909 مسألة :
والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج .
وقال قوم : لا يضحي الحاج .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49783خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فذكرت الحديث ، وفيه فضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه بالبقر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49784عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه السلام دخل عليها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة فأخبرته أنها حاضت ، فقال لها عليه السلام : فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر كثير فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : ضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه بالبقر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : الهدي ما قلد وأشعر ووقف به
بعرفة وإلا فإنما هي ضحايا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد حدثني
عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن البصري أن
الحسن أباه تمتع فذبح شاتين شاة لمتعته وشاة لأضحيته .
[ ص: 315 ]
وقد حض رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من الفضل والقربة إلى الله - تعالى - بغير نص في ذلك .