904 مسألة :
ودخول مكة بلا إحرام جائز ; لأن النبي عليه السلام إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا ، أو عمرة ، ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة ، فلم يأمر الله - تعالى - قط ، ولا رسوله عليه السلام بأن لا يدخل
مكة إلا بإحرام فهو إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يدخل أحد
مكة إلا محرما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رجع من بعض الطريق فدخل
مكة غير محرم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا بأس بدخول
مكة بغير إحرام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أما من كان منزله بحيث يكون الميقات بينه وبينها فلا يدخلها إلا بإحرام بعمرة أو حجة ، وأما من كان منزله بين الميقات
ومكة أو كان من أهل الميقات فله دخول
مكة ولا إحرام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يدخل أحد
مكة إلا بإحرام إلا من اختلف من
الطائف وعسفان ، بالحطب ، والفاكهة : فله دخولها بلا إحرام ، وإلا العبيد فلهم دخولها بلا إحرام ، وإلا من خرج منها ، ثم رجع من قرب فله دخولها بلا إحرام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يدخلها أحد إلا بإحرام .
فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ففي غاية الفساد ; لأنه تقسيم لا يعقل ولا له وجه ، وفيه إيجاب حج وعمرة لم يوجبها الله - تعالى - ولا رسوله عليه السلام ; وإنما يجب في الدين مرة في الدهر إلا من نذر ذلك فيجب أن يفي بنذره بالنص ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا : كذلك سواء سواء - وما نعرف لهما في هذين القولين سلفا أصلا .
والعجب من احتجاج من احتج في ذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49778بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إنها حرام [ ص: 308 ] بحرمة الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم عادت كحرمتها بالأمس } .
فليت شعري بأي شيء استحلوا أن يوهموا في هذا الخبر ما ليس فيه أثر ولا دليل ؟ وإنما أخبر عليه السلام أن سفك الدماء والقتال حرام لم يحل لأحد قبله كما ذكرنا قبل هذا وليس في هذا الحديث للإحرام معنى .
وقد صح أنه عليه السلام دخلها وعلى رأسه المغفر أو عمامة سوداء ، وهو غير محرم - وحتى لو لم يأت هذا لكان في أنه لم يأت بإيجاب الإحرام على من قصدها لغير حج ، أو عمرة كفاية . وبالله - تعالى - التوفيق . .