901 - مسألة :
وأما من
احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك وتجريده إلا ما يستر عورته فقط ; فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر العقدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر عن
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا أباه ركب إلى قصره
بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد جاءه أهل العبد فسألوه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله عليه السلام وأبى أن يرد عليهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال لمولى
nindex.php?page=showalam&ids=5559لعثمان بن مظعون : إني استعملتك على ما هاهنا فمن رأيته يخبط شجرا أو يعضده : فخذ حبله وفأسه ؟ قلت : آخذ رداءه ؟ قال : لا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا مخالف لهم من الصحابة يعرف وليس هذا في الحشيش لأن الأثر إنما جاء في الاحتطاب - وستر العورة فرض بكل حال .