل
الحرم لم يجالس ولم يبايع - وذكر كلاما - وفيه : فإذا خرج أقيم عليه الحد - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والحكم بن عتيبة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
[ ص: 301 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لو وجدت فيه قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما ندهته يعني حرم
مكة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لو وجدت قاتل أبي في
الحرم ما عرضت له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلم يخصوا من أصاب حدا في
الحرم ممن أصابه خارج
الحرم ; ثم لجأ إلى
الحرم - وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بينهما .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه خرج قوما من
الحرم إلى الحل فصلبهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان فيمن قتل ، ثم لجأ إلى
الحرم ؟ قال : يخرج منه فيقتل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تقام الحدود في
الحرم إلا القتل وحده فإنه لا يقام فيه حد قتل ولا قود حتى يخرج باختياره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يخرج فيقام عليه حد القتل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فاسد وما نعلم لمن أباح القتل في
الحرم حجة أصلا ، ولا سلفا ، إلا
الحصين بن نمير ، ومن بعثه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ، ومن بعثه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما من تعدي عليه في
الحرم فليدفع عن نفسه قال تعالى : {
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم } وبالله تعالى التوفيق .