910 مسألة :
وإن
وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة : جهر ، وهي صلاة جمعة ، ويصلي الجمعة أيضا
بمنى وبمكة ; لأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك .
وقال - تعالى - {
: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فلم يخص الله - تعالى - بذلك غير يوم
عرفة ومنى من
عرفة ومنى .
وروينا من طريق
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15540بشر بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : إذا وافق يوم جمعة يوم
عرفة : جهر الإمام بالقراءة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان .
فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
عبد العزيز بن عمر عن
الحسن بن مسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49785وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي عليه السلام فقال : من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى فليفعل ، فصلى الظهر بمنى ولم يخطب } قال
عبد العزيز : وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثل ذلك .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
وبرة قال : وافق يوم
عرفة يوم جمعة فصلى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير الظهر ولم يجهر بالقراءة - : فهذا خبر موضوع فيه كل بلية .
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى مذكور بالكذب متروك من الكل ، ثم هو مرسل ، وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير مع
ابن أبي يحيى الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ; ثم الكذب فيه ظاهر ; لأن يوم التروية في حجة النبي عليه السلام إنما كان يوم الخميس وكان يوم
عرفة يوم الجمعة - : روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
الحسن بن الصباح سمع
جعفر بن عوف نا
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبو العميس نا
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " أن هذه الآية {
اليوم أكملت لكم دينكم } نزلت على رسول الله عليه السلام وهو قائم
بعرفة يوم جمعة " .
[ ص: 316 ]
فإن قيل : إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله عليه السلام
بعرفة بين الظهر والعصر ؟ قلنا : نعم ، وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها وليس في شيء من الآثار أنه عليه السلام لم يجهر فيها ، والجهر أيضا ليس فرضا وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان .