899 - مسألة
:
ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يكره أن يخرج من تراب
الحرم إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى
الحرم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وغيره .
ولا بأس بإخراج ماء
زمزم لأن حرمة
الحرم إنما هي للأرض وترابها وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ولم يأت في الماء تحريم .